مرسوم تنفيذي رقم 97-457 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول 18 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 18 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تطبيق المادة 11 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 13 مايو سنة 2006، يع دّل ويتمّم المق رّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 والمتضمّن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخوّل الحقّ في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد . . 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات نشر مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.