قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة - 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سلية الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف الهاتف : 15 . 18 . 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 دج وتممن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . 0,50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم • يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15
- ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-200 مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن التصريح بأن أشغال البناء لحظيرة سيارات وزارة الدفاع الوطني من المنفعة العمومية . 1618
- مرسوم رقم 70 201 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمي سنة 1970 يتضمن احداث سلك للملحقين الادرايين بوزارة الدفاع الوطني . 1619 مرسوم رقم 20270 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الدفاع الوطني .. 1620 مرسوم رقم 70-203 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني 1620 مرسوم رقم 70-204 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني .. 1621 مرسوم رقم 70-205 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب الذي هو في طريق الانقضاء بوزارة الدفاع الوطني . 1022
1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه
- مرسوم رقم 70-206 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني . 1622 مرسوم رقم 70-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1970 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني . 1623 15 مرسوم ديسمبر رقم 70-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن احداث سلك للعمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني .. 1624 مرسوم رقم 70-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول بوزارة الدفاع الوطني .. 1624 مرسوم رقم 70-210 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثانى بوزارة الدفاع الوطني . 1625 مرسوم رقم 70. 211 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطني . 1626 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران . 1626 مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية . 1626 مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية اللملاحة البحرية .. 1627 وزارة العدل
- مرسوم رقم 70 216 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتفتيش مكاتب التوثيق . 1627 مرسوم رقم 70 217 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمحاسبة الموثقين • 1628 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 70 212 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى . 1629 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية لتيزي وزو • 1631 مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر | سنة 1970 يتضمن تعيين مدير معهد التقنيات الفندقية | البوسعادة . 1631 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم رقم 70-214 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66 - - 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية . 1632 مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632 وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ اصدار الأوراق المالية الجزائرية الجديدة المحدثة بموجب الامر رقم 70 68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 . 1637 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين 1638 مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين 1638 قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 1638 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف الأعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة . 1639 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى وزارة الشبيبة والرياضة 1640 . اعلانات وبلاغات اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بمنح ألقاب وأسماء لأولاد رشد وقصر 1641 الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي سندات عام 1959 بقيمة 200 فرنك وفائدة 5 % . 1643
- انذاران المقاولين .. 1644
الثلاثاء 17 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 قوانين وأوامر أمر رقم 70 91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15
- ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الفصل الأول الموثقون المادة الأولى : تلغى المحاكم والمكاتب العمومية الخاصة بالتوثيق تنشأ مكاتب للتوثيق تسند اليها اختصاصات المحاكم والمكاتب العمومية الخاصة بالتوثيق المادة 2 : يشكل الموثقون سلكا من الموظفين يكلفون بتلقى يحدد عدد مكاتب التوثيق بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام • المادة 6 : يمتد اختصاص الموثقين الى دائرة اختصاص المحكمة التي عينوا فيها . ويمكن لوزير العدل ، حامل الاختام ، انتداب موثق للقيام بمهامه في دائرة اختصاص محكمة أخرى غير التي عين فيها المادة 7 : يتعين على الموثقين الاقامة في دائرة اختصاص تعيينهم الا بترخيص من وزير العدل ، حامل الاختام المادة 8 : يمكن للموثقين اثناء قيامهم بمهامهم ، الاستعانة بواحد أو أكثر من الموثقين المساعدين ، يحدد عددهم بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام المادة 9 : يلزم الموثقون بسر المهنة ولا ينشرون أو يذيعون أي شيء الا باذن صريح من وزير العدل ، حامل الاختام ، أو عندما يقتضى القانون ذلك المادة 10 : يؤدى الموثقون قبل ممارسة مهنتهم أمام المجلس القضائي لمحل اقامتهم ، اليمين الآتية : أقسم بالله الذي لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وباخلاص بتأدية أعمال وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل الامور سلوك الموثق الشريف » . المادة 11 : يحظر على كل موظف ممارسة نشاط خاص يدر ربحا ، ولا يطبق هذا الحظر على انتاج المؤلفات العلمية أو الادبية أو الفنية . غير انه يجوز للسلطة التي لها حق كل الوثائق والعقود التي يتعين على الاطراف أو يرغبون | التعيين أن تمنع الموظف من نشر اسمه على المؤلفات المذكورة اعطاءها الصبغة الرسمية الخاصة بعقود السلطة العامة وتأكيد تاريخها أو حفظها أو تحرير نظير أو نسخة منها . يخضع الموثقون لسلطة النواب العامين . المادة 3: يتعين على الموثقين تقديم مساعدتهم عند الطلب الا اذا كانت الاتفاقات المقدمة اليهم مخالفة للقوانين والانظمة السارية المفعول • المادة 4 : يقدم الموثقون نصائحهم الى الاطراف لتكون اتفاقات هؤلاء منسجمة مع القوانين التي تخضع اليها ويقومون بتأمين تنفيذها ويعلمون الاطراف بمدى التزاماتهم وما لكل منهم من حقوق ويشرحون لهم جميع الآثار والالتزامات التي سيخضعون لها ويبينون لهم أخيرا الاحتياطات والوسائل التى يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان تنفيذ ارادتهم المادة 5 : ينشأ في كل دائرة اختصاص محكمة مكتب للتوثيق زيادة عن المكاتب الموجودة في محاكم الجزائر ووهران | وقسنطينة وعنابة . وذكر درجته أو وظيفته ، ان اقتضت المصلحة ذلك . وخلافا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة ، يمكن للموظفين القيام بمهام التعليم أو التكوين ضمن شروط ستحدد بموجب مرسوم وعند ما يزاول زوج الموثق مهنة أو نشاطا خاصا يدر ربحا ، يجب أن يقوم الموثق باخبار وزير العدل ، حامل الاختام بذلك الفصل الثاني عقود الموثقين المادة 12 : زيادة على العقود التي يأمر القانون باخضاعها الى شكل رسمى فان العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها أو التخلى عن أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود ايجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية ، يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في شكل رسمى مع دفع الثمن الى الموثق .
