قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح 40 سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي 40 1997، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة .
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية فيما يخص الأسلاك الآتية :
- مربو الشباب
- المربون المختصون بالشباب
- المستشارون التربويون للشباب أساتذة تعليم تقنيات التنشيط المربون الرياضيون التقنيون السامون في الرياضة
- مستشارو الرياضة
- مفتشو الرياضة
- المقتصدون
- نواب المقتصدين
- مساعد و المصالح الاقتصادية. 7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيحدّد وزير الشباب والرياضة بقرار إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
المادة 4
فتح المادةيُمنح أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير ، الوطني، نقاطا إضافية في حدود 20/1 من مجموع النقاط الممكن الحصول عليها طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةتحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني،
- نسخة من الشهادة
- شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية.
2 - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني . 3 يجب على المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني استكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية :
مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية
- شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين
- نسخة من شهادات العمل عند الاقتضاء
- شهادة الجنسية الجزائرية.
صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) .
- شهادتان طبيّتان ) الطب العام والطب الخاص بالأمراض الصدرية ( تثبتان أن المترشح سليم من جميع الأمراض التي تتعارض والوظيفة المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةتنشر قرارات فتح المسابقات والاختبارات المهنية في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة.
تنشر قرارات فتح الامتحانات المهنية عن طريق الملصقات على مستوى الإدارة التي يعمل فيها المترشح أو المترشحون المعنيون
الفصل الثاني — طريقة التوظيف والاحكام الخاصة المطبقة على الأسلاك
المادة 7
فتح المادةيوظف مربو الشباب عن طريق :
المسابقة على أساس الشهادة :
من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة في التعليم الثانوي على الأقل ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته سنتان ( 2 ) .
الامتحان المهني :
يفتح في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها بالنسبة لتخصصات ( تقنيات التنشيط » للمترشحين ذوي مستوى السنة الرابعة على الأقل في التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية في التخصص المعني عند تاريخ إجراء الامتحان وتأهيلا في تعليم التخصص المعني ..
يجب على المترشحين المقبولين متابعة تدريب في التكوين البيداغوجي، تنظمه معاهد تكوين إطارات الشباب .
المادة 8
فتح المادةيوظف المربون المختصون بالشباب عن طريق :
المسابقة على أساس الشهادة :
من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب الذين يثبتون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الامتحان المهني :
يفتح في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها المربي الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء الامتحان.
المادة 9
فتح المادةيوظف المستشارون التربويون للشباب عن طريق :
المسابقة على أساس الشهادة :
من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب الذين يثبتون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته أربع ( 4 ) سنوات.
المسابقة على أساس الاختبارات :
تفتح للمترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها.
الامتحان المهني :
يفتح في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها للمربين المختصين بالشباب الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء الامتحان.
المادة 10
فتح المادةيوظف أساتذة تعليم تقنيات التنشيط عن طريق :
المسابقة على أساس الاختبارات :
تفتح للمترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها الذين يكونون قد نجحوا في تدريب للتكوين المتخصص الذي تحدد مدته بتسعة ( 9 ) أشهر، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة الامتحان المهني :
يفتح في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها للمستشارين التربويين للشباب وللمربين المختصين بالشباب الذين يثبتون ، تباعا ، خمس (5) سنوات وسبع ( 7 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء الامتحان / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه
المادة 11
فتح المادةيوظف المربون الرياضيون عن طريق :
المسابقة على أساس الشهادة :
من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب والذين يثبتون مستوى السنة الثالثة في التعليم الثانوي على الأقل ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته سنتان (2) .
الاختبار المهني :
يفتح في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها للتخصصات التقنية في تنظيم الأنشطة الرياضية وتسييرها وتنشيطها للمترشحين ذوي تأهيل مهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية في التخصص المعني عند تاريخ إجراء الامتحان.
يجب على المترشحين المقبولين متابعة تدريب في التكوين البيداغوجي تنظمه معاهد تكوين إطارات الرياضة.
المادة 12
فتح المادةيوظف التقنيون السامون في الرياضة عن طريق :
المسابقة على أساس الشهادة :
من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب الذين يثبتون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث (3) سنوات.
الامتحان المهني :
يفتح في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها للمربين الرياضيين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء الامتحان.
المادة 13
فتح المادةيوظف مستشارو الرياضة عن طريق : 7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المسابقة على أساس الشهادة :
من ضمن المترشحين القادمين من مؤسسات التكوين المتخصص التابع للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة الذين يثبتون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي ويكونون قد تلقوا تكوينا متخصصا مدته خمس (5) سنوات.
