مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين . 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.