مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، للتكوين في الإعلام الآلي ( استدراك )
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، للتكوين في الإعلام الآلي ( استدراك )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.