مرسوم رئاسي رقم 97-448 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الرابع - وسيط الجمهورية باب مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون ألف دينار (2.470.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون ألف دينار (2.470.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الرابع - وسيط الجمهورية" وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة .1997 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.