قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 التيلكس : IMPOFDZ 180 65 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 195 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الخارجية . الشؤون 1374
1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-196 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1376 مرسوم رقم 87 197 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1377 مرسوم رقم 87-198 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1378 مرسوم رقم 87 199 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 مارس سنة 1987 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية من أجل منح خط قرضي فلاحي 1379 مرسوم رقم 87-200 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم Sr - 206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1380 مرسوم رقم 87 201 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منعها. 1381 مرسوم رقم 87 202 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفممبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 1383 مرسوم رقم 87-203 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يحدد شروط مدة علاقة العمل واستمرارها في بعض أعمال البناء والاشغال العمومية. 1385 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 313 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير «افريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية. 1386 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير «آسيا أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. 1386 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير افريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية. 1386 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير آسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. 1386 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير البلدان الاشتراكية الأوربية بوزارة الشؤون الخارجية. 1387 مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 1387 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية. 2388
الأربعاء 8 محرم عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 فهرس (تابع) مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الحماية الاجتماعية. 1388 قرارات مقررات مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث قائم بالاعمال مؤقتا. 1388 مقرران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان تعيين رئيسي مصلحة، قائمين بالاعمال مؤقتا. 1388 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1389 | قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1389 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد بأم البواقي وأيلولة أصولها وخصومها. 1389 وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالى في الحضارة الاسلامية بوهران وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب. 1390 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين بمدينة الجزائر وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب. 1391 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 يتضمن التنازل عن نظام المخزن المركزى للتموين. 1392 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 يتضمن أحداث مكتب للجمارك لدى المخزن المركزى للتموين بالحراش. 1392 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 105 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 . 1393 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق أحكام المادتين 97 و 100 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 1394 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط اعتماد الاشخاص المؤهلين لإعدادها وكذلك تحديد التعريفة المطبقة. 1395
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير المالية. 1395 مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 1396 وزارة الحماية الاجتماعية
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الحماية الاجتماعية. 1396 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1407 الموافق 29 مارس سنة 1987 يتعلق بسعر الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات محرك. 1396 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية» الى المؤسسة الوطنية للتموين بتجهيزات المكاتب. 1397 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني حاق للالتحاق بر برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة. 1399 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-195 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشؤون | الخارجية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 343- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-123- المؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار (10.400.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
الاربعاء 8 : حرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد | الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم قدره عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية (10.400.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق الملحق بهذا المرسوم. أول سبتمبر سنة 1987. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات. 4.400.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات. 1.000.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 3.200.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة : 10.400.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 1.800.000
1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 3.000.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.400.000 34-03 الادارة المركزية - – اللوازم 1.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OF ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المبانى 200.000 35 - II المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني 3.000.000 ! مجموع مرسوم رقم 87-196 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الاعتمادات المخصصة 10.400.000 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث | الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير . باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-346 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 313 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29- ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، العنوان الثالث وسائل المصالح» باب يحمل رقم 94-36 يسمى : «اعانة لمحافظة تطوير الفلاحة في المناطق الصحراوية». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (5.250.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة
- التمويلات المجمعة». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (5.250.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، في الابواب المبينة في الجدول | الملحق بهذا المرسوم.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا أول سبتمبر سنة 1987. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000 31 82 الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح
