مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد إلياس برشيش، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.