قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 11 سبتمبر للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-327 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية.
المادة 2
فتح المادةيشتمل الديوان الموضوع تحت سلطة المدير العام، على الهياكل الآتية :
- ستة (6) أقسام عشرون (20) مصلحة.
المادة 3
فتح المادةيتكون الديوان من الأقسام والمصالح الآتية : 1-1 قسم متابعة الصادرات وترقيتها ويضم :
مصلحة الترقية * مصلحة دعم المتعاملين ومساعدتهم، مصلحة تحسين الإمداد مصلحة التقويم والتلخيص
2 - قسم متابعة الإنتاج الوطني والواردات ويضم :
مصلحة ترشيد الواردات وزيادة مردوديتها، * مصلحة متابعة الإنتاج ، الوطني مصلحة متابعة التمويل الخارجي. 3-3 قسم الدراسات ويضم :
مصلحة الدراسات ومتابعة تطورات الأسواق، * مصلحة الإحصائيات مصلحة الاتفاقيات والقوانين والمقاييس مصلحة المنشورات.
4 - قسم العلاقات الدولية والتطور ويضم :
مصلحة العلاقات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية * مصلحة متابعة المبادلات التجارية * مصلحة تطوير المشاريع وتسييرها. 5 قسم الوثائق والترجمة والإعلام الآلي ويضم :
مصلحة الوثائق * مصلحة الترجمة، * مصلحة الإعلام الآلي. . 6. - قسم الإدارة العامة ويضم : ★ مصلحة المستخدمين والتكوين * مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةيوضح وزير التجارة بقرار، مهام الهياكل المذكورة أعلاه وصلاحياتها.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 11 سبتمبر سنة 1997.
وزير التجارة عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.