مرسوم رقم 87-203 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يحدد شروط مدة علاقة العمل واستمرارها في بعض أعمال البناء والاشغال العمومية. 1385
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور |
المادة 2
فتح المادةتستمر علاقة العمل ذات المدة المحددة بالنسبة الى الاعمال الملحقة قائمتها بهذا المرسوم فترة من الزمن لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق قائمة الاعمال المعنية في البناء والاشغال العمومية 1 أعمال بناء :
أعمال تمارس في ورشات تنفذ الاشغال الآتية :
- البناء والخرسانة المسلحة، : - التبليط، والجبيس، والتلبيسات الرخامة ونجارة البناء، -- تغطية البناء وتسقيفه
- السمكرة والتركيبات الصحية الكتامة، -- -- الهدم أو الاسترجاع، التدفئة والتهوئة والدخانة الطلا، والزجاجة وصناعة المرايا،
- التركيب ( تركيب المنار، التركيبات الكهربائية، التركيبات الهاتفية) ، ترميم المباني التاريخية. 2 أعمال الاشغال العمومية : - الاعمال الممارسة في ورشات تنفيذ الاشغال الآتية : 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه
- التسطيح ، الاعمال الفنية، -
- السراديب
- البحرية والنهرية،
- الخطوط الحديدية، الطرق والمطارات -
- الحضرية،
- البناء المعدني ما يتعلق بالشبكات الكهربائية ومحطات - توليد الطاقة الكهربائية، مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.