مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 بوزارة العدل. 26 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 26

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.