مرسوم رئاسي رقم 97-449 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة "الفرع الأول - رئيس الحكومة باب رقمه 43-02 وعنوانه مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بلشبونة 1998.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنان وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (162.945.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنان وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (162.945.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة "الفرع الأول رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 رئيس الحكومة - تسديد النفقات.............. 34-02 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث.... 34-03 رئيس الحكومة - اللوازم ................ 34-04 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 45.000.000 1.000.000 31.000.000 12.219.000 34-08 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر ...... 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات ..............
القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | رئيس الحكومة - صيانة المباني. 25.000.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 119.219.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) نفقات مختلفة 37-01 | رئيس الحكومة - نفقات مختلفة. 37-02 | رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 726.000 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.726.000 مجموع العنوان الثالث 122.945.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بلشبونة 1998 . 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 162.945.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.