مرسوم رقم 87-199
مرسوم رقم 87 199 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 مارس سنة 1987 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية من أجل منح خط قرضي فلاحي 1379
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض الموقع في 10 مارس سنة 1987 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقى للتنمية من أجل منح خط قرضي فلاحى، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1380 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.