1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه المادة 13 : يجب اثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمى وذلك تحت طائلة البطلان . وتودع الاموال الناتجة من هذه العمليات لدى الموثق المحرر للعقد .. المادة 14 : يعتبر ما ورد في العقود الموثقة حجة حتى يثبت تزويرها وتعتبر نافذة في كامل التراب الوطني . المادة 15 : يستطيع الموثق عند الاقتضاء ، الاستعانة بمترجم 7 ) قراءة النصوص المتعلقة بالضرائب والتشريعات الخاصة السارية المفعول على الاطراف • المادة 23 : يمكن كتابة الاحالات والذيول في الهامش أو في أسفل العقد ، ويوقعها الاطراف والشهود والموثق بالاحرف الاولى المادة 24 : لا يقبل أى تحوير أو كتابة بين السطور أو اضافة خاص يترجم شفاهيا وبعد اداء اليمين ( على قيامه أحسن قيام الموضوع العقد وتعتبر الكلمات المحررة أو المكتوبة بين وباخلاص بالمهنة التي أسندت اليه ( مضمون العقد . المادة 16 : يتعين على الموثقين الاحتفاظ بأصول جميع العقود التي يتلقونها باستثناء العقود التي تحرر وتسلم للاطراف بدون الاحتفاظ بأصلها .. المادة 17 : لا يحق تسليم النسخ التنفيذية وغير التنفيذية الا من قبل الموثق الذى يملك الاصل . ولكن يحق لكل موثق ان يسلم نسخة من عقد مودع لديه كأصل … المادة 18 : لا يحق للموثق أن يتخلى عن أى أصل من أصول العقود الا في الحالات المنصوص عليها في القانون … المادة 19 : لا يستطيع الموثق أيضا بدون أمر صادر عن رئيس محكمة محل اقامته أن يسلم نسخة من العقد أو يخبر الغير بالعقد ، ما عدا الاطراف المتعاقدة أو ورثتهم المادة 20 : تسلم الصور التنفيذية وحدها بصيغة التنفيذ لتحرر وتنتهى بنفس عبارات الاحكام الصادرة من المحاكم . المادة 21 : يؤشر على الاصل بتسليم الصورة التنفيذية لكل من الاطراف المعنية بالامر ولا يمكن تسليم غيرها بدون المر من رئيس محكمة دائرة الاختصاص . المادة 22 : تكون العقود الاصلية أو التي يحتفظ بأصلها اتحت مسؤولية الموثق سواء كانت محررة باليد أو بالآلة الكاتبة أو مطبوعة أو محررة بحبر لا يمكن محوه . وعلى كل حال . تحرر العقود في نص واحد بحيث تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص أو كتابة بين الاسطر . وتكتب المبالغ والتواريخ بالحروف ويصادق على الاحالات في الهامش أو الى السفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد ، التوقيع بالاحرف الاولى من قبل كل من الاطراف والشهود الموثق .. ويبين في هذه العقود :
- اسم ولقب الموثق الذى يحررها ومقر اقامته . 2 ) اسم ولقب وصفة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاطراف ، 3 ) اسم ولقب وصفة ومسكن الشهود ، 4 ) أسم ولقب ومسكن المترجم اذا اقتضى الامر . 5 ) المحل والسنة واليوم الذى ابرمت فيه العقود ، 6 ) وكالات المتعاقدين المصادق عليها من قبل الاطراف المدية وتبقى هذه الوكالات ملحقة بالاصل . السطور أو المضافة باطلة ، كما تعتبر الكلمات المشطوبة كذلك دون منازعة في عددها ويصادق على جميعها في آخر العقد • المادة 25 : يتلقى الموثق تحت طائلة البطلان ، العقود الرسمية بمحضر موظفين اثنين أو مستخدمين يعملان تحت سلطته وفي غيابهما يستعين بشخصين أيا كانت صفتهما .. المادة 26 : يبين الموثقون ، في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية . المادة 27 : اذا كان الموثق يجهل الاسم والحالة والسكن والاهلية المدنية للاطراف ، يشهد على ذلك شاهدان بالغان وذلك تحت مسؤوليتهما • المادة 28 : توقع العقود من قبل الاطراف والشهود عند الاقتضاء ، ويؤشر الموثق على ذلك في آخر العقد . واذا كان بين الاطراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع ، يبين الموثق في آخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر . المادة 29 : لا يصادق على العقود الموثقة الا اذا اقتضى الامر عرضها على السلطة الاجنبية ما لم تنص على خلاف ذلك اتفاقات دولية . ويتم التصديق من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق .. المادة 30 : لا يجوز للموثقين أن يتلقوا عقودا يكون أحد اطرافها قريبا لهم على عمود النسب مهما كانت درجته أو صهرا لهم أو تجمع مع أحدهم قرابة حواشي ، ويدخل في ذلك العم أو ابن الاخ والاخت ، أو تتضمن هذه العقود تدابير لفائدتهم . المادة 31 : لا يجوز لأقرباء وأصهار الموثق ، المذكورين في المادة السابقة وكذلك للمستخدمين الذين هم تحت سلطته 6 أن يكونوا شهودا • ويستطيع أقرباء وأصهار الاطراف المتعاقدين أن يكونوا شهود اثبات ** المادة 32 : عندما يقع مانع للموثق أو يتوفى قبل توقيع العقد الذي تلقاه وكان موقعا من قبل الاطراف المتعاقدة والشهود فتستطيع محكمة دائرة الاختصاص أن تأمر بناء على طلب الاطراف المعنية أو أحدها بأن يوقع على هذا العقد من قبل موثق آخر ، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه …
