قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 33
المادة الأولى
فتح المادةتوقف، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1997 ولمدة ستة ( 6 ) أشهر نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 حسان العسكري وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.