قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق أحكام المادتين 97 و 100 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 1394
المادة الأولى
فتح المادةيجوز للخاضعين للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وللرسم الوحيد الأجمالي على تأدية الخدمات، الذين يدفعون الضريبة المؤجلة الدفع حسب تسليماتهم أو خصومهم أن يبرئوا ذمتهم على الاقل عندما يصل المبلغ الواجب دفعه إلى 10.000 دج بسندات مضمنة.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكتتب السندات المبينة في المادة السابقة لمدد استحقاق قدرها شهران أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وتنتج عن ذلك فائدة قرض تحدد نسبها فيما يلى :
الفائدة الناتجة عن القرض ! 1 % 1,20 % 1,50 % 1,20 % 1.50 % 1.75 % الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395
المادة 3
فتح المادةفي حالة عدم تصفية السندات في مدة الاستحقاق تتابع الادارة على الفور، علاوة عن تحصيل الحقوق المضمونة دفع الفوائد المترتبة عن هذه الحقوق المحسوبة وفقا للشروط المصرفية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة .1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- أمر رقم 76-104
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.