قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 105 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 . 1393
المادة الأولى
فتح المادةيمكن الخاضعين لحقوق الاستهلاك الداخلية، عندما يكون مبلغ الضريبة الواجب دفعه 10.000 دج على الاقل، أن يبرروا ذمتهم بواسطة سندات مكفولة قانونا.
المادة 2
فتح المادةيمكن اكتتاب السندات المكفولة المنصوص عليها في المادة السابقة، بشهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر قبل تاريخ الاستحقاق وتترتب عنها فائدة قرض يحدد سعرها كما يلى :
فائدة القرض 1 % 1,20 % 1.50 % 1,20 % 1,50 % 1,75 % 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه
المادة 3
فتح المادةاذا لم تصف السندات في أجل الاستحقاق تتابع الادارة فورا، دفع فوائد هذه الحقوق التي تحسب حسب شروط البنك التى ينص عليها التنظيم المعمول به فضلا عن تحصيل الحقوق المضمونة.
و بمقتضى القانون رقم 12 86 12 86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 - غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة .1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون
- قانون رقم 86-12
- أمر رقم 76-102
- أمر رقم 76-104
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.