قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج ….. .. النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 80 7 شعبان عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 97-447 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طربلس (ليبيا)
مرسوم رئاسي رقم 97-448 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي رقم 97-449 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي رقم 97-450 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم رئاسي رقم 97-451 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري.
مرسوم رئاسي رقم 97-452 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم رئاسي رقم 97-453 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
مرسوم رئاسي رقم 97-454 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
مرسوم رئاسي رقم 97-455 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 97-456 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . مرسوم تنفيذي رقم 97-457 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول
ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد
ديسمبر سنة 1997، يتضمن تطبيق المادة 11 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد . ….. مرسوم تنفيذي رقم 97-458 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول
ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله. . 23 مرسوم تنفيذي رقم 97-459 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها.
مرسوم تنفيذي رقم 97-460 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية والخبرائها.
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 بوزارة العدل.
أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق
30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد سابقا. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق الدراسات المكلف بالقضايا الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 بوزارة التجهيز سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 الوطني في التكوين المهني المتخصص لبئر خادم. 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير
أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية سوق أهراس . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق للشؤون الدينية في ولاية تيزي وزو.
30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ناظر
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية التضامن الوطني وتثمينه بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة سابقا . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قاض. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر غيليزان . . .
سنة 1997، يتضمن تعيين الكاتب العام في ولاية 29-
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة في ولايتين. . 80 7 شعبان عام 1418 ه 1997، يتضمنان تعيين مفتشين عامين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ولاية المدية.
، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية غيليزان. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة في ولايتين …
1997، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تطبيق التنظيم بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، ولاية إيليزي.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 إيليزي..
يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في
، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية غيليزان…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، بسطيف..
يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات… مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، في ولايتين…
يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، الوطنية.
يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التربية
المرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية عين تموشنت..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية أدرار… : 31
7 شعبان عام 1418ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 الشؤون الدينية.. ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين.. .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التضامن الوطني والعائلة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، للتكوين في الإعلام الآلي ( استدراك ).. قرارات، مقررات آراء
يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها .. .
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم أبريل سنة 1997 والمتضمن تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من المجالس الشعبية البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف .. 33 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف.. . . . . 35 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن البريدية… وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 11 سبتمبر للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح
سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي
1997، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة . . . 42
/ العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-447 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طرابلس (ليبيا). إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 125 الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلّق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طرابلس (ليبيا). يمتد اختصاص هذا المركز القنصلي، باستثناء دائرة اختصاص المركز القنصلي للجزائر في سبها، إلى باقي إقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-448 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الرابع - وسيط الجمهورية باب مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون ألف دينار (2.470.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون ألف دينار (2.470.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الرابع - وسيط الجمهورية” وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة .1997 اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 مرسوم رئاسي رقم 97-449 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة “الفرع الأول - رئيس الحكومة باب رقمه 43-02 وعنوانه مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بلشبونة 1998.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنان وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (162.945.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنان وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (162.945.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة “الفرع الأول رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 رئيس الحكومة - تسديد النفقات………….. 34-02 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث…. 34-03 رئيس الحكومة - اللوازم ……………. 34-04 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 45.000.000 1.000.000 31.000.000 12.219.000 34-08 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر …… 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات ………….. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | رئيس الحكومة - صيانة المباني. 25.000.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 119.219.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) نفقات مختلفة 37-01 | رئيس الحكومة - نفقات مختلفة. 37-02 | رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 726.000 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.726.000 مجموع العنوان الثالث 122.945.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بلشبونة 1998 . 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 162.945.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-450 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية مجموع الفرع الأول 162.945.000 الاعتمادات المخصصة 162.945.000
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-18 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، بيرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول - فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول - العنوان الثالث - وسائل المصالح . القسم السادس - إعانات التسيير) وفي الباب رقم 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة .1997 اليمين زروال / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 97-451 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-19 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري - الفرع الأول - “الإدارة المركزية باب رقمه 44-04 وعنوانه مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة”.
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 44-04 مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة .1997 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-452 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-17 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثمانون مليون دينار (86.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثمانون مليون دينار (86.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …. 80 7 شعبان عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 500.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 | الإدارة المركزية - إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 4.000.000 36-07 | الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 5.000.000 36-08 الإدارة المركزية - إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 11.000.000 36-11 الإدارة المركزية - إعانات لدور الثقافة. 9.000.000 مجموع القسم السادس 29.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.000.000
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 09-44 الإدارة المركزية - المساهمة في تأجير جهاز القمر الصناعي. لبث برامج التلفزة عن طريق 55.000.000 مجموع القسم الرابع 55.000.000 مجموع العنوان الرابع 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 86.000.000 مجموع الفرع الأول 86.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 86.000.000 مرسوم رئاسي رقم 97-453 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997
- وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار الجدول رقم العناوين الأبواب (375.460.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار (375.460.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997. اليمين زروال
الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع …. 37-94 | تسديد ديون الدولة إزاء الغير. 145.860.000 229.600.000 مجموع القسم السابع 375.460.000 مجموع العنوان الثالث 375.460.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 375.460.000
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .. الاعتمادات المخصصة (دج) 193.810.000 25.600.000 مجموع القسم الرابع 219.410.000 القسم السابع النفقات المختلفة ; 37-01 | الإدارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 4.500.000 ; 37-04 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء …………. 1.500.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 225.410.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 225.410.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 شعبان عام 1418 الجدول ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 | المصالح القضائية - الأدوات والأثاث.. 34-13 | المصالح القضائية - اللوازم …….. 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 34-90 | المصالح القضائية - حظيرة السيارات. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.400.000 24.800.000 82.250.000 600.000 مجموع القسم الرابع 110.050.000 مجموع العنوان الثالث 110.050.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 110.050.000 مجموع الفرع الأول 335.460.000 الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 | مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 24.000.000 مجموع القسم الرابع 24.000.000
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول ب” رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-31 مؤسسات السجون - صيانة المباني. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 16.000.000 مجموع القسم الخامس 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.000.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-454 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، مجموع الفرع الثاني 40.000.000 الاعتمادات المخصصة 375.460.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني
- وفي الباب رقم 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية”.