- المختلفة 36-33 اعانة لتسيير للزراعة
- 450.000 مجموع القسم الاول 1.150.000 القسم السادس اعانات التسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة ! 1.100.000 36 34- اعانة لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي 200.000 36 61 اعانة لتسيير
- المعهد الوطني لحماية النباتات 1.600.000 36 91 اعانة لمدارس تكوين التقنيين في الصيد البحرى 200.000
- 36 94 مساعدة لمحافظة تطوير الفلاحة في المناطق
- الصحراوية مرسوم رقم 87-197 مؤرخ في 7 محرم 1.000.000 مجموع القسم السادس 4.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 5.250.000 عام 1408 بناء على تقرير وزير المالية،
- الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان اعتماد في ميزانية وزارة المالية. ان رئيس الجمهورية،
- III - 10 و 12 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في
-
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984. والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-353 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ‘ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب رقم 31 02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة المالية وفي الباب رقم -31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية». المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-198 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. ان رئيس الجمهورية،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 356 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 - الموافق
ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من | ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 | ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات العنوان الثالث وسائل «المصالح» باب يحمل رقم 36 93 يسمى : «اعانة الحديقة الحيوانات والتسليات - لمدينة الجزائر». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (19.800.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 «المصاريف المحتملة - التموينات المجمعة». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (19.800.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 51- اعانة الاحتياطات - الصيد والحظائر الوطنية 2.500.000 36 91 اعانة للوكالة الوطنية للسدود 5.000.000 36-92 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير 36 93 اعانة لحديقة الحيوانات
- الجزائر 2.300.000 والتسليات لمدينة 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 19.800.000 مرسوم رقم 87 199 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 مارس سنة 1987 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقى للتنمية من أجل منح خط قرضي فلاحي ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و و بناء على المرسوم رقم 64 – 137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية انشاء البنك الأفريقي للتنمية، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع | في 10 مارس سنة 1987 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية من أجل منح خط قرضي فلاحي يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض الموقع في 10 مارس سنة 1987 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقى للتنمية من أجل منح خط قرضي فلاحى، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
1380 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه مرسوم رقم 87-200 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطنى، وشروط منحها . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 - والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المادة 140 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني وشروط منحها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 | والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81 206 المؤرخ في- 15 غشت سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالي المتعلق. بالاجور، والمتمم بالمرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 81 206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : «المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العامل أثناء التنقلات التي يقوم بها على مسافة شعاع يتجاوز خمسين كيلومترا عن موقع عمله المألوف، في اطار المهمات التي تأمره بها الهيئة المستخدمة له، ولمدة تساوى ثلاثين يوما متوالية أو تقل عنها. و بصرف النظر عن حد المسافة المحدد في الفقرة السابقة، تمدد الاستفادة من المنحة التعويضية لتشمل العامل الذى يقوم بمهمة مطلوبة منه ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الفترات الالتحاق الزمنية بمقر عمله أو سكناه المعتاد، ضمن المحددة في المادة 4 أدناه. وكل تنقل يجب أن يسبقه اذن، ويترتب عليه اعداد تكليف بمهمة من لدن السلطة أو المسؤول المعنى». «المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بثلاثين دينارا عن كل وجبة فيما يخص مصاريف الاطعام، وستين دينارا فيما يتعلق بمصاريف الاواء بما في ذلك الفطور، أى مائة وعشرين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات من 1 الى 13 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور. تحدد المنحة التعويضية بأربعين دينارا عن كل وجبة فيما يخص مصاريف الاطعام، وسبعين دينارا فيما يتعلق بمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أى مائة وخمسين دينار عن اليوم الكامل، بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات الاعلى من الفئات المذكورة في الفقرة السابقة. يلحق الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين، نظرا لكفاءاتهم وبحكم ضرورات الخدمة، للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1381 في اطار المهمات المطلوبة بالعمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 أعلاه». المادة 8 : تحدد مبالغ المنح التعويضية لمصاريف الاطعام والايواء بالنسبة الى ولايات مناطق جنوب البلاد وبلدياتها حسب الآتي : أربعون دينارا عن كل وجبة فيما يخص
- مصاريف الاطعام، وسبعون دينارا فيما يتعلق بمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي مائة وخمسون دينارا عن اليوم الكامل، بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 6 أعلاه،
- خمسون دينارا عن كل وجبة، فيما يخص مصاريف الاطعام، وثمانون دينارا فيما يخص مصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي مائة وثمانون دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه. تحدد قائمة الولايات والبلديات التي تخول الحق في الاستفادة من أحكام هذه المادة بمرسوم». المادة 10 : يتلقى العامل قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التى يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة لمهمته. وتضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للمنح التي يستحقها العامل بناء على تقديم وتسليم أصل الأمر بالمهمة، وتبين في الوثيقة نفسها الخدمات التي قد يكون العامل استفاد منها تطبيقا للمادة و أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 87-201 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-82 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المادة 140 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني وشروط منحها، و بمقتضى المرسوم 82-181 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال اثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، ولاسيما المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 منه،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالي المتعلق بالاجور، والمتمم بالمرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 ،
