قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1407 الموافق 29 مارس سنة 1987 يتعلق بسعر الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات محرك. 1396
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك حسب الجدول المرفق بهذا القرار.
ان الاسعار المحددة تشمل الرسوم والخدمات بالنسبة لدرس في السياقة مدته ساعة واحدة (60 دقيقة).
المادة 2
فتح المادةيحدد العدد الادنى الالزامي من الدروس التي يجب منحها للمترشحين لرخص السياقة كما يلى :
1) (1) الدروس التطبيقية (السياقة) الصنف أ . و أ = خمسة عشر (15) ساعة، -
- الصنف ب = خمسة وعشرون (25) ساعة، الصنف ج و د = ثلاثون (30) ساعة.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية 2 (2) الدروس النظرية (قانون المرور) جميع الاصناف = اثنا عشر (12) ساعة -
(3) - المترشحون للحصول على رخصة السياقة من الصف ج و د والمثبتين لحصولهم على رخصة | السياقة من الصنف «ب» :
الصنف ج و د عشرون (20) ساعة.
(4) الدروس النظرية (قانون المرور) الاصناف ج و د اثنا عشر (12) ساعة.
المادة 3
فتح المادةدروس السياقة غير مرخص بها بصفة فردية، ويجب أن يكون المتدرب أمام مقود السيارة الزاميا وحده فقط مع الممرن.
المادة المادة 4 : ترفع الاسعار المطبقة على دروس السياقة 15 % في حالة منح هذه الاخيرة بعد الساعة السابعة مساء
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تكون الدروس الخاصة بقانون المرور على شكل جماعي أو فردى.
المادة 6
فتح المادةيتعين على مقدمي الخدمات أن يقوموا بالاجراء الاعلامي للاسعار على النحو التالي :
أ تعليق جداول الاسعار كما هي مبينة في المادة الاولى أعلاه بصفة بارزة وميسورة القراءة في لوحة لا يمكن أن تقل قياساتها على 0,75 م × م .0,50 ب تحرير فاتورة مفصلة في نسختين بعد نجاح المترشح في الامتحانات تتضمن المبالغ المستلمة وتقديم أصلها للزبون عند دفعه المبلغ والاحتفاظ بالنسخة الثانية باعتبارها ارومة | لتقديمها عند الحاجة لاعوان المراقبة.
المادة 7
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 1397 حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1407 الموافق 29 مارس سنة 1987.
وزير التجارة وزير النقل مصطفى بن عمرو رشيد بن يلس الملحق سعر الساعة في دروس السياقة وقانون المرور الاصناف سعر الساعة (دج) أ1 وأ 13,00 ب 50,00 جود 60,00 دروس قانون المرور 12,00 رسوم الامتحان : 20,00 دج ويزاد عليها الطابع الجبائي،
- نقل الملف مجاني.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.