مرسوم رئاسي رقم 97-455 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (15.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (15.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي الباب رقم 34-01 المديرية العامة للضرائب تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.