81 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997. اليمين زروال * مرسوم رئاسي رقم 97-455 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، / العدد 80 7 شعبان عام 1418 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-12 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (15.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (15.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي الباب رقم 34-01 المديرية العامة للضرائب تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-456 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 80 19 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره واحد وستون مليون دينار (61.000.000 (دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره واحد وستون مليون دينار (61.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى “1” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه الجدول 1 (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم الملغاة (دج) السابع النفقات المختلفة 37-16 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الجنوب. البرنامج الخاص لصالح ولايات أقصى 31.000.000 مجموع القسم السابع 31.000.000 مجموع العنوان الثالث 61.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 61.000.000 مجموع الفرع الأول 61.000.000 مجوع الاعتمادات الملغاة 61.000.000 الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي - المركزية الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 44-01 | الإدارة المركزية - مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية…….. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 الجدول ب” رقم العناوين الأبواب (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون الوطني - الأجور ولواحقها. القسم الثالث المناوبون والمياومون للأمن 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في القسم السابع النفقات المختلفة الخدمات الاجتماعية. 26.000.000 مجموع القسم الثالث 26.000.000 17-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات الاستثنائيّة. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 31.000.000 مجوع مجموع الفرع الأول 61.000.000 الاعتمادات المخصصة 61.000.000
مرسوم تنفيذي رقم 97-457 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تطبيق المادة 11 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضي القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدّد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يجدد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 11 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. المادة 2 : يحدد وزير المالية بقرار، كيفيات نشر النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخول الحق في ممارسة المهنة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-458 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم
- وبمقتضي القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 80 23
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 2 : يدير النقابة الوطنية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المحدثة بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مجلس يتكون من عشرة (10) أعضاء، تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين المهنيين المسجلين قانونا في جدول النقابة الوطنية وعضو واحد يمثل السلطات العمومية .. المادة 3 : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : . الفقرة 3 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطات العمومية .. المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :-
المادة 4 : ينتخب المهنيون أعضاء المجلس على التوالي من قبل نظرائهم بالاقتراع السري لمدة أربع ( 4) سنوات “ . المادة 5 : يتمّم آخر المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “ 10 : … يشارك ممثل السلطات العمومية بقوة القانون في أشغال اللجان المذكورة أعلاه بدون حق التصويت “. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-459 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها والمذكور أعلاه. : المادة 2 : تضاف المادتان 6 مكرر و 6 مكرر 1 إلى المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتصاغان كما يأتي : المادة 6 مكرّر : يسير المجلس مكتب دائم مكون من أعضاء منتخبين من ضمنه لمدة ثلاث (3) سنوات. يتكون المكتب الدائم من خمس (5) لجان تقنية يحدده وزير التجارة بقرار. يتولى المكتب الدائم تنشيط اللجان التقنية وتنسيقها ويتكون من :
- رئيس المجلس، رئيسا للمكتب الدائم
- خمسة (5) نواب رئيس، يكلفون برئاسة اللجان التقنية “ .. . i المادة 6 مكرّر 1 : يستفيد أعضاء المكتب الدائم تعويضا يحدد مبلغه بمرسوم تنفيذي “. المادة 3 : تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية “ 7 : … تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير الشبكة في ميزانية تسيير وزارة التجارة .. المادة 4 : تتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 10 : … تغطى هذه المساهمة بتعويض يتم تحديده بمرسوم تنفيذي “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-460 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية والخبرائها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 25
