قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. ````````````````````````` بموجب قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، المعدّل، كما يأتي : –“ … . (بدون تغيير حتى)
– قلاتي دنيازاد، رئيسة مجلس قضاء الجزائر، عضوا،
– بوجمعة لطفي، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عضوا،
(الباقي بدون تغيير) ”.
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.