1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه برسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من المرسوم 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور رقم 82 - أعلاه بالفقرتين الآتيتين : المادة الاولى : يصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه تمدد الاستفادة من حصة المنحة التعويضية المتعلقة بمصاريف الاطعام لتشمل العامل الذي يشغل منصب عمل تفرض مهامه كلها أو جزء منها تنقلات متكررة خارج مكان العمل المألوف، ومن الواجب زيادة على ذلك، أن يجد العامل نفسه في موقف يتعذر معه قطع عمله بين الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية بعد الظهر للالتحاق بمقر اقامته أو مكان عمله المألوف، وهذا دون الاضرار بسير أعماله المهنية سيرا عاديا. تحدد قائمة مناصب العمل التي تفرض تنقلات متكررة كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المعنى». المادة 2 : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 82 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه
- بالاحكام الآتية : وتعوض المادة 4 : تخصص المنحة التعويضية لكى تكفل، في حدود الشروط التي يحددها هذا المرسوم ما يأتي : تغطية جزافية لنفقات الاطعام والايواء التي - ينفقها العامل الخاضع للشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة الأولى أعلاه. تغطية جزافية لنفقات الاطعام التي ينفقها العامل - الخاضع للشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة الاولى أعلاه. تتكفل بالنقل الهيئة المستخدمة». المادة 3 : تلغى أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : ه المادة 5 : الفقرة الاولى : تحدد المنحة التعويضية بخمسة وعشرين دينارا عن كل وجبة بالنسبة الى مصاريف الاطعام، وثلاثين دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أي ثمانين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات من 1 الى 13 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور». المادة 4 : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 82 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه– وتعوض بالاحكام الآتية : «المادة 7 : يكون مبلغ المنحة التعويضية لنفقات الاطعام والايواء في الولايات والبلديات التابعة لمناطق جنوب البلاد حسب الآتي : ثلاثين دينارا عن كل وجبة بالنسبة الى نفقات - الاطعام، وأربعين دينارا بالنسبة الى نفقات الايواء بما في ذلك الفطور ، أي مائة دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للعمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 5 أعلاه،
- خمسة وثلاثين دينارا عن كل وجبة بالنسبة الى - نفقات الاطعام، وخمسين دينارا بالنسبة الى نفقات الايواء بما في ذلك الفطور، أي مائة وعشرين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 5 أعلاه. قائمة الولايات والبلديات التي تخول حق الاستفادة من أحكام هذه المادة هي القائمة المحددة في المرسوم المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور- أعلاه». المادة 5 : تلغى أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 9 : يتلقى العامل قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة لتنقله.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 وتضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للمنح التي ستحقها العامل بناء على تقديم أصل الامر بالتنقل وتسليمه. وتبين في الوثيقة نفسها | الخدمات التي قد يكون العامل استفاد منها تطبيقا للمادة 8 أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-202 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. ان رئيس الجمهورية، - - بناء على تقرير وزير التكوين المهنى والعمل
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 82 292 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74
- 112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي وتغيير تسميتها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام المواد 2 و 3 و 4 أدناه. المادة 2 : تحدث مراكز التكوين المهني III - 10 و 152 منه والتمهين الآتية : تسمية المركز 02 - ولاية الشلف مقر المركز 14 . 02 مركز التكوين المهنى والتمهين في الشرفاء…….. الشرفاء بلدية أولاد 19 - ولاية سطيف فارس 16 . 19 مركز التكوين المهني والتمهين في ماوكلان……… ماوكلان 26 - ولاية المدية 26.8 مركز التكوين المهنى والتمهين فى العمرية. العمرية 9 26 مركز التكوين المهني والتمهين في شلالات العذاورة شلالات المداورة 28 ولاية المسيلة …………….. 7 . 28 مركز التكوين المهني والتمهين في ابن سرور ……………. ابن سرور
1384 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركز 31 - ولاية وهران 14 . 31 مركز التكوين المهنى والتمهين في عين الترك ……. 33 - ولاية ايليزي 2 33 مركز التكوين المهني والتمهين في ايليزي …. • 40 ولاية خنشلة 3 . 40 مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد رشاش. 42 - ولاية تيبازة 1 . 42 مركز التكوين المهنى والتمهين في أولاد فايت. الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه مقر المركز عين الترك ايليزي أولاد رشاش أولاد فايت 12 . 42 مركز التكوين المهني والتمهين في سيدي غيلاس ………………. سيدي غيلاس 43-43 ولاية ميلة 10 • 43 مركز التكوين المهني والتمهين في المشيرة ……….. …………………… المشيرة المادة 3 : تلغى وتحذف مراكز التكوين المهني والتمهين الآتى ذكرها من القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 84 355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 : 04 ولاية أم البواقى : 7 . 04 مركز التكوين المهني والتمهين في بئر الشهداء، 19 - ولاية سطيف : 12 19 مركز التكوين • المهني والتمهين في تالة ايفاسن، 31 - ولاية وهران : 31 6 31 6 مركز التكوين المهني والتمهين في المرسى الكبير، -42 ولاية تيبازة : 1 . 42 مركز التكوين المهني والتمهين في شرشال، -44 ولاية عين الدفلى : 2 . 44 مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد الشرفاء. المادة 4 : تنقل أعمال المؤسسة المذكورة في المادة 3 أعلاه وأملاكها وحقوقها والتزاماتها وموظفوها، كما يلى وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل : الى مركز التكوين المهني والتمهين في المشيرة – ولاية ميلة، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه، بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين في بئر الشهداء، ولاية أم البواقي، الى مركز التكوين المهني والتمهين
- في ماوكلان ولاية سطيف، المحدد بموجب المادة 2 أعلاه بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين فى تالة ايفاسن، ولاية سطيف، الى مركز التكوين المهني والتمهين
- في عين الترك، ولاية وهران، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه بالنسبة لمركز التكوين المهنى والتمهين في المرسى الكبير، ولاية وهران الى مركز التكوين المهني والتمهين
- في سيدي غيلاس ولاية تيبازة، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه، بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين في شرشال، ولاية تيبازة
- الى مركز التكوين المهني والتمهين في الشرفاء ولاية الشلف، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين فى أولاد الشرفاء، ولاية عين الدفلى .