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-459 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 - 355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-459 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يمنح أعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية تعويضا يتكون من مبلغين : مبلغ جزافي قدره أربعة آلاف دينار ( 4.000) دج) شهريا مبلغ متغير أقصاه ستة آلاف دينار (6.000 دج) شهرياً لرئيس مجلس الشبكة، وخمسة آلاف دينار (5.000 دج ( شهرياً لنواب رئيس المجلس. يرتبط منح المبلغ المتغير بالحضور والأعمال المنجزة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد وزير التجارة بقرار، شروط منح هذه التعويضات وكيفيات منحها .. المادة 3 : عملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-459 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يمنح الخبراء تعويضا متغيّرا مبلغه الأقصى ستة آلاف دينار ( 6.000 دج ( شهريًا حسب الأعمال المنجزة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997، مهام السيد مختار رقيق بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد شاذلي حمزة، بصفته مديرا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه يحدد وزير التجارة بقرار، شروط منح هذا التعويض وكيفيات منحه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الكريم جادي، بصفته نائب مدير لتنفيذ العقوبات والعفو بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى. الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد لطفي بوخاري، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد أحسن شبيرة، بصفته رئيس دائرة في ولاية سوق أهراس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيّد يوسف بن وشفون، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة. 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السّيّد بلقاسم رتول، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد سابقا، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات المكلف بالقضايا الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن مهدي، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالقضايا الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد خالد بن يطو ، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية الخاصة بالموانىء بوزارة التجهيز سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبئر خادم.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد علي سليماني ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبئر خادم، بناء على طلبه.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية سوق أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السّيّد مختار ثلايجية، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية سوق أهراس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ العريبي، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ناظر للشؤون الدينية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد العربي سي يوسف، يصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيزي وزو. / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية التضامن الوطني وتثمينه بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد مختار أمين قموري، بصفته مديرا لترقية التضامن الوطني وتثمينه بالإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد ميلود عباس، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة سابقا بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد المالك حويو، بصفته مديرا للاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قاض.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد عيسى بسباسي، قاضيا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين الكاتب العام في ولاية فيليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد أحمد لقرادة، كاتبا عاما في ولاية غيليزان. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد محمد كبير عدو، مفتشا عاماً في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد أحمد حنتيت، مفتشا عاما في ولاية غيليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محند السعيد ماجي مفتشا عاماً في ولاية بجاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد علي قاصدي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية المدية.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية غيليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد بشير فرقي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية غيليزان. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 تعين الآنسة فاطمة الزهراء موحاد، مفتشة للبيئة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد ابراهيم نسري، مفتشا للبيئة في ولاية . الوادي
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تطبيق التنظيم بالمديرية العامة للبيئة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد محمد الكبير لكحل، مديرا لتطبيق التنظيم بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية إيليزي.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد محمد ضاوي، مديرا للحماية المدنية في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد عبد الله إيمانان، مندوبا للأمن في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية غيليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد حمزة سنوسي، مندوبا للأمن في ولاية غيليزان. / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد علي عزيب، نائب مدير للنقل والتوزيع والسياحة والمواصلات اللاسلكية والخدمات الأخرى بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد هادي عباس، مديرا جهويا للجمارك بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : يوسف رميطة، في ولاية عنابة عبد الرحمن بلعيد، في ولاية ورقلة محمد بلخروف، في ولاية وهران محمد رحمون، في ولاية الوادي
- حسان بن عودة، في ولاية غيليزان.
7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :
- أحمد رمضان، في ولاية المسيلة
- وتيق حمدين، في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد فتحي بن أشنهو مفتشا عاما بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 تعين السيدة زهرة بن جنة، زوجة بن جنّة، مفتشة بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / - العدد 80 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد محمد حمدي، مديرا للصحة والسكان في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعيّن السيد مجيد بلقاضي، نائب مدير للتنظيم المهني والتعاوني بوزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن دحاج، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية أدرار.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد فاروق السعدي، نائب مدير للإمتحانات والمسابقات بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين : نصر الدين بن غانم، في ولاية بسكرة،
- مليك جويني، في ولاية بشار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمنافسة والأسعار في الولايتين الآتيتين : / العدد 80 7 شعبان عام 1418
- شعبان عمور، في ولاية سكيكدة.
