مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني حاق للالتحاق بر برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة. 1399
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 41 (الفقرة 1 ) من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه - يجرى امتحان مهنى للاتحاق برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 41 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 ، المذكور أعلاه وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن ان يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الاولى أعلاه المستشارون الذين لهم اقدمية سنتين بهذه الصفة في احدى تشكيلات مجلس المحاسبة فى تاريخ أول يناير من السنة الجارية.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان بأربعة (4) •
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى بمقرر - يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على على ما يأتي :
- - اختبار يتضمن تحليلا نقديا لملف المدة : 4 ساعات المعامل : 2
- اختبار تطبيقي خاص بتحرير مشروع قرار أو مذكرة تقييمية حسب اختيار المترشح.
المدة : 8 ساعات، المعامل . 3
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يتناول الاختبار الكتابي الاول، بمبادرة من لجنة الامتحان، دراسة ملف أو قضية يدخل فحصها ودراستها في اطار صلاحيات المجلس القضائى أو اختصاصاته الادارية.
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والرقابة كما يتمثل في اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةكل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول يقصى صاحبها.
المادة II : يكون التصحيح مزدوجا بالنسبة للاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق العلامتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ إلى تصحيح ثالث.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية، ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية استحقاقهم، وتضبط القائمة النهائية للناجحين | اللجنة المذكورة فى المادة 13 من هذا المقرر.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة من :
رئيس غرفة، رئيسا،
- أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم - في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مستشارين أولين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المطبعة الرئيسية ، 7 و 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية 1401 المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 .
الحاج بن عبد القادر عزوط عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 71-2
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.