مرسوم رئاسي رقم 23–408 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين”،
– رغبة منهما في تدعيم علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التي تربط البلدين،
– وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
– ورغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين، 5 ديسمبر سنة 2023 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
لا يسمح بتسليم المجرمين إلاّ إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة حبس أو عقوبة أخرى سالبة للحرية محكوم بها، لا تقل مدتها عن أربعة (4) أشهر أو بعقوبة أشد. 2 – لأغراض هذه المادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفا مماثلا.
المادة 3
فتح المادةرفض تسليم المواطنين 1 – يمكن أيّ طرف أن يسلم مواطنيه للطرف الآخر، شريطة أن يسمح تشريعه بذلك. 2 – إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه بسبب الجنسية، يلتزم وفقا لقانونه الداخلي بمتابعة الشخص الذي ارتكب جريمة. وفي هذه الحالة، يوجه الطرف الطالب، بالطريق الدبلوماسي، طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزته. 3 – يحاط الطرف الطالب علما بمآل طلبه.
المادة 4
فتح المادةرفض التسليم يرفض التسليم :
أ– إذا صدر حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص، ب– إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين، ج– إذا صدر عفو شامل في الطرف المطلوب منه التسليم أو الطرف الطالب، 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م د– إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة المرتكبة خارج إقليمه في مثل هذه الحالات، ه– إذا اعتبرت الجريمة كجريمة سياسية باستثناء الجرائم الإرهابية، و– إذا كانت الجريمة التي من أجلها يطلب التسليم مجرد خرق لقانون عسكري.
المادة 5
فتح المادةطلبات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه بالطريق الدبلوماسي. 2 – يرفق طلب التسليم بما يأتي :
أ– في جميع الحالات :
– أوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته،
– عرض لوقائع الجريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة،
– نسخة من النصوص القانونية المقررة لعقوبة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
ب– إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم ب الإض اف ة إلى الوثائق المبينة في البند أ من هذه المادة بما يأتي :
– أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أي وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب،
– نسخة من قرار الاتهام، أو أية وثيقة اتهام،
– أي دليل يبرر إحالة القضية للمحاكمة وفقا لقوانين الطرف الطالب.
ج– إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في البند أ- من هذه المادة، بما يأتي :
– أصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة،
– المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته.
المادة 6
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المؤيدة المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية.
غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بالتوقيع والختم الرسمي للسلطة المختصة في إصدارها.
المادة 7
فتح المادةالتوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا. 3 – يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 - من هذه المادة. ويجب أن يبين زيادة على ذلك الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة، ما أمكن. 4 – يخطر الطرف الطالب دون تأخير بمآل طلبه. 5 – يمكن الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم في ظرف ستين (60) يوما من توقيفه، المستندات المبينة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 6 – لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له.
المادة 8
فتح المادةإجراءات التسليم المبسطة 1 – يمكن الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته. 2 – تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.
المادة 9
فتح المادةتعدد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم لأي من تلك الدول التي سيتم تسليم الشخص إليها، آخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لاسيما منها وجود اتفاقية دولية ذات صلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافها.
المادة 10
فتح المادةحجز وتسليم الأموال 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم وفقا لتشريعه إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأموال المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع. 2 – يجوز إجراء تسليم الأموال المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم تسلّيم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 – تحفظ الحقوق، التي اكتسبها الغير حسن النية، على الأموال المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب.
المادة 11
فتح المادةالمعلومات التكميلية 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها. 2 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا، وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 - من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا.
المادة 12
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المشروط 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته جزائيا، أو لقضاء عقوبة 5 ديسمبر سنة 2023 م حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 – لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن تتم إعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب.
المادة 13
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل جريمة أخرى سابقة على تسليمه، غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها إلاّ في الحالات الآتية :
أ– إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الذي سلم إليه في أجل خمسة وأربعين (45) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، ب– إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض، يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم حول تمديد التسليم، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم، ج– إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد للجريمة يسمح بالتسليم، د– إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه.
المادة 14
فتح المادةالقرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تسبيب كل رفض كلّي أو جزئي لطلب التسليم، بناء على طلب مع إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضى به، في حالة رغبة الطرف الطالب في ذلك. 3 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م 4 – يجب على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 5 – عند انتهاء هذا الأجل، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب، ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة. 6 – إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب، وجب على الطرف المعني بالأمر أنّ يحيط الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 7 – يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه.
المادة 15
فتح المادةإعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلّمه له، إلاّ إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في البند أ- من المادة 13 من هذه الاتفاقية.
المادة 16
فتح المادةهروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبة ورجع إلى إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى.
المادة 17
فتح المادةالعبور 1 – في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعيّن تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا يسري هذا في حالة النقل الجوي إذا كانت الطائرة لن تهبط في أراضي الطرف الآخر. 2 – عندما يتسلّم الطرف المطلوب منه العبور مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات اللازمة، يبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانونه. ويوافق هذا الطرف على الطلب بصفة عاجلة، ما لم يمس ذلك بمصالحه الأساسية. 3 – إذا هبطت الطائرة في أراضي دولة العبور ولم يكن هبوطها مقررا، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب الحارس المرافق، اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة ريثما يتم تسلّم طلب العبور الذي يتعيّن تقديمه وفقا لأحكام الفقرة 1 - من هذه المادة.
المادة 18
فتح المادةمصاريف التسليم باستثناء مصاريف التحويل التي يتحملها الطرف الطالب، تكون المصاريف المترتبة عن التسليم على عاتق الطرف الذي يقع على إقليمه.
المادة 19
فتح المادةتبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات حول النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين.
المادة 20
فتح المادةالتصديق يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 21
فتح المادةدخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية، يستمر سريان هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 3 – الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخضع لأحكام اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة .1969 4 – ينتهي العمل بالأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين المتضمنة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة 1969 بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 22
فتح المادةتسوية الخلافات أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تتم تسويته عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين.
المادة 23
فتح المادةالتعديل والإنهاء 1 – يجوز للطرفين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت. 3 – يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ بالإنهاء أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
وقّعت بنواكشوط، في 14 سبتمبر سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإسلامية الموريتانية الشّعبيّة وزير العدل، وزير العدل حافظ الأختام محمد محمود الشيخ عبد الرشيد طبي عبد الله ولد بيَّه H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.