- قادة حميدة، في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التضامن الوطني والعائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد وحيد لعرابة، مديرا للدراسات بوزارة التضامن الوطني والعائلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 4 - الصادر بتاريخ 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة .1997 الصفحة 21 - العمود الأول - السطر 3 والعمود الثاني - السطر الأول. بدلا من : ……………… يقرأ : …………. مديرا عاما …………. ( الباقي بدون تغيير ).
7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 33 قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين ، المهني بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمّن تمديد حالة الطواريء، وبمقتضى المرسوم رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن توقيف نشاط الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1997 ولمدة ستة ( 6 ) أشهر نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 حسان العسكري وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمتضمن تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من المجالس الشعبية البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف.- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- بمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف . المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف وأجال ذلك، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : جاء هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، ليحدد إجراءات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من المجالس الشعبية البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف. المادة 2 : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، تؤسس لجنة على مستوى كل ولاية، تتكفّل بعملية التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه ويرأس هذه اللجنة مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المعنية أو ممثله. المادة 3 : يعيّن مدير الغرفة، بالاشتراك مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، أعضاء اللجنة المقررة في المادة 2 أعلاه. يكون المديران الولائيان المكلفان بالصناعة التقليدية والجماعات المحلية أو ممثلهما عضوان بقوة القانون في اللجنة المذكورة. المادة 4 : تتكفل لجنة التحويل بما يأتي :
- تعد جرد جميع سجلات الصناعة التقليدية والحرف وملفات الحرفيين التي هي في حوزة المجالس الشعبية البلدية في الولاية
- تضبط مخطط التحويلات وإجراءاتها حسب كل بلدية وتسهر على تطبيق ذلك ومتابعته
- تحرر إثر أشغالها محضرا يوقعه رئيس اللجنة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية
- يرسل هذا المحضر على سبيل العرض إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية وإلى والي الولاية المعنية. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه يجب أن تنتهي عملية التحويل قبل تاريخ 30 أبريل 1998 المادة 6 : تستمر البلدية في تسيير عملية تسجيل الحرفيين وتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف ومؤسساتها إلى غاية التحويل الفعلي السجلات الصناعة التقليدية والحرف والملفات المرتبطة بها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف. المادة 7 : لا تعفي عملية تحويل السجلات والملفات إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف، المجالس الشعبية البلدية من التزاماتها المسطرة في المادة 26 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام
7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 35 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه لاسيما في مجال استلام ملفات الحرفيين، وتعاونيات الصناعة التقليدية ومؤساستها وإرسالها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف المعنية. المادة 8 : تشترك في توفير الظروف المادية المرتبطة بهذه العملية غرف الصناعة التقليدية والحرف والمجالس الشعبية البلدية المعنية. المادة 9 : يكلّف مديرو غرف الصناعة التقليدية والحرف ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997. وزير الداخلية كاتب الدولة لدى وزير والجماعات المحلية السياحة والصناعة والبيئة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية مصطفى بن منصور محمد نورة ー قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية
- بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 21 يونيو سنة 1995 والمتعلق بانتخاب هيئات الغرف الجهوية للحرف وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب التقسيم الجغرافي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الأول شروط قابلية الانتخاب المادة 2 : يكون ناخبين في الغرفة ومسجلين في القوائم الانتخابية للغرفة ذاتها كما يأتي : بصفة شخصية : الحرفيون الأشخاص الطبيعيون
- بصفة ممثل الشخص المعنوي مسير تعاونية الصناعة التقليدية والحرف ورئيس مؤسسة الصناعة التقليدية والحرف. المادة 3 : يجب أن تتوفّر في ناخبي غرف الصناعة التقليدية والحرف، زيادة على ذلك الشروط الآتية :
- أن يكون المعني حرفيا بمفهوم الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه
- أن يكون مسجلا في سجل الصناعة التقليدية والحرف
- أن يكون مستقراً في حدود الدائرة الاقليمية منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقلّ عند تاريخ وضع القائمة الانتخابية أو مراجعتها. المادة 4 : يكون قابلا للانتخاب في الجمعية العامة للغرفة، الناخبون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكون قد بلغ 21 سنة يوم قفل القوائم الانتخابية
- أن يمارس نشاطا تابعا لميدان نشاطه منذ سنة واحدة على الأقل في حدود الاختصاص الاقليمي للغرفة،
- أن لا يكون مترشحا ولا منتخبا في الجمعية العامة لغرفة أخرى للصناعة التقليدية والحرف / العدد 80 7 شعبان عام 1418
- أن لا يكون قد حكم عليه لارتكابه مخالفة التشريع الذي يحكم الصناعة التقليدية والحرف
- أن يكون متمتعا بكل حقوقه المدنية. المادة 5 : تجمع الترشيحات من بين الأعضاء المنخرطين في غرفة الصناعة التقليدية والحرف. ويشترط في المترشحين قبل إيداع ترشيحهم أن يكونوا قد استوفو دفع اشتراكاتهم. الفصل الثاني القوائم الانتخابية المادة 6 : تضبط القوائم الانتخابية المعدة إنطلاقا من سجلات الصناعة التقليدية والحرف لجنة تشكل لهذا الغرض في مستوى كل غرفة. المادة 7 : يوزّع الناخبون وفقا للنشاط الرئيسي الذي يمارسونه على ميادين النشاط الثلاثة (3) الآتية :
- الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية
- الصناعة التقليدية لإنتاج السلع
- الصناعة التقليدية لإنتاج الخدمات. المادة 8 : تضبط قوائم الحرفيين ومسيري تعاونيات الصناعة التقليدية ورؤساء مؤسساتها، الناخبون في الدوائر الاقليمية لغرف الصناعة التقليدية والحرف، وتراجع عند تجديد الجمعية العامة للغرفة، ثلاثة (3) أشهر قبل الانتخابات. الفصل الثالث اللجان المكلفة بالانتخابات المادة 9 : تؤسس في مستوى كل غرفة للصناعة التقليدية والحرف، لجنة للترشيحات وتنظيم الانتخابات.
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 10 : تتشكل لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، في كل ولاية تغطيها الغرفة من المديرين المكلفين بما يأتي :
- الصناعة التقليدية الصناعة والمناجم التكوين المهني، المنافسة والأسعار. وتضم كذلك : مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف
- ممثل عن كل جمعية صناعة تقليدية عندما تكون موجودة في الدوائر الاقليمية للغرفة. المادة 11 : يرأس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المدير أو المفتش المكلف بالصناعة التقليدية في الولاية التي توجد بها غرفة الصناعة التقليدية والحرف. المادة 12 : تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بما يأتي :
- توزع على هيئة الناخبين على نطاق واسع، الآراء والبيانات وكل المعلومات المتعلقة بالانتخابات
- تجمع الترشيحات حسب كل ميدان نشاط تعد قوائم المترشحين وتعلقها في مقرات الولايات وغرف الصناعة التقليدية والحرف وفي كل مكان آخر تراه ملائما
- تحدد الأماكن التي تأوي مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية
- تتابع سير العمليات الانتخابية، تجمع نتائج الاقتراعات بعد الفرز وتتأكد من مصداقيتها،
- تعلن النتائج وترسلها إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية تسجل كل طعن يقدم خلال الآجال القانونية بخصوص سير الانتخابات وتعلم الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 37 المادة 13 : يتم تبليغ المعلومات المتعلقة بعمليات الانتخاب واستدعاء الناخبين عن طريق الإعلان العمومي و أو عن طريق بلاغ ينشر في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية والأجنبية، بمعدل : ثلاث (3) مرات خلال الشهر الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات. المادة 14 : يمكن المترشحين والناخبين أن يقدموا أي طعن لدى رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، ثمانية (8) أيام قبل تاريخ إجراء الانتخابات. المادة 15 : يجب أن تقدم تصريحات الترشح لانتخابات الجمعيات العامة للغرف كتابيا إلى اللجنة ويوقعها مترشحون. ويتم استلامها إلى غاية يوم الخامس عشر (15) الذي يسبق الاقتراع. الفصل الرابع عملية الانتخاب المادة 16 : يوضع مكتب تصويت واحد على الأقل في مستوى كل دائرة إقليمية للغرفة. تحدد اللجنة موقع مكتب أو مكاتب التصويت وساعات افتتاح الاقتراع واختتامه. المادة 17 : يتشكّل مكتب التصويت من الأعضاء الآتيين :
- ممثل المديرية أو المفتشية المكلفة بالصناعة التقليدية في الولاية ممثل المديرية الولائية المكلفة بالصناعة والمناجم
- ممثل المديرية الولائية المكلفة بالتكوين المهني
- ممثل غرفة الصناعة التقليدية والحرف
- ممثل الحركة الجمعوية. يمكن رئيس مكتب التصويت، الذي يعينه نظراؤه أن يستعين بكل شخص يرى أنه يفيده في سير العمليات الانتخابية.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 18 : يكلّف أعضاء مكتب التصويت بالسهر على حسن سير الانتخابات مع المصالح المؤهلة. المادة 19 : يمكن المترشحين للانتخابات أو ممثليهم، وبمبادرة منهم، الحضور في كل عمليات التصويت في حدود ممثل واحد في كل مكتب تصويت ويجب عليهم أن يمتنعوا عن التدخل في سير العمليات الانتخابية. المادة 20 : يحدد تاريخ الإقتراع بمقرر من السلطة الوصيّة وينشر ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل هذا التاريخ. المادة 21 : يتم التصويت بتقديم بطاقة الحرفي. المادة 22 : يمكن كل ناخب منح وكالة لشخص يختاره للتصويت نيابة عنه. وفي هذه الحالة يجب أن تكون الوكالة مصنفة ولا تصح إلا لاقتراع واحد. المادة 23 : يتم انتخاب أعضاء الجمعيات العامة للغرف باقتراع الأغلبية وفي دور واحد. المادة 24 : تعتبر ملغاة :
- كل ورقة تتضمن أي كتابة يكتبها الناخب عليها،
- كل ورقة لا تعبر عن أي اختيار . المادة 25 : يقوم جميع أعضاء مكتب التصويت بتوقيع قائمة توقيع الناخبين بمجرد اختتام الإقتراع. تتم عملية الفرز بمجرد اختتام الإقتراع ويكون الفرز علنيا في مكتب التصويت بحضور المترشحين أو ممثليهم. المادة 26 : يعلن فائزين في الجمعية العامة للغرفة الحرفيون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه يحدد توزيع المقاعد حسب التقسيم الجغرافي لكل غرفة بموجب القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. يختار المترشح الفائز الأكبر سنا عندما يتساوى المترشحون في عدد الأصوات المحصل عليها. المادة 27 : يحرّر رئيس مكتب التصويت محضر نتائج الاقتراع. ويرسل المحضر الذي يوقعه أعضاء مكتب التصويت بدون تعطيل إلى رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات. المادة 28 : يقوم رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات بجمع النتائج المحصل عليها في مستوى مكاتب التصويت للغرفة ويعلن النتائج، ويعلم بذلك الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بدون تعطيل. المادة 29 : إذا قدم اعتراض على نتائج الانتخاب، يرفع أي طعن لدى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية خلال الأيام الثمانية (8) التي تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخابات. الفصل الخامس سحب صفة العضو في الغرفة المادة 30 : تسحب صفة العضو في الغرفة تلقائيا من كل عضو : لم يعد يستوفي شروط قابلية الانتخاب المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه،
- فقد صفة الحرفي التي تم انتخابه بعنوانها، قدم استقالته إلى الجمعية العامة وقبلتها هذه الأخيرة.
- توفي، أعلنت الجمعية العامة إقصاءه في حالة ارتكابه الأخطاء المنصوص عليها في النظام الداخلي.