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 المادة 5 : تخضع القوانين الاساسية في المؤسسات المحدثة بموجب المادة 2 أعلاه، لاحكام المرسومين رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط مدة علاقة العمل ذات المدة المحددة واستمرارها في بعض أعمال البناء والاشغال العمومية الملحقة قائمتها بهذا 1974 ورقم 82 292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 | المرسوم. المذكورين أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-203 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يحدد شروط مدة علاقة العمل واستمرارها في بعض أعمال البناء والاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 06 82 06 82 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور | المادة 2 : تستمر علاقة العمل ذات المدة المحددة بالنسبة الى الاعمال الملحقة قائمتها بهذا المرسوم فترة من الزمن لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق قائمة الاعمال المعنية في البناء والاشغال العمومية 1 أعمال بناء : أعمال تمارس في ورشات تنفذ الاشغال الآتية :
- البناء والخرسانة المسلحة، : - التبليط، والجبيس، والتلبيسات الرخامة ونجارة البناء، – تغطية البناء وتسقيفه
- السمكرة والتركيبات الصحية الكتامة،– – الهدم أو الاسترجاع، التدفئة والتهوئة والدخانة الطلا، والزجاجة وصناعة المرايا،
- التركيب ( تركيب المنار، التركيبات الكهربائية، التركيبات الهاتفية) ، ترميم المباني التاريخية. 2 أعمال الاشغال العمومية :- الاعمال الممارسة في ورشات تنفيذ الاشغال الآتية :
1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه
- التسطيح ، الاعمال الفنية،-
- السراديب
- البحرية والنهرية،
- الخطوط الحديدية، الطرق والمطارات-
- الحضرية،
- البناء المعدني ما يتعلق بالشبكات الكهربائية ومحطات- توليد الطاقة الكهربائية، مراسيم مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير افريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد سليم طاهر دباغة، بصفته مديرا لافريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير | «آسيا أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الحميد سميشي، بصفته مديرا لآسيا - أمريكا | اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه | بوظيفة عليا أخرى.
- الهندسة المدنية
- ما يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية، الحفر والسير، التنقيب واستكشاف باطن الارض- أعمال الرى (مد قنوات أعمال الرى- الصغيرة)،
- ما يتعلق بشبكات السقى
- محجوزات المياه والسدود،
- التموين بماء الشرب ومياه الصناعة
- صرف المياه التحسين العقاري. فردية مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير افريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد القادر مساهل، مديرا لافريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير «آسيا وامريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد سليم طاهر دباغة، مديرا لآسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية.
الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير البلدان | الاشتراكية الاوربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 عبد الحميد سميشي، مديرا للبلدان الاشتراكية الأوربية بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عيسى خالف، نائب مدير لعمليات الانفاق بمديرية ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عومر شيخ بلحاج، نائب مدير الجامعة الدول العربية بمديرية البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد القادر راشي، نائب مدير لافريقيا الاسترالية والوسط والشرقية بمديرية افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد حليم بن عطاء الله، نائب مدير لشؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح بمديرية الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد القادر طفار، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بن سعيد غزار، نائب مدير للوسائل العامة بمديرية ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد جمال أو رابح، نائب مدير للتخطيط السياسي والتلخيص بمديرية الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الحميد بوزاهر، نائب مدير للمغرب العربي بمديرية البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد أحمد بن فريحة، نائب مدير «للمشرق» بمديرية البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد يحيى عزيزي، نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية بمديرية افريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد السلام بدران نائب مدير لآسيا الغربية بمديرية آسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تعين السيدة فاطمة الزهراء أوحاشى زوجة قسنطيني، نائبة مدير للمعاهدات المتعددة الاطراف بمديرية الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية.
