قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 يتضمن التنازل عن نظام المخزن المركزى للتموين. 1392
المادة الأولى
فتح المادةيتم التنازل عن نظام المخزن المركزى للتموين بقطع الغيار الى السلع المستوردة من طرف شركة دايملو بانزاق، وذلك في اطار العقد المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعين شركة دايملو بانزاق التي يوجد مقرها بستو تقارت (جمهورية ألمانية الفيدرالية مستغلة للمخزن الكائن بالحراش (الجزائر).
المادة 3
فتح المادةيلحق المخزن المذكور أعلاه في تسييره بمكتب الجمارك الذى ينشأ لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 وزير المالية وزير التجارة عبد العزيز خلاف مصطفى بن عمرو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.