7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يحدد النظام الداخلي للغرفة الأخطاء التي يمكن أن ينجر عنها إقصاء العضو من الغرفة ويبين هذا النظام كذلك بدقة كيفيات دفاع المعني عن نفسه وطعنه. المادة 31 : يبلغ رئيس الغرفة إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية قرار سحب صفة العضو في الغرفة. المادة 32 : يتم استخلاف الأعضاء المتوفين أو المستقالين عند التجديد الجزئي المقبل. الفصل السادس. الانتخابات التكميلية والمسبقة المادة 33 : إذا بلغ أعضاء الجمعية العامة الذين سحبت منهم صفة الأعضاء في الغرفة ربع (1) العدد الكلي للمقاعد في الجمعية العامة، تجرى 4 انتخابات تكميلية في ميادين الأنشطة المعنية قصد ملء المقاعد الشاغرة. ويتم انتخاب الأعضاء الجدد للفترة المتبقية من العضوية. غير أن هذه الانتخابات التكميلية لا يمكن أن تجرى ما إذا كانت مدة العضوية المتبقية في الجمعية العامة تقل عن ستة (6) أشهر. المادة 34 : تنظم إنتخابات عامة مسبقة في الحالات الآتية : عند حل السلطة الوصية الجمعية العامة
- إذا طرأ تغيير على حدود الاختصاص الإقليمي للغرفة إثر إنقسام غرفتين أو اندماجهما، عند تقديم الجمعية العامة استقالتها الجماعية. الفصل السابع تنصيب مكتب الغرفة المادة 35 : تجتمع الجمعية العامة الجديدة أو المجددة خلال الأربعة (4) أيام التي تلي إعلان نتائج الاقتراع لتنتخب من بين أعضائها : للجمهورية الجزائرية / العدد 80 39
- رئيسا،
- نائب رئيس. المادة 36 : تنتخب الجمعية العامة أيضا أعضاء مكتب الغرفة الذين يتمتعون بصوت ، تداولي، بمعدل ما يأتي :
- ستة (6) أعضاء بالنسبة للغرف التي يبلغ عدد أعضائها الدائمين في الجمعية العامة عشرين (20) عضوا
- عضو واحد إضافي عن شريحة كل ثلاثة أعضاء كاملة يجب على أعضاء مكتب الغرفة أن يكونوا بحكم الضرورة منتمين لميادين أنشطة مختلفة يتم انتخاب أعضاء المكتب لعضوية سنتين (2) قابلة للتجديد، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنسحبين. المادة 37 : عملا بالمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه يكون الرئيس ونائب الرئيس في الغرفة، بقوة القانون رئيسا ونائب رئيس المكتب الغرفة. المادة 38 : يتم انتخاب أعضاء مكتب الغرفة عن طريق التصويت . السري ينتخب الأعضاء بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها في الدور الأول. المادة 39 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 21 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 40 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. عبد العزيز بن مهيدي
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البريدية. إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد جمال فتحي زغلامي مديرا للمصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال فتحي زغلامي، مدير المصالح البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة .1997 محند الصالح يويو / العدد 80 7 شعبان عام 1418 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 11 سبتمبر سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. إن وزير التجارة ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-327 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع ، الإداري، المعدل والمتمم
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-327 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. المادة 2 : يشتمل الديوان الموضوع تحت سلطة المدير العام، على الهياكل الآتية :
- ستة (6) أقسام عشرون (20) مصلحة. المادة 3: يتكون الديوان من الأقسام والمصالح الآتية : 1-1 قسم متابعة الصادرات وترقيتها ويضم : مصلحة الترقية
- مصلحة دعم المتعاملين ومساعدتهم، مصلحة تحسين الإمداد مصلحة التقويم والتلخيص 2 - قسم متابعة الإنتاج الوطني والواردات ويضم : مصلحة ترشيد الواردات وزيادة مردوديتها،
- مصلحة متابعة الإنتاج ، الوطني مصلحة متابعة التمويل الخارجي. 3-3 قسم الدراسات ويضم : مصلحة الدراسات ومتابعة تطورات الأسواق،
- مصلحة الإحصائيات مصلحة الاتفاقيات والقوانين والمقاييس مصلحة المنشورات. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 41 4 - قسم العلاقات الدولية والتطور ويضم : مصلحة العلاقات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية
- مصلحة متابعة المبادلات التجارية
- مصلحة تطوير المشاريع وتسييرها. 5 قسم الوثائق والترجمة والإعلام الآلي ويضم : مصلحة الوثائق
- مصلحة الترجمة،
- مصلحة الإعلام الآلي. . 6. - قسم الإدارة العامة ويضم : ★ مصلحة المستخدمين والتكوين
- مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة. المادة 4 : يوضح وزير التجارة بقرار، مهام الهياكل المذكورة أعلاه وصلاحياتها. المادة 5 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 11 سبتمبر سنة 1997. وزير التجارة عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. إن وزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل . والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير ، الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية ، لا سيما المادتان 2 و 3 منه . يقرران ما يأتي الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة . المادة 2 : تنظم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية فيما يخص الأسلاك الآتية :
- مربو الشباب
- المربون المختصون بالشباب
- المستشارون التربويون للشباب أساتذة تعليم تقنيات التنشيط المربون الرياضيون التقنيون السامون في الرياضة
- مستشارو الرياضة
- مفتشو الرياضة
- المقتصدون
- نواب المقتصدين
- مساعد و المصالح الاقتصادية.
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 3 : يحدّد وزير الشباب والرياضة بقرار إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. المادة 4 : يُمنح أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير ، الوطني، نقاطا إضافية في حدود 20/1 من مجموع النقاط الممكن الحصول عليها طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه المادة 5 : تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني،
- نسخة من الشهادة
- شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية. 2 - بالنسبة للمترشحين الموظفين : طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني . 3 يجب على المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني استكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية : مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية
- شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين
- نسخة من شهادات العمل عند الاقتضاء
- شهادة الجنسية الجزائرية. صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) .
