مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الري :
– سهام بوزيدي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
– حبيبة سعدي، نائبة مدير لمستخدمي المصالح الخارجية،
– سارة بوحبيلة، نائبة مدير للتأهيل والتصنيف والاعتمادات،
– حميدة هاشمي، نائبة مدير لتسيير وحماية الأملاك العمومية للري،
– عياشه ڤايه، نائبة مدير لاستغلال الري الفلاحي،
– نسيمة هداجي، نائبة مدير لتحلية المياه،
– زهير أوحسين، نائب مدير للتسيير المدمج للموارد المائية،
– رياض مخالفية، نائب مدير للمنشآت القاعدية للتطهير،
– علي خولة، نائب مدير للتخطيط والاستشراف. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.