مرسوم رقم 87 195 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الخارجية . الشؤون 1374
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار (10.400.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
الاربعاء 8 : حرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد | الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم قدره عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية (10.400.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق الملحق بهذا المرسوم.
أول سبتمبر سنة 1987.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات. 4.400.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات. 1.000.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 3.200.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة : 10.400.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 1.800.000 1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 3.000.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.400.000 34-03 الادارة المركزية - – اللوازم 1.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - OF ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المبانى 200.000
35 - II المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني 3.000.000 ! مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.