مرسوم رقم 87 197 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1377
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب رقم 31 02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة المالية وفي الباب رقم -31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.