مرسوم رئاسي رقم 97-453 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. 13
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار الجدول رقم العناوين الأبواب (375.460.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار (375.460.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997.
اليمين زروال 1 الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .... 37-94 | تسديد ديون الدولة إزاء الغير. 145.860.000 229.600.000 مجموع القسم السابع 375.460.000 مجموع العنوان الثالث 375.460.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 375.460.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ..
الاعتمادات المخصصة (دج) 193.810.000 25.600.000 مجموع القسم الرابع 219.410.000 القسم السابع النفقات المختلفة ; 37-01 | الإدارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 4.500.000 ; 37-04 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء ............. 1.500.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 225.410.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 225.410.000 20 7 شعبان عام 1418 الجدول ب" (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 | المصالح القضائية - الأدوات والأثاث.. 34-13 | المصالح القضائية - اللوازم ........ 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 34-90 | المصالح القضائية - حظيرة السيارات.
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.400.000 24.800.000 82.250.000 600.000 مجموع القسم الرابع 110.050.000 مجموع العنوان الثالث 110.050.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 110.050.000 مجموع الفرع الأول 335.460.000 الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 | مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 24.000.000 مجموع القسم الرابع 24.000.000 7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول ب"
رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-31 مؤسسات السجون - صيانة المباني.
(تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 16.000.000 مجموع القسم الخامس 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.000.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.