الجمعة 27 شوال عام 1390ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 الفصل الثالث التزامات الموثقين المادة 33 : يتعين على كل موثق أن يودع - قبل ممارسته لمهامه توقيعه أو علامته لدى كتابة الضبط للمجلس
- القضائي لمحل اداء اليمين . ويتم الايداع مباشرة بعد تأدية اليمين .. المادة 34 : يكون للموثقين فهارس لجميع العقود التي يتلقونها بما في ذلك العقود التي لا يحتفظون بأصلها . وترقم هذه الفهارس ويوقع عليها من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق ، وتتضمن تاريخ وتوقيع العقد وكذلك أسماء الاطراف المادة 35 : يتعين على الموثقين أن يضعوا على الصور التنفيذية والنسخ وخلاصات العقود خاتم الدولة المادة 36 : يتعين على كل موثق أن يعلق في مكتبه لوحة تسجل فيها أسماء والقاب وصفة ومهنة ومسكن الاشخاص المحجور عليهم ضمن نطاق دائرة اختصاص عمله مع بيان الاحكام الصادرة عليهم ويجب أن يتم هذا التسجيل مباشرة بعد اشعار الموثقين من قبل كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي الخاص | بالحجر أو خلاصة هذا الحكم . المادة 37 : يمسك الموثقون سجلا خاصا مؤشرا عليه وموقعا مثل الفهرس يسجل فيه عند تاريخ الايداع أسم ولقب ومهنة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاشخاص الذين يسلمون له وصاياهم المكتوبة بخط ايديهم . ولا يحتوى هذا السجل على أي بيان المضمون الوصية ☑ المودعة ، ويخضع للتأشير كل ثلاثة أشهر من قبل موظفى مصلحة التسجيل . يلزم الموثقون المودعة لديهم الوصايا المكتوبة بخط اليد بتسليم وصل يفصل من دفتر ذي أرومات الى الاشخاص الذين أودعوها ويلزم الموثق المودعة لديه وصية تتضمن تدابير الفائدة مؤسسة عمومية باخبار وكيل الدولة في خلال شهر من فتح تلك الوصية . المادة 38 : يحظر على الموثقين سواء بأنفسهم أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
- القيام بعملية مضاربة في البورصة أو عملية تجارية أو مصرفية أو عملية خصم أو سمسرة ، 2 ) التدخل في ادارة أية شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية ، 3 ) القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو اعادة بيع العقارات و تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق المعنوية ، 4 ) الانتفاع من أي عملية يتلقونها ، 5 ) استعمال اسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة لعقود غير التي ذكرت أعلاه 6 6 ) أن يمارسوا بالاضافة الى مهنتهم أو بواسطة أزواجهم مهنة السمسرة أو وكيل أعمال . المادة 39 : يحظر كذلك على الموثقين : I ) استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديهم بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصصة له ، ولو بصورة مؤقتة ، 2 ) الاحتفاظ ، ولو في حالة المعارضة ، بالمبالغ التي يدفعونها الى الخزينة ضمن الحالات المنصوص عليها في القوانين أو المراسيم أو الانظمة 6 3 ) العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن .. الفصل الرابع محاسبة الموثقين المادة 40 : يتعين على كل موثق أن يمسك محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف النقدية وكذلك دخول وخروج الاوراق المالية التي تجرى لحساب الاطراف . وتحدد شروط مسك هذه المحاسبة بموجب مرسوم 0 ( ويتعين كذلك على الموثق أن يمسك دفترا يوميا للنقود وسجلا لنفقات العقود ودفتر الاستاذ للنقود ودفترا يوميا للاوراق المالية وسجلا خاصا للموازنات عن كل ثلاثة أشهر . ويرقم الدفتر اليومي للنقود ويوقع عليه من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق المادة 41 : يتعين على الموثقين فتح حساب خاص لمكتبهم لدى الخزينة . ولا يحق لهم بأي حال من الاحوال ، الاحتفاظ بالمبالغ التي يقبضونها لحساب الغير . ويودع كل مبلغ لم يدفع لمستحقيه في حساب مكتب الموثق المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة .. الفصل الخامس الرسوم والحقوق والمصاريف المقبوضة من قبل الموثقين المادة 42 : يتعين على كل من يلتمس تحرير عقد موثق أو يطلب نسخة منه أو بصفة عامة يلجأ الى طلب مساعدة الموثق من أجل القيام بأى اجراء كان ، أو يستفيد من آرائه . دفع رسم مطلوب سلفا يحدد مبلغه بموجب مرسوم • وتكون على نفقة الاطراف المبالغ المستحقة للغير ، وخاصة رسوم الطابع والتسجيل والرسوم الرهنية واتعاب الخبراء ومصاريف الاشهار الواجبة بمقتضى القانون .