كما يمكن أن يشارك في مسابقة الدخول إلى مؤسسات التكوين ، المتخصص، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى السابقة ، التقنيون السامون في الرياضة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
يجب على التقنيين السامين في الرياضة المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، أن يتابعوا بعد قبولهم في المؤسسة تكوينا متخصصا مدته سنتان
(2) .
الامتحان المهني :
يفتح في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها للتقنيين السامين في الرياضة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء الامتحان.
المادة 14
فتح المادةيوظف مفتشو الرياضة عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل، وبعد نجاحهم في تدريب للتكوين المتخصص الذي تكون مدته ستة (6) أشهر ، تنظمه الوزارة المكلفة بالشباب.
المادة 15
فتح المادةيوظف المقتصدون عن طريق :
المسابقة على أساس الشهادة :
من ضمن حائزي شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس في العلوم التجارية أو المالية أو شهادة تعادلها.
الامتحان المهني :
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن نواب المقتصدين المرسمين والموظفين من المستوى نفسه في مصالح المقتصدية ذوي تكوين مالي ومحاسبي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 16
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين عن طريق :
المسابقة على أساس الشهادة :
من ضمن المترشحين الحائزين شهادة من المؤسسات المتخصصة « تخصص نواب مقتصدين » أو شهادة تعادلها .
الامتحان المهني :
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من ضمن مساعدي المصالح الاقتصادية المرسمين ومن الموظفين المثبتين التابعين لأسلاك من المستوى نفسه الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
المادة 17
فتح المادةيوظف مساعدو المصالح الاقتصادية عن طريق :
المسابقة على أساس الشهادة :
من ضمن المترشحين الحائزين شهادة من المؤسسات المتخصصة تخصص مساعدي المصالح الاقتصادية ".
المسابقة على أساس الاختبارات :
تفتح للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
الامتحان المهني :
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن الأعوان الإداريين المثبتين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
الفصل الثالث — طبيعة الاختبارات
المادة 18
فتح المادةباستثناء المسابقات على أساس الشهادة، فإن المسابقات على أساس الاختبارات .
والامتحانات والاختبارات المهنية تتضمن اختبارين
(2) إلى أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي . 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع الأول شعبة "الشباب"
رتبة مربي الشباب الاختبار المهني :
أولا اختبارات كتابية للقبول، تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي .
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 2.
كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
2 - اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس . الاجتماعي المدة : ثلاث (3) ساعات .
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
3 - اختبار يتضمن إحدى تقنيات التنشيط ويتمثل في إعداد بطاقة في هذه التقنية.
المدة : ساعتان ( 2 ).
المعامل : 2 - كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ثانيا : اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتضمن حوارا مع لجنة الامتحان لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح .
المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2.
رتبة المربين المختصين بالشباب :
الامتحان المهني :
أولا - اختبارات كتابية للقبول، تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو . اجتماعي / العدد 80 7 شعبان عام 1418 المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
2 - اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس التربوي.
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
3 - اختبار يتضمن إحدى تقنيات التنشيط ويتمثل في إعداد بطاقة في هذه التقنية المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ثانيا : اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة الامتحان لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح، المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2.
رتبة المستشارين التربويين للشباب :
المسابقة على أساس الاختبارات :
أولا اختبارات كتابية للقبول ، تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس التربوي :
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 3
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس الاجتماعي :
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 4-4 اختبار يتضمن إعداد بطاقة تقنية حول الإعلام والتوجيه في شعبة التوجيه والإعلام أو بطاقة تقنية حول تقنيات التنشيط في شعبة التقويم والتكوين.
المدة : ساعة واحدة (1).
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ثانيا : اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتضمن حوارا مع لجنة الامتحان لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2.
الامتحان المهني :
أولا : اختبارات كتابية للقبول تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2-2 اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس التربوي :
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس الاجتماعي :
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 4 اختبار يتضمن إعداد بطاقة تقنية في تقنيات التنشيط، بالنسبة لشعبة التقويم والتكوين أو بطاقة تقنية حول الإعلام والتوجيه بالنسبة لشعبة الإعلام والتوجيه.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 5-5 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ثانيا : اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة الامتحان لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح.
المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2. 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رتبة أساتذة تعليم تقنيات التنشيط :
تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات :
أولا - اختبارات كتابية للقبول ، تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي.
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
2 - اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس التربوية المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 3
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
3 - اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس . الاجتماعي المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
4 - اختبار يتضمن إعداد بطاقة تقنية في إحدى تقنيات التنشيط.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ثانيا اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا في التخصص مع لجنة الامتحان.
