مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة في ولايتين. . 80 7 شعبان عام 1418 ه 1997، يتضمنان تعيين مفتشين عامين 29

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.