قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ````````````````````````` بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما يأتي :
“– (بدون تغيير حتى)
– السيد طارق بوعقار والسيدة راضية بونايرة، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
(الباقي بدون تغيير) ”.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.