مرسوم رقم 87-199

مرسوم رقم 87 199 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 مارس سنة 1987 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية من أجل منح خط قرضي فلاحي 1379

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.