1388 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد رابع حديد نائب مدير للتخطيط والتعاون الدولى والتلخيص بمديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بلحسن بويعقوب، نائب مدير للتشريع والمنازعات بمديرية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد حامد مسلم، مديرا للضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية. مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 2408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد جمال الدين بن سنان نائب مدير للتحصيل والمنازعات والدراسات المالية بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد مصطفى زازون، نائب مدير للخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية. قرارات، مقررات ، مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987، صادر عن مسؤول | المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد أحمد حاج عبد الرحمن، مكلفا بالدراسات والبحث، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان تعيين رئيسي مصلحة، قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 ، صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد محمد الصالح الانوار، رئيس مصلحة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 ، صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يعين السيد ناصر مصطفاي، رئيس مصلحة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الشؤون الخارجية
- قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهي مهام السيد عبد القادر مساهل بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت | سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- الهاشمي قدوري، عبد الرحمن لحلو،
- محمد بويوسف. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد بام البواقى وأيلولة أصولها وخصومها . ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1900 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 مو المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 والمتضمن انشاء مؤسسة مستودع العتاد بأم واقي
1390 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه
- وبناء على المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي في أم البواقي يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد بأم البواقي. المادة 2 : تؤول أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية أم البواقى، طبقا لاحكام المادة 134 من قانون الولاية. المادة 3 : يكلف والى ولاية أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة .1987 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى عن وزير الاشغال العمومية الامين العام مقداد سيفي وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطنى للتعليم العالى فى الحضارة الاسلامية بوهران وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب.
ان وزير التعليم العالى، ووزير التخطيط، | بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1404 الموافق 19 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 سبتمبر سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86-176 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني العالي للحضارة الاسلامية في وهران يقرران ما يلى : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى للحضارة الاسلامية بوهران وكذا توزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب في السنة الجامعية 1080-1987 على النحو الآتي :
الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية الشعب الجذع المشترك ….. التاريخ الاسلامي الأدب الاسلامي والدراسات القرآنية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1407 الموافق | 20 أبريل سنة 1987 وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحي على أو بوزار
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالى في أصول الدين بمدينة الجزائر وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب. ان وزير التعليم العالى، ووزير التخطيط، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في
- 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، للجمهورية الجزائرية 1391 عدد الطلبة 150 طالب 50 تلميذا 50 تلميذا و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 سبتمبر سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، و بمقتضى المرسوم رقم 86 41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن جعل معهد العلوم الاسلامية في جامعة الجزائر معهدا وطنية عاليا لاصول الدين يقرران ما يلى : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يحدد عدد: شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى في أصول الدين بالجزائر وكذا توزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب فى السنة الجامعية 1986-1987 على النحو التالي : الشعب عدد الطلبة الجذع المشترك 150 طالب العقيدة 50 طالبا الديانات المقارنة 50 طالبا الدعوة والالهام 50 طالبا المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أسريل سنة 1987 وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحى على أبوزار وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 يتضمن التنازل عن نظام المخزن المركزى للتموين. ان وزير المالية ووزير التجارة
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 196 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 85 06 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985ء وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 والمتضمن تطبيق المادة 196 مكرر من قانون الجمارك والمتعلقة بالمخازن المركزية للتموين وبعد الاطلاع على العقد المتعلق باحداث مخزن مركزى للتموين بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1986 | بين المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية ومؤسسة دايملو بانزآق
