مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته :
– زهرة جعدوني، رئيسة لقسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات،
– عز الدين قاوى، رئيسا لقسم التحسيس والتكوين والتعاون،
– عبد اللطيف بن عيدة، مديرا للتعاون،
– نسيمة حنافي، نائبة مدير لأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد،
– جمال رميني، نائب مدير للتحسيس والتكوين.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.