المدة : 15 إلى 20 دقيقة المعامل : 2 .
الامتحان المهني :
أولا - اختبارات كتابية للقبول ، تحتوي على : / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو . اجتماعي المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 – اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس التربوي :
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
3 - اختبار يتضمن موضوعا في علم النفس الاجتماعي :
المدة : ثلاث (3) ساعات.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
4 - اختبار يتضمن إعداد بطاقة فنية في إحدى تقنيات التنشيط.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
5 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
المدة : ساعة واحدة (1).
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ثانيا - اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة الامتحان لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2. 7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية الفرع الثاني شعبة "الرياضة"
رتبة المربين الرياضيين الاختبار المهني :
أولا اختبارات كتابية للقبول ، تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
2 - اختبار يحتوى على موضوع يتضمن نظرية ومنهجية التدريب الرياضي .
المدة : ساعتان (2) المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
3 - اختبار تطبيقي يتضمن امتحانا تأهيليا في ميدان تقنيات التنظيم والتسيير والتنشيط . الرياضي المدة : 30 دقيقة.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
ثانيا - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في حوار مدة عشرين (20) دقيقة مع لجنة لتقويم معارف المترشح في ، الاختصاص المعامل : 2.
رتبة التقنيين السامين في الرياضة :
الامتحان المهني :
أولا - اختبارات كتابية للقبول، تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو . اجتماعي المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 اختبار حول موضوع في علوم الرياضة :
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها 3 اختبار حول نظرية ومنهجية التدريب الرياضي .
المدة : ثلاث ساعات.
المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ثانيا اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح.
المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2.
رتبة مستشاري الرياضة :
الامتحان المهني :
أولا اختبارات كتابية للقبول تحتوي على :
- اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : ساعتان.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
2 - اختبار جول موضوع في علوم الرياضة : 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المدة : ثلاث ساعات.
المعامل : 3.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 اختبار حول موضوع يتضمن نظرية ومنهجية الرياضة.
المدة : ثلاث ساعات.
المعامل : 4.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 2 اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح .
المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2.
الفرع الثالث شعبة "المقتصدية"
رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية :
- الامتحان المهني :
أولا اختبارات كتابية للقبول تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : ثلاث ساعات .
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه
2 - اختبار تقني يتضمن إعداد وثيقة إدارية.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 3 - كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها ..
3 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة (1) كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ثانيا - اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح.
المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2.
المسابقة على أساس الاختبارات :
اختبارات كتابية للقبول تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : ثلاث ساعات.
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها . 2 – اختبار تقني يتضمن تمرينات في المحاسبة مستوى السنة الثالثة في مؤسسات التعليم التقني ). ( المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها
- اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح.
المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2. . 7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية رتبة نواب المقتصدين الامتحان المهني :
أولا اختبارات كتابية للقبول ، تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : ثلاث ساعات .
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
2 - اختبار تقني يتضمن تحرير وثيقة ذات طابع إداري أو مالي بعد دراسة ملف أو حالة تطبيقية :
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3 اختبار في المالية العامة :
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 3، كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ثانيا - اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2.
- رتبة المقتصدين.
الامتحان المهني :
أولا - اختبارات كتابية للقبول . تحتوي على :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : ثلاث ساعات المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
2 - اختبار تقني يتضمن تحرير نص تنظيمي أو وثيقة ذات طابع إداري أو مالي بعد دراسة ملف أو حالة تطبيقية.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2 - كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 3-3 اختبار في المالية العامة :
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 03 - كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
4 - اختبار حول موضوع إداري :
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
- كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها .
5 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
المدة : ساعة واحدة (1).
- كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثانيا اختبار شفوي للقبول النهائي يتضمن حوارا مع لجنة لتقويم المؤهلات البسيكو تقنية للمترشح.
المدة : 15 إلى 20 دقيقة.
المعامل : 2.
المادة 19
فتح المادةلا تقبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، إلا المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم يتحصلوا على نقاط إقصائية.
المادة 20
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء اختبارات القبول النهائي.
المادة 21
فتح المادةيحدّد وزير الشباب والرياضة قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني بناء على اقتراح لجنة تتشكل من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي ، عضوا
- ممثل منتخب عن لجنة الموظفين المؤهلة إزاء السلك أو الرتبة المعنية، عضوا.
المادة 22
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني بصفة متدربين أو يوجهون المتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997.
وزير الشباب الوزير المنتدب لدى والرياضة رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي محمد عزيز درواز أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.