- وبناء على طلب وزارة التجارة بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1986 المتعلق بالتنازل عن نظام المخزن المركزى للتموين لصالح مؤسسة دايملو بانزاق يقرران ما يلى : المادة الأولى : يتم التنازل عن نظام المخزن المركزى للتموين بقطع الغيار الى السلع المستوردة من طرف شركة دايملو بانزاق، وذلك في اطار العقد المذكور أعلاه. المادة 2 : تعين شركة دايملو بانزاق التي يوجد مقرها بستو تقارت (جمهورية ألمانية الفيدرالية مستغلة للمخزن الكائن بالحراش (الجزائر). المادة 3 : يلحق المخزن المذكور أعلاه في تسييره بمكتب الجمارك الذى ينشأ لهذا الغرض. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 وزير المالية وزير التجارة عبد العزيز خلاف مصطفى بن عمرو قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث مكتب للجمارك لدى المخزن المركزى للتموين بالحراش. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 196 مكرر منه، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، لاسيما المواد 65 وما بعدها، و بمقتضى المرسوم رقم 85 202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المائية 6 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 والمتضمن التنازل عن نظام المخزن المركزى للتموين، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث مكتب للجمارك لدى المخزن المركزى لتموين شركة دايملو بانزاق، الكائن بالحراش ولاية الجزائر.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 المادة 2 : يرتب المكتب المحدث في صنف المكاتب المتخصصة التي تجرى بها الاجراءات الجمركية المتعلقة باستغلال هذا المخزن فقط. المادة 3 : وبناء على ذلك تتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 4 : يجدد المدير العام للجمارك بقرار تاريخ فتح هذا المكتب. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 . عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 105 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة | .1986 ان وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في |
- مدة اكتتاب السندات القطاع العمومي السندات : شهرين قبل تاريخ الاستحقاق ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاستحقاق
- أربعة أشهر قبل تاريخ الاستحقاق
- القطاع الخاص السندات :
- شهرين قبل تاريخ الاستحقاق
- ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاستحقاق أربعة أشهر قبل تاريخ الاسحقاق- 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 105 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86 12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1985 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى الأمر رقم 76 102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال
- و بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1406 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تحديد الشروط المصرفية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمكن الخاضعين لحقوق الاستهلاك الداخلية، عندما يكون مبلغ الضريبة الواجب دفعه 10.000 دج على الاقل، أن يبرروا ذمتهم بواسطة سندات مكفولة قانونا. المادة 2 : يمكن اكتتاب السندات المكفولة المنصوص عليها في المادة السابقة، بشهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر قبل تاريخ الاستحقاق وتترتب عنها فائدة قرض يحدد سعرها كما يلى : فائدة القرض 1 % 1,20 % 1.50 % 1,20 % 1,50 % 1,75 %
1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه المادة 3 : اذا لم تصف السندات في أجل الاستحقاق تتابع الادارة فورا، دفع فوائد هذه الحقوق التي تحسب حسب شروط البنك التى ينص عليها التنظيم المعمول به فضلا عن تحصيل الحقوق المضمونة. و بمقتضى القانون رقم 12 86 12 86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 - غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة | 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة .1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق أحكام المادتين 97 و 100 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية | 1986 لسنة , ان وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ هي في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادتان 97 و 100 منه، مدة اكتتاب السندات القطاع العمومي السندات : – بعد شهرين من الاستحقاق
-
- بعد ثلاثة أشهر من الاستحقاق بعد أربعة أشهر من الاستحقاق …..- القطاع الخاص السندات : بعد شهرين من الاستحقاق … بعد ثلاثة أشهر من الاستحقاق بعد أربعة أشهر من الاستحقاق …- وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تحديد الشروط المصرفية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجوز للخاضعين للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وللرسم الوحيد الأجمالي على تأدية الخدمات، الذين يدفعون الضريبة المؤجلة الدفع حسب تسليماتهم أو خصومهم أن يبرئوا ذمتهم على الاقل عندما يصل المبلغ الواجب دفعه إلى 10.000 دج بسندات مضمنة. المادة 2 : يمكن أن تكتتب السندات المبينة في المادة السابقة لمدد استحقاق قدرها شهران أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وتنتج عن ذلك فائدة قرض تحدد نسبها فيما يلى : الفائدة الناتجة عن القرض ! 1 % 1,20 % 1,50 % 1,20 % 1.50 % 1.75 %
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 المادة 3 : في حالة عدم تصفية السندات في مدة الاستحقاق تتابع الادارة على الفور، علاوة عن تحصيل الحقوق المضمونة دفع الفوائد المترتبة عن هذه الحقوق المحسوبة وفقا للشروط المصرفية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة .1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط اعتماد الاشخاص المؤهلين لاعدادها وكذلك تحديد التعريفة المطبقة. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 75 – 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقارى وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام ولاسيما المواد من 18 الى 21 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 - والمتعلق بتأسيس السجل العقارى و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط ترخيص الاشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعول ولا سيما المادتان 4 و 18 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 18 من القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1978 كالآتي : المادة 18 : تحدد التعريفة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلقة بمقابل وثائق مسح الأراضي كما يلى :
- شغل في المكتب : سعر ثابت 200,00 دج،
- شغل في عين المكان : عن كل ساعة عمل لمهندس : 60,00 دج عن كل ساعة عمل لمساح : 20,00 دج تعويض كيلومترى : 0,70 دج». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير المالية.- بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، صادر عن وزير المالية، يعين السيد على هامل في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، ملحقا بديوان الوزير.
