مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 بوزارة العدل. 26 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 26
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الكريم جادي، بصفته نائب مدير لتنفيذ العقوبات والعفو بوزارة العدل.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.