قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد بأم البواقي وأيلولة أصولها وخصومها. 1389
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد بأم البواقي.
المادة 2
فتح المادةتؤول أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية أم البواقى، طبقا لاحكام المادة 134 من قانون الولاية.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة .1987 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى عن وزير الاشغال العمومية الامين العام مقداد سيفي وزارة التعليم العالى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.