1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ، حرم عام 1408 ه مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير المالية، يعين السيد نبيل سالم نائب مدير للتخطيط والاحصائيات بمديرية الدراسات والتقدير، قائم بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثرا قانونيا بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير | الحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، صادر عن وزير الحماية الاجتماعية، يعين السيد محمد بن سبتي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، ملحقا بديوان الوزير. وزارة التجارة : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1407 الموافق 29 مارس سنة 1987 يتعلق بسعبر الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات محرك. ان وزير التجارة ووزير النقل، بمقتضى القانون رقم 87 وه المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام اعتماد الاسعار،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك وشروط ذلك، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 والمتعلق بسعر الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بنشر الاسعار يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك حسب الجدول المرفق بهذا القرار. ان الاسعار المحددة تشمل الرسوم والخدمات بالنسبة لدرس في السياقة مدته ساعة واحدة (60 دقيقة). المادة 2 : يحدد العدد الادنى الالزامي من الدروس التي يجب منحها للمترشحين لرخص السياقة كما يلى :
- (1) الدروس التطبيقية (السياقة) الصنف أ . و أ = خمسة عشر (15) ساعة،-
- الصنف ب = خمسة وعشرون (25) ساعة، الصنف ج و د = ثلاثون (30) ساعة.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية 2 (2) الدروس النظرية (قانون المرور) جميع الاصناف = اثنا عشر (12) ساعة
- (3) - المترشحون للحصول على رخصة السياقة من الصف ج و د والمثبتين لحصولهم على رخصة | السياقة من الصنف «ب» : الصنف ج و د عشرون (20) ساعة. (4) الدروس النظرية (قانون المرور) الاصناف ج و د اثنا عشر (12) ساعة. المادة 3 : دروس السياقة غير مرخص بها بصفة فردية، ويجب أن يكون المتدرب أمام مقود السيارة الزاميا وحده فقط مع الممرن. المادة المادة 4 : ترفع الاسعار المطبقة على دروس السياقة 15 % في حالة منح هذه الاخيرة بعد الساعة السابعة مساء المادة 5 : يمكن أن تكون الدروس الخاصة بقانون المرور على شكل جماعي أو فردى. المادة 6 : يتعين على مقدمي الخدمات أن يقوموا بالاجراء الاعلامي للاسعار على النحو التالي : أ تعليق جداول الاسعار كما هي مبينة في المادة الاولى أعلاه بصفة بارزة وميسورة القراءة في لوحة لا يمكن أن تقل قياساتها على 0,75 م × م .0,50 ب تحرير فاتورة مفصلة في نسختين بعد نجاح المترشح في الامتحانات تتضمن المبالغ المستلمة وتقديم أصلها للزبون عند دفعه المبلغ والاحتفاظ بالنسخة الثانية باعتبارها ارومة | لتقديمها عند الحاجة لاعوان المراقبة. المادة 7 : يلغى القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 1397 حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1407 الموافق 29 مارس سنة 1987. وزير التجارة وزير النقل مصطفى بن عمرو رشيد بن يلس الملحق سعر الساعة في دروس السياقة وقانون المرور الاصناف سعر الساعة (دج) أ1 وأ 13,00 ب 50,00 جود 60,00 دروس قانون المرور 12,00 رسوم الامتحان : 20,00 دج ويزاد عليها الطابع الجبائي،
- نقل الملف مجاني. قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية» الى المؤسسة الوطنية للتموين بتجهيزات المكاتب. ان وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بشروط استيراد البضائع، و بمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل بالمرسوم رقم 81 - وه المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 المتعلق برخص الاستيراد الاجمالية
1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عاء 8 حرم عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في | 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 | المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة II منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحول احتكار الدولة للتجارة الخارجية التي تمارسه المؤسسة الوطنية المطبعة التجارية، الى المؤسسة الوطنية للتموين بتجهيزات المكاتب. المادة 2 : يعاد بيان وضعيات التعريفات التي هي موضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في الملحق وفى القائمة «ب» الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتموين بتجهيزات المكاتب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1987. مصطفى بن عمرو الملحق رقم التعريفة الجمركية 13 .32 ب مداد المطبعة ملخص 02 37 أفلام حساسة معدة لنظام ملخص 03 37. ورق وورق مقوى و نسخ بيان المنتوجات التصوير المطبعي للاستعمال المطبعي فقط) حساسة، مصورة أو غير مصورة، ولكن غير مظهرة (غير محمصة) (للاستعمال المطبعي فقط). ملخص II . 05-37 | ألواح وأفلام أخرى مطبوعة ومظهرة للاستعمال المطبعي فقط). ملخص II 08 • 08 37 | منتوجات كيماوية أخرى للاستعمال المطبعي فقط). ملخص 03 . 