مرسوم تنفيذي رقم 97-458 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول 22 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله. . 23
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 2 : يدير النقابة الوطنية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المحدثة بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مجلس يتكون من عشرة
(10) أعضاء، تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين المهنيين المسجلين قانونا في جدول النقابة الوطنية وعضو واحد يمثل السلطات العمومية ..
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : . الفقرة 3 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطات العمومية ..
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينتخب المهنيون أعضاء المجلس على التوالي من قبل نظرائهم بالاقتراع السري لمدة أربع ( 4) سنوات " .
المادة 5
فتح المادةيتمّم آخر المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
" 10 : ...
يشارك ممثل السلطات العمومية بقوة القانون في أشغال اللجان المذكورة أعلاه بدون حق التصويت ".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-20
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.