مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 27 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة زمورة في ولاية غليزان
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 27 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة زمورة في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 27 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد العزيز مسيخ، بصفته رئيسا لدائرة زمورة في ولاية غليزان.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.