- شهادتان طبيّتان ) الطب العام والطب الخاص بالأمراض الصدرية ( تثبتان أن المترشح سليم من جميع الأمراض التي تتعارض والوظيفة المطلوبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 43 المادة 6 : تنشر قرارات فتح المسابقات والاختبارات المهنية في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة. تنشر قرارات فتح الامتحانات المهنية عن طريق الملصقات على مستوى الإدارة التي يعمل فيها المترشح أو المترشحون المعنيون الفصل الثاني طريقة التوظيف والاحكام الخاصة المطبقة على الأسلاك المادة 7 : يوظف مربو الشباب عن طريق : المسابقة على أساس الشهادة : من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة في التعليم الثانوي على الأقل ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته سنتان ( 2 ) . الامتحان المهني : يفتح في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها بالنسبة لتخصصات ( تقنيات التنشيط » للمترشحين ذوي مستوى السنة الرابعة على الأقل في التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية في التخصص المعني عند تاريخ إجراء الامتحان وتأهيلا في تعليم التخصص المعني .. يجب على المترشحين المقبولين متابعة تدريب في التكوين البيداغوجي، تنظمه معاهد تكوين إطارات الشباب . المادة 8 : يوظف المربون المختصون بالشباب عن طريق : المسابقة على أساس الشهادة : من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب الذين يثبتون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الامتحان المهني : يفتح في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها المربي الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء الامتحان. المادة 9 : يوظف المستشارون التربويون للشباب عن طريق : المسابقة على أساس الشهادة : من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب الذين يثبتون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته أربع ( 4 ) سنوات. المسابقة على أساس الاختبارات : تفتح للمترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها. الامتحان المهني : يفتح في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها للمربين المختصين بالشباب الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء الامتحان. المادة 10 : يوظف أساتذة تعليم تقنيات التنشيط عن طريق : المسابقة على أساس الاختبارات : تفتح للمترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها الذين يكونون قد نجحوا في تدريب للتكوين المتخصص الذي تحدد مدته بتسعة ( 9 ) أشهر، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة الامتحان المهني : يفتح في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها للمستشارين التربويين للشباب وللمربين المختصين بالشباب الذين يثبتون ، تباعا ، خمس (5) سنوات وسبع ( 7 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء الامتحان / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه المادة 11 : يوظف المربون الرياضيون عن طريق : المسابقة على أساس الشهادة : من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب والذين يثبتون مستوى السنة الثالثة في التعليم الثانوي على الأقل ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته سنتان (2) . الاختبار المهني : يفتح في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها للتخصصات التقنية في تنظيم الأنشطة الرياضية وتسييرها وتنشيطها للمترشحين ذوي تأهيل مهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية في التخصص المعني عند تاريخ إجراء الامتحان. يجب على المترشحين المقبولين متابعة تدريب في التكوين البيداغوجي تنظمه معاهد تكوين إطارات الرياضة. المادة 12 : يوظف التقنيون السامون في الرياضة عن طريق : المسابقة على أساس الشهادة : من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب الذين يثبتون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث (3) سنوات. الامتحان المهني : يفتح في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها للمربين الرياضيين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء الامتحان. المادة 13 : يوظف مستشارو الرياضة عن طريق :
7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المسابقة على أساس الشهادة : من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة الذين يثبتون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته خمس (5) سنوات. كما يمكن أن يشارك في مسابقة الدخول إلى مؤسسات التكوين ، المتخصص، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى السابقة ، التقنيون السامون في الرياضة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. يجب على التقنيين السامين في الرياضة المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، أن يتابعوا بعد قبولهم في المؤسسة تكوينا متخصصا مدته سنتان ) 2 ( . الامتحان المهني : يفتح في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها للتقنيين السامين في الرياضة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء الامتحان. المادة 14 : يوظف مفتشو الرياضة عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل، وبعد نجاحهم في تدريب للتكوين المتخصص الذي تكون مدته ستة (6) أشهر ، تنظمه الوزارة المكلفة بالشباب. المادة 15 : يوظف المقتصدون عن طريق : المسابقة على أساس الشهادة : من ضمن حائزي شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس في العلوم التجارية أو المالية أو شهادة تعادلها. الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن نواب المقتصدين المرسمين والموظفين من المستوى نفسه في مصالح المقتصدية ذوي تكوين مالي ومحاسبي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 45 المادة 16 : يوظف نواب المقتصدين عن طريق : المسابقة على أساس الشهادة : من ضمن المترشحين الحائزين شهادة من المؤسسات المتخصصة « تخصص نواب مقتصدين » أو شهادة تعادلها . الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من ضمن مساعدي المصالح الاقتصادية المرسمين ومن الموظفين المثبتين التابعين لأسلاك من المستوى نفسه الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. المادة 17 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية عن طريق : المسابقة على أساس الشهادة : من ضمن المترشحين الحائزين شهادة من المؤسسات المتخصصة تخصص مساعدي المصالح الاقتصادية “. المسابقة على أساس الاختبارات : تفتح للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن الأعوان الإداريين المثبتين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. الفصل الثالث طبيعة الاختبارات المادة 18 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادة، فإن المسابقات على أساس الاختبارات . والامتحانات والاختبارات المهنية تتضمن اختبارين (2) إلى أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي .
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع الأول شعبة “الشباب” رتبة مربي الشباب الاختبار المهني : أولا اختبارات كتابية للقبول، تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي . المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 2. كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 - اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس . الاجتماعي المدة : ثلاث (3) ساعات . المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 - اختبار يتضمن إحدى تقنيات التنشيط ويتمثل في إعداد بطاقة في هذه التقنية. المدة : ساعتان ( 2 ). المعامل : 2 - كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ثانيا : اختبار شفوي للقبول النهائي : يتضمن حوارا مع لجنة الامتحان لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح . المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2. رتبة المربين المختصين بالشباب : الامتحان المهني : أولا - اختبارات كتابية للقبول، تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو . اجتماعي / العدد 80 7 شعبان عام 1418 المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 - اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس التربوي. المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 - اختبار يتضمن إحدى تقنيات التنشيط ويتمثل في إعداد بطاقة في هذه التقنية المدة : ساعتان (2). المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 4 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ثانيا : اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة الامتحان لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح، المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2. رتبة المستشارين التربويين للشباب : المسابقة على أساس الاختبارات : أولا اختبارات كتابية للقبول ، تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس التربوي : المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 3
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس الاجتماعي : المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 4-4 اختبار يتضمن إعداد بطاقة تقنية حول الإعلام والتوجيه في شعبة التوجيه والإعلام أو بطاقة تقنية حول تقنيات التنشيط في شعبة التقويم والتكوين. المدة : ساعة واحدة (1). المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ثانيا : اختبار شفوي للقبول النهائي : يتضمن حوارا مع لجنة الامتحان لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2. الامتحان المهني : أولا : اختبارات كتابية للقبول تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 47 2-2 اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس التربوي : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس الاجتماعي : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 4 اختبار يتضمن إعداد بطاقة تقنية في تقنيات التنشيط، بالنسبة لشعبة التقويم والتكوين أو بطاقة تقنية حول الإعلام والتوجيه بالنسبة لشعبة الإعلام والتوجيه. المدة : ساعتان (2). المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 5-5 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ثانيا : اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة الامتحان لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح. المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2.