1618 الجريدة الرسمية المادة 43 : يحظر على الموثقين طلب أو قبض أي مبلغ زيادة على الرسوم والمصاريف المنصوص عليها في القانون تحت طائلة الاجراءات التأديبية ودون المساس بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريعات السارية المفعول .. المادة 44 : يقوم الموثق بقبض الرسوم والحقوق من كل نوع لحساب الدولة من الاطراف الملزمين بتسديدها • ويدفع شهريا للخزينة المبالغ المقبوضة • كما يدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الاطراف على سبيل الضريبة .. الفصل السادس التفتيش المادة 45 : يجرى تفتيش مكاتب الموثقين بانتظام على الاقل مرة واحدة في السنة . تحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم الفصل السابع الموثقون المساعدون المادة 46 : يوجد سلك للموثقين المساعدين يحدد قانونه الاساسي بموجب مرسوم المادة 47 : تطبق أحكام هذا الامر على الموثقين المساعدين يحكم القانون . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الفصل الثامن احكام مختلفة المادة 48 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في مادة انتحال المهنة من ليس له صفة الموثق يكون قد قام بتحرير أو تلقى عقدا خاضعا لشكل رسمي الزامي وذلك تنفيذا للمادتين 12 و 13 من هذا الامر . المادة 49 : يمكن للموثقين والموثقين المساعدين وقضاة المحاكم الشرعية والباش عدول القائمين بمهامهم عند تاريخ نشر هذا الأمر ، أن يطلبوا من وزير العدل ، حامل الاختام ، اعفاءهم من مهامهم على أن يشعروا بذلك خمس سنوات مقدما . المادة 50 : لا يمكن للموثقين الرسميين القائمين بمهامهم عند تاريخ نشر هذا الامر ، أن ينقلوا بدون موافقتهم إلى مكان آخر الا في حالة اتخاذ اجراء تأديبي ضدهم • المادة 51 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 52 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب مراسيم المادة 53 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 .. هواري بومدين
- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-200 مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن التصريح بأن أشغال البناء لحظيرة سيارات وزارة الدفاع الوطنى من المنفعة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 59 680 المؤرخ في 19 مايو سنة 1959 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتصريح باعتبار بعض أصناف الأشغال أو العمليات ذات منفعة عامة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق في الجزائر للأمر رقم 58 997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن اصلاح - القواعد المتعلقة بنزع الملكية لداعى المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-753 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق باجراءات | التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية وتحديد قطع الأراضى المنوى نزع ملكيتها واصدار القرار بتحويلها ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 754 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بتنظيم وسير المحاكم القضائية المختصة في قضايا نزع الملكية لداعي المنفعة العمومية ، وبالاجراءات المتبعة أمام تلك المحاكم وبتحديد التعويضات ، وبمقتضى المرسوم رقم 6-755 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشأن مصاريف و نفقات الأعمال المتممة في القضايا المتعلقة بنزع الملكية لداعي المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 756 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمحدد بموجبه تاريخ تطبيق المرسوم رقم 60 958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 المذكور أعلاه -
- وبمقتضى المرسوم رقم 61-784 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1961 والمتمم بموجبه المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 المذكور أعلاه .
