مقرر

مقرران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان تعيين رئيسي مصلحة، قائمين بالاعمال مؤقتا. 1388

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.