مرسوم رقم 87-196 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1376
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، العنوان الثالث وسائل المصالح» باب يحمل رقم 94-36 يسمى : «اعانة لمحافظة تطوير الفلاحة في المناطق الصحراوية».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (5.250.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة
- التمويلات المجمعة».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (5.250.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، في الابواب المبينة في الجدول | الملحق بهذا المرسوم.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا أول سبتمبر سنة 1987.
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000 31 82 الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح - المختلفة 36-33 اعانة لتسيير للزراعة - 450.000 مجموع القسم الاول 1.150.000 القسم السادس اعانات التسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة ! 1.100.000 36 34- اعانة لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي 200.000 36 61 اعانة لتسيير - المعهد الوطني لحماية النباتات 1.600.000 36 91 اعانة لمدارس تكوين التقنيين في الصيد البحرى 200.000 - 36 94 مساعدة لمحافظة تطوير الفلاحة في المناطق - الصحراوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رقم 86-346
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.