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 وبمقتضى المرسوم رقم 62 - .363 62 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتصريح بوجود منفعة عمومية في بعض أصناف الأشغال والعمليات ، وبعد الاطلاع على مختلف الأوراق المتعلقة بمشروع. الأشغال الآيلة الى احداث حظيرة سيارات لوزارة الدفاع الوطني ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات المسبقة التي أجريت ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصرح أنه من المنفعة العمومية ، أشغال بناء حظيرة السيارات لوزارة الدفاع الوطني وشراء الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية والاسراع في انجازها . المادة 2 : ان الأشغال وامتلاك العقارات والحقوق العينية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، يجرى تحقيقها ضمن حدود مساحة قدرها 4000 متر مربع تقريباً ، ويكون تحديدها على الوجه التالي : شرقاً : شارع محمد طالب ، جنوباً : ملك فايد مولود ، غرباً : طريق فونتين فريش ، شمالا : مفرق التقارين . المادة 3 : يجرى امتلاك العقارات والحقوق العقارية العينية المذكورة في المادتين 1و2 أعلاه ، على طريق نزع الملكية ضمن أوضاع القانون العام وذلك في حالة عدم الاتفاق مع أصحابها . كما ينبغى انجاز هذا الامتلاك في مهلة خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر | 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-201 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع المعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 68 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك للملحقين الاداريين تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67
المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحى العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني . المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز للملحقين الاداريين بوزارة الدفاع الوطني أن يشغلوا الوظيفة النوعية لملحق رئيسي تطبيقاً للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 4 : يكلف الملحقون الرئيسيون بالاشراف على نشاط مجموعة الأعوان المدنيين وتنسيقه المادة 5 : يجوز ، أن يعين في وظيفة ملحق رئيس ، الملحقين الاداريين الذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية كمرسمين في سلكهم والمسجلين في قائمة الكفاءة .. المادة 6 : تحدد زيادة النقط الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لملحق رئيس ، بثلاثين نقطة المادة 7 : يتعين على الملحقين الاداريين بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم .. يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة . المادة 8 : تخضع كل مساهمة أو انخراط للملحقين الاداريين بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق . المادة 9 : يمنع على الملحقين الاداريين بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأي عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني . . المادة 10 : تمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو - أصهار الى نهاية الدرجة الثانية .. المادة 11 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق ، الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه أو أى عمل عصياني جماعي ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين | التأديبية ..
1620 الجريدة الرسمية المادة 12 : يؤهل رؤساء النواحي العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه الملحقين الاداريين التابعين لسلطتهم المادة 13 : يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يأمرهم بانهاء النشاط المهنى لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة . المادة 4 : تخضع كل مساهمة أو انخراط للكتاب الاداريين بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لأسلاك الملحقين | ترخيص مسبق الاداريين العاملين بوزارة الدفاع الوطني حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 14 : تعاد بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1972 شروط الأقدمية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، الى سنتين المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم رقم 70-202 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق المادة 5 : يمنع على الكتاب الاداريين بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني . المادة 6 : تمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب - أصهار أو الى غاية الدرجة الثانية . المادة 7 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أي عمل عصياني جماعي ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية المادة 8 : يؤهل رؤساء النواحي العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه الكتاب 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين | الاداريين التابعين لسلطتهم بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك للكتاب الاداريين تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الإدارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني .. المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3: يتعين على الكتاب الاداريين بوزارة الدفاع الوطني لخيار مديرية المستخدمين بالمهمة التي تمارسها أزواجهم المادة 9 : يجوز قصد الانشاء الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لأسلاك الكتاب الاداريين العاملين بوزارة الدفاع الوطني حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 • هواري بومدين مرسوم رقم 70-203 70 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ،
الجمعة 27 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك لأعوان المكتب تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحى العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة لوزارة الدفاع الوطني المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطني تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يتعين على أعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة المادة 4 : تخضع كل مساهمة أو انخراط ، لأعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني ، في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق المادة 5 : يمنع على أعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطني الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني المادة 6 : تمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار الى نهاية الدرجة الثانية المادة 7 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أي عمل عصياني جماعي ، ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية . المادة 8 : يؤهل رؤساء النواحي العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه أعوان المكتب التابعين لسلطتهم المادة 9 : يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لسلك أعوان المكتب العاملين في النواحي العسكرية والمدارس الوطنية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم رقم 70-204 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الأعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 | صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968
يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك للاعوان الإداريين تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، والممارسين مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يتعين على الأعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة. المادة 4 : تخضع كل مساهمة أو انخراط للاعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق المادة 5 : يمنع على الاعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني. لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني . المادة 6 : تمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو - أصهار الى نهاية الدرجة الثانية . المادة 7 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أي عمل عصياني جماعي ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية . المادة 8 : يؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه الأعوان الاداريين التابعين لسلطتهم ..