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رتبة أساتذة تعليم تقنيات التنشيط : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات : أولا - اختبارات كتابية للقبول ، تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي. المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 - اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس التربوية المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 3
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 - اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس . الاجتماعي المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 4 - اختبار يتضمن إعداد بطاقة تقنية في إحدى تقنيات التنشيط. المدة : ساعتان (2). المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ثانيا اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا في التخصص مع لجنة الامتحان. المدة : 15 إلى 20 دقيقة المعامل : 2 . الامتحان المهني : أولا - اختبارات كتابية للقبول ، تحتوي على : / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو . اجتماعي المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 – اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس التربوي : المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 - اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس الاجتماعي : المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 4 - اختبار يتضمن إعداد بطاقة فنية في إحدى تقنيات التنشيط. المدة : ساعتان (2). المعامل : 2. كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 5 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : المدة : ساعة واحدة (1). كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ثانيا - اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة الامتحان لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2.
7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية الفرع الثاني شعبة “الرياضة” رتبة المربين الرياضيين الاختبار المهني : أولا اختبارات كتابية للقبول ، تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : ساعتان (2). المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 - اختبار يحتوى على موضوع يتضمن نظرية ومنهجية التدريب الرياضي . المدة : ساعتان (2) المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 - اختبار تطبيقي يتضمن امتحانا تأهيليا في ميدان تقنيات التنظيم والتسيير والتنشيط . الرياضي المدة : 30 دقيقة. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. ثانيا - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في حوار مدة عشرين (20) دقيقة مع لجنة لتقويم معارف المترشح في ، الاختصاص المعامل : 2. رتبة التقنيين السامين في الرياضة : الامتحان المهني : أولا - اختبارات كتابية للقبول، تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو . اجتماعي المدة : ساعتان (2). المعامل : 2. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 49
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 اختبار حول موضوع في علوم الرياضة : المدة : ساعتان (2). المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها 3 اختبار حول نظرية ومنهجية التدريب الرياضي . المدة : ثلاث ساعات. المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ثانيا اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح. المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2. رتبة مستشاري الرياضة : الامتحان المهني : أولا اختبارات كتابية للقبول تحتوي على :
- اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : ساعتان. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 - اختبار جول موضوع في علوم الرياضة :
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المدة : ثلاث ساعات. المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 اختبار حول موضوع يتضمن نظرية ومنهجية الرياضة. المدة : ثلاث ساعات. المعامل : 4.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 4 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 2 اختبار شفوي للقبول النهائي : يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح . المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2. الفرع الثالث شعبة “المقتصدية” رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية :
- الامتحان المهني : أولا اختبارات كتابية للقبول تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : ثلاث ساعات . المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه 2 - اختبار تقني يتضمن إعداد وثيقة إدارية. المدة : ساعتان (2). المعامل : 3 - كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .. 3 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة (1) كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ثانيا - اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح. المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2. المسابقة على أساس الاختبارات : اختبارات كتابية للقبول تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : ثلاث ساعات. المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . 2 – اختبار تقني يتضمن تمرينات في المحاسبة مستوى السنة الثالثة في مؤسسات التعليم التقني ). ( المدة : ساعتان (2). المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها
- اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح. المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2. .
7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية رتبة نواب المقتصدين الامتحان المهني : أولا اختبارات كتابية للقبول ، تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : ثلاث ساعات . المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . 2 - اختبار تقني يتضمن تحرير وثيقة ذات طابع إداري أو مالي بعد دراسة ملف أو حالة تطبيقية : المدة : ساعتان (2). المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 اختبار في المالية العامة : المدة : ساعتان (2). المعامل : 3، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 4 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ثانيا - اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 51
- رتبة المقتصدين. الامتحان المهني : أولا - اختبارات كتابية للقبول . تحتوي على : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : ثلاث ساعات المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 - اختبار تقني يتضمن تحرير نص تنظيمي أو وثيقة ذات طابع إداري أو مالي بعد دراسة ملف أو حالة تطبيقية. المدة : ساعتان (2). المعامل : 2 - كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3-3 اختبار في المالية العامة : المدة : ساعتان (2). المعامل : 03 - كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . 4 - اختبار حول موضوع إداري : المدة : ساعتان (2). المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . 5 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثانيا اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح. المدة : 15 إلى 20 دقيقة. المعامل : 2. المادة 19 : لا تقبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، إلا المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم يتحصلوا على نقاط إقصائية. المادة 20 : يستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء اختبارات القبول النهائي. المادة 21 : يحدّد وزير الشباب والرياضة قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني بناء على اقتراح لجنة تتشكل من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي ، عضوا
- ممثل منتخب عن لجنة الموظفين المؤهلة إزاء السلك أو الرتبة المعنية، عضوا. المادة 22 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني بصفة متدربين أو يوجهون المتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه . المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997. وزير الشباب الوزير المنتدب لدى والرياضة رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي محمد عزيز درواز أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر