مرسوم رقم 87-198 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1378
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات العنوان الثالث وسائل «المصالح» باب يحمل رقم 36 93 يسمى : «اعانة الحديقة الحيوانات والتسليات - لمدينة الجزائر».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (19.800.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 «المصاريف المحتملة - التموينات المجمعة».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (19.800.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 7 الجدول حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 51- اعانة الاحتياطات - الصيد والحظائر الوطنية 2.500.000 36 91 اعانة للوكالة الوطنية للسدود 5.000.000 36-92 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير 36 93 اعانة لحديقة الحيوانات - الجزائر 2.300.000 والتسليات لمدينة 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 19.800.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 86-356
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.