1622 الجريدة الرسمية المادة 9 : يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لسلك الأعوان الاداريين العاملين بوزارة الدفاع الوطني حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام ,1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم رقم 70-205 70 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب الذي هو في طريق الانقضاء بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك لأعوان المكتب الذي هو في طريق الانقضاء السارية عليه أحكام المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية . المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير سلك أعوان المكتب المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يتعين على أعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم . يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطهم أو بمنافع المصلحة المادة 4 : تخضع كل مساهمة أو انخراط لأعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق المادة 5 : يمنع على أعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني . المادة 6 : تمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار إلى نهاية الدرجة الثانية .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 المادة 7 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أى عمل عصياني جماعي ، ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية . المادة 8 : يؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه أعوان المكتب التابعين لسلطتهم المادة 9 : يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لسلك أعوان المكتب العاملين بوزارة الدفاع الوطني حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم رقم 70 206 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة - 1970 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح والمؤسسات الادارية والنواحى العسكرية والمدارس الوطنية العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني . المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يتعين على المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة ..
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 المادة 4 : تخضع كل مساهمة أو انخراط المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق المادة 5 : يمنع على المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطنى لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني . المادة 6 : تمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة - علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار الى غاية الدرجة الثانية . المادة 7 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أى عمل عصياني جماعي لا يمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية . المادة 8 : يؤهل رؤساء النواحي العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه الراقنين المختزلين التابعين لسلطتهم المادة 9 : يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لأسلاك الكتاب المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة لمديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية العاملين حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للاعوان الضاربين | على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 313 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة تسرى عليه أحكام المرسوم 67 - 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطني تسيير سلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يتعين على الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة . المادة 4 : تخضع كل مساهمة أو انخراط للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق المادة 5 : يمنع على الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطنى لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني المادة 6 : تمنع الا عند الضرورة المطلقة - علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار الى غاية الدرجة الثانية . المادة 7 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أى عمل عصياني جماعي ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية المادة 8 : يؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة التابعين لسلطتهم المادة 9 : يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة التابعين لأسلاك المحققين أو المثبتين صفة العون الضارب على الآلة الكاتبة والتابعين الى أسلاك أعوان المكتب بمديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين
1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه مرسوم رقم 70-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للعمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني إن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 6967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني :
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الثالث ،
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الثاني ،
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الاول . يسير الأعوان المعينون في المقطع الأول أعلاه بموجب أحكام المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة لوزارة الدفاع الوطني .. المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يتعين على العمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهنى لازواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة المادة 4 : تخضع كل مساهمة أو انخراط للعمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى أذن مسبق المادة 5 : يمنع على العمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني المدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأي عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني .. المادة 6 : لمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار إلى نهاية الدرجة الثانية . المادة 7 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أى عمل عصياني جماعي ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية .. المادة 8 : يؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش ل المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات | التأديبية من الدرجة الاولى والايقاف تجاه العمال المهنيين التابعين لسلطتهم المادة 9 : يجوز قصد التأسيس الأولى لسلك العمال المهنيين ادراج الاعوان التابعين لسلك العمال المهنيين المشغلين قبل أول يناير سنة 1967 تطبيقا لاحكام القوانين الاساسية النافذة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .. يجوز للعمال المهنيين العاملين بتاريخ أول يناير سنة 1967 والذين لا ينتسبون الى اطار العمال المهنيين المسير بموجب القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 والموظفين بعد اجتياز امتحان أو مسابقة مهنية تعادل المسابقة المنصوص عليها لاختصاصهم تطبيقا لاحكام القوانين الاساسية المشتركة المحددة بموجب المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أن يدرجوا في السلك المطابق لتأهيلهم المهنى اذا نجحوا في اختبارات المسابقة المهنية التي يحدد برنامجها وكيفيات تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-209 70 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967. والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، والممارسين مهمامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني . المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطني تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 المادة 3 : يتعين على سائقى السيارات من الصنف الاول بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهمة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يأمرهم بانهاء النشاط المهنى لازواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة . الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 المادة 4 : تخضع كل مساهمة أو انخراط ، لسائقي السيارات من الصنف الاول بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى أذن مسبق المادة 5 : يمنع على سائقى السيارات من الصنف الاول بوزارة الدفاع الوطني لمدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطني الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني المادة 6 : تمنع - الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة - علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار الى نهاية الدرجة الثانية .. المادة 7 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أى عمل عصياني جماعي ، ويمكن ان يعاقب خارج الضمانات التأديبية . المادة 8 : يؤهل رؤساء النواحي العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه سائقي السيارات من الصنف الاول التابعين لسلطتهم . المادة 9 : يجوز قصد التأسيس الأولى لسلك سائقى السيارات من الصنف الاول ادراج الاعوان التابعين لسلك سائقى الصنف الاول ضمن الشروط المحددة في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-210 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات | من الصنف الثاني بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67 142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد | يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني . المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطني تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يتعين على سائقى السيارات من الصنف الثاني بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لازواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة .. المادة 4 : تخضع كل مساهمة أو انخراط لسائقي السيارات من الصنف الثانى بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى أذن مسبق المادة 5 : يمنع على سائقي السيارات من الصنف الثاني بوزارة الدفاع الوطني لمدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطني الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني . المادة 6 : تمنع – الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة - علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار الى نهاية الدرجة الثانية المادة 7 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أي عمل عصياني جماعي ، ويمكن ان يعاقب خارج الضمانات التأديبية . المادة 8 : يؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه سائقي السيارات من الصنف الثاني التابعين لسلطتهم . المادة 9 : يجوز قصد التأسيس الاولى لسلك سائقي السيارات من الصنف الثانى ادراج الاعوان التابعين لاسلاك سائقي السيارات من الصنف الثانى ضمن الشروط المحددة في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ..
: 1626: الجريدة الرسمية المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر هواري بومدين مرسوم رقم 70-211 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح ، يرسم ما يلى : . المادة الاولى : يحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك لاعوان المصالح تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار إليه أعلاه . ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة لوزارة الدفاع الوطني . المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطني تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يتعين على أعوان المصلحة بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم . يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لازواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة المادة 4 : تخضع كل مساهمة أو انخراط لاعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أى نوع كانت الى أذن مسبق المادة 5 : يمنع على أعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطنى لمدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني . المادة 6 : تمنع - الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة - علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار إلى نهاية الدرجة الثانية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ف المادة 7 : يمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أى عمل عصياني جماعي ، ويمكن ان يعاقب خارج الضمانات التأديبية .. المادة 8 : يؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه أعوان المصالح التابعين لسلطتهم . المادة 9 : يجوز قصد التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الاعوان التابعين الى أسلاك أعوان المصالح والبوابين وخدام المخبر وكذا العمال المهنيين المرتبين في الصنف الرابع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . يجوز تتميم قائمة الأسلاك المبينة في المقطع الأول أعلاه عند الضرورة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد قندوز ، بوصفه مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، المدعو للقيام بمهام أخرى .- مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد منصف بن على الشريف ، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، المدعو للقيام بمهام أخرى .
