مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.