13 . 48 ورق لآلات أو فسيت للاستعمال المطبعي فقط). OI .59.07 | نسيج مصمغ وأنسجة مماثلة. 1 12 : 07 . 59 - أنسجة أخرى غير مصمغة وما يماثلها أنسجة محضرة للرسم. ملخص 06 82 سكاكين ونصال قاطعة للآلات والاجهزة الآلية (للاستعمال المطبعي فقط). ملخص 843104 | آلات لاعداد الورق والورق المقوى وصنعه للاستعمال المطبعي فقط). ملخص II 31 . 84 أجزاء وقطع منفصلة التابعة لرقم 04 . 31 . 84 أعلاه. 32 84. آلات وأجهزة لحبك الكتب 33 84. آلات وأجهزة لقص الورق والدفاتر وتجليدها وخياطتها. والورق المقوى من جميع الانواع آلات وأجهزة أخرى لتشكيل عجين الورق والورق المقوى.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة رقم التعريفة الجمركية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الملحق (تابع) بيان المنتوجات ملخص 84.34 آلات سبك الحروف وتصفيفها، آلات وأجهزة ومعدات لصنع الرواسم كليشيهات والطبع بالقوالب ستيريوتيب وما يماثلها، حروف طباعة، رواسم، ألواح، اسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة، حجر طباعة ليتوغرافيا )، ألواح واسطوانات محضرة للطبع (ممسوحة، محببة، مصقولة …. الخ باستثناء النقاشات الالكترونية الخاصة بالاستعمال المكتبى) . 35 84 آلات وأجهزة أخرى للطباعة آلات مساعدة للطباعة. ملخص 07 . 90 ج أجهزة مستعملة فى مشاغل الطباعة وصنع الكليشيهات وجمع الحروف فقط.. ملخص 10 90 أجهزة ومعدات من الانواع المستعملة في مخابر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائى غير مذكورة ولا داخلة فى أى رقم آخر من هذا الفصل، أجهزة استنساخ الصور بالنظام البصرى بالالتماس وآلات استنساخ الحرارية، شاشات عرض (نقاشات مصورة معدة للطباعة فقط). ملخص 10 90 أجهزة من الانواع المستعملة في مخابر التصوير للاستعمال المطبعي II فقط). مجلس المحاسبة
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مهنى للالتحاق برتبة مستشار أول المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة،
- بمقتضى القانون رقم 80-05 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 الموافق امتحان | ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 في مجلس والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 68 82
- - من طرف والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المؤرخ في المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 | التي عدلته وتممته،
1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق باسلاك الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 27، ومن 32 الى 36 و 41 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : عملا بالمادة 41 (الفقرة 1 ) من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه - يجرى امتحان مهنى للاتحاق برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 41 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 ، المذكور أعلاه وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن ان يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الاولى أعلاه المستشارون الذين لهم اقدمية سنتين بهذه الصفة في احدى تشكيلات مجلس المحاسبة فى تاريخ أول يناير من السنة الجارية. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان بأربعة (4) • المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى بمقرر - يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على على ما يأتي :
-
- اختبار يتضمن تحليلا نقديا لملف المدة : 4 ساعات المعامل : 2
- اختبار تطبيقي خاص بتحرير مشروع قرار أو مذكرة تقييمية حسب اختيار المترشح. المدة : 8 ساعات، المعامل . 3 المادة 8 : يمكن أن يتناول الاختبار الكتابي الاول، بمبادرة من لجنة الامتحان، دراسة ملف أو قضية يدخل فحصها ودراستها في اطار صلاحيات المجلس القضائى أو اختصاصاته الادارية. المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والرقابة كما يتمثل في اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية. المادة 10 : كل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول يقصى صاحبها. المادة II : يكون التصحيح مزدوجا بالنسبة للاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق العلامتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ إلى تصحيح ثالث. المادة 12 : لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية، ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية استحقاقهم، وتضبط القائمة النهائية للناجحين | اللجنة المذكورة فى المادة 13 من هذا المقرر. المادة 13 : تتكون اللجنة من : رئيس غرفة، رئيسا،
-
أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم
في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مستشارين أولين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المطبعة الرئيسية ، 7 و 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية 1401 المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 . الحاج بن عبد القادر عزوط عبد القادر بن مبارك - الجزائر