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 18265 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-77 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية ولا سيما المادة 8 من القانون الاساسي المذكور ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد قندوز ، مديرا عاما للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 • هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 70-216 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتفتيش مكاتب التوثيق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمر رقم 70 1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وخاصة المادة 45 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتولى مصلحة التفتيش العامة للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لوزارة العدل القيام بتفتيش مكاتب الموثقين ويجرى هذا التفتيش على كل مكتب مرة واحدة في السنة على الأقل .. المادة 2 : يمكن لوزير العدل ، حامل الاختام أن يعين موثقا واحدا أو عدة موثقين للقيام بتفتيش مكتب واحد أو أكثر من مكاتب التوثيق المادة 3 : يقوم النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يمارس الموثق بدائرة اختصاصه مهامه بكل تدقيق يظهر له مفيدا لحسن سير مكتب التوثيق .. المادة 4 : يمكن للمفتشين أن يستعينوا عند الحاجة بمحاسبين وفي هذه الحالة يخضع هؤلاء للسر المهنى ضمن نفس الشروط التي يخضع لها المفتشون . المادة 5 : يحق للمفتشين القيام بالبحث والتدقيق والاصلاح على أصول العقود والفهارس والسجلات والسندات والقيم المالية والنقود ووثائق المحاسبة أى كان نوعها اذا رأوا في احضارها فائدة لتأدية مهمتهم • وتقدم لهم وثائق المحاسبه التي تثبت الواردات والصادرات مرتبة بحسب الشهور وحسب ترتيب بيانات الدفتر اليومي .. المادة 6 : يراقب المفتشون مرة في الشهر على الاقل أو لفترات متفرقة تعادل في مجموعها شهرا على الاقل : I) الواردات المسجلة بالدفتر اليومي المعد للنقود لتحقق مطابقته لأصل الوصولات . 2 ) الصادرات المسجلة بالدفتر اليومي المعد للنقود لتحقق مطابقته لوثائق المحاسبة التي تثبت تلك الصادرات .. 3 ) القيم المالية المسجلة بدفتر ودائع السندات والقيم المالية أو بالدفتر اليومى للقيم المالية لتحقق مطابقته لأصل الوصولات ويراقبون وجود الاوراق التي تثبت الصادرات .. المادة 7 : يراقب المفتشون كذلك في الفهرس مرة في الشهر على الاقل أو لفترات تعادل في مجموعها شهرا على الاقل أصول العقود التي دفعت من أجلها أموال أو قيم مالية . فيثبتون الودائع على الدفاتر من يوم قبضها الى يوم استعمالها أو اخراجها كما يراقبون مطابقة المحررات الحسابية لوثائق المحاسبة التي تثبت الواردات والاستعمالات والصادرات ويطلبون احضار القيم المالية التي مازالت مودعة .. وبالنسبة للحسابات التي تمت تصفيتها فيبينون تاريخ هذه التصفية وبالنسبة للحسابات التي لم تصف بعد فانهم يشيرون إلى أسباب تأخير التصفية ويقدمون آراءهم ويكون اختيار الفترات التي يجرى عليها التحقيق المنصوص عليه في المادة السابقة أو في هذه المادة بحيث يتمكن ترتيب مجموع الابحاث في أطول فترة ممكنة المادة 8 : يحرر المفتشون تقريرهم عن كل مكتب على حده بمجرد انتهاء عمليتهم ويسلمونه لوزارة العدل في ظرف خمسة عشر يوما . ويخبرون مباشرة عند الاقتضاء النائب العام المختص بكل عمل يستوجب ملاحقة جنائية يتعلق بتسيير مكتب الموثق .
1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه المادة 9 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المادة 5 : يتضمن دفتر الاجور عن العقود بحسب تاريخ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | العقود التي تلقاها الموثق اسم الطرف المدين وتفصيل النفقات الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم رقم 70-217 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمحاسبة الموثقين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وخاصة المادة 40 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتعين مسك محاسبة فى كل مكتب للتوثيق تخضع لاحكام هذا المرسوم المادة 2 : زيادة على الفهرس المرقم والموقع من قبل رئيس المحكمة والذي تسجل فيه كامل العقود التي تلقاها الموثق يتعين عليه مسك دفتر يومى للنقود وسجلا للاجور عن العقود ودفتر الأستاذ ودفترا يوميا للقيم المالية وسجلا خاصا بالموازنات لكل ثلاثة أشهر . المادة 3 : يتعين على كل موثق أن يسلم وصلا عن كل مبلغ قبضه مقطوعا من دفتر مطابق لنموذج يحدده وزير العدل حامل الاختام يحرر نظير الوصل بطريق النسخ ، يحمل الوصل والنسخة نفس الرقم وتكون سلسلة الارقام متصلة 6 يبين الوصل لزوما تاريخ القبض واسم ومسكن الطرف الدافع وسبب القبض وغرض الدفع المادة 4 : يبين الدفتر اليومى للنقود اليوم بعد اليوم حسب ترتيب التاريخ من دون بياض ولا فراغ ولا تحويل للهامش خاصة : I ) اسم الاطراف ، 2 ) المبالغ التي قبضها الموثق والجهة الآلية لها وكذا الواردات من أي نوع والصادرات . ويحمل كل باب رقما مسلسلا يتضمن الاحالة الى صفحة الدفتر الأستاذ حيث سجل المبلغ المقبوض أو المبلغ المصروف . والحقوق المترتبة على كل عقد . المادة 6 : يتضمن الدفتر الاستاذ للنقود حساب كل طرف حسب كشف لكل المقبوضات والمصروفات الجارية لحسابه . وتقام الموازنات مرة فى العام على الاقل في 31 ديسمبر بالنسبة لدفتر الاستاذ .. وبعد موازنة حسابات الدفتر الاستاذ يفتح من جديد حساب الخزينة مع بيان الحسابات التي أصبحت موضوعا للودائع و تذكر المبالغ المودعة حسابا بعد حساب زيادة على ذلك تقام موازنات كل ثلاثة أشهر في 31 مارس وفي 30 يونيو وفي 30 سبتمبر و 31 ديسمبر على سجل خاص تبين فيه على نفس الصفحة المزدوجة والموازنات الأربعة لكل ثلاثة أشهر . المادة 7 : يسلم الموثق وصلا عن كل قيمة مالية تسلمها . ويتضمن الوصل عن كل سند أو قيمة مالية ، اسم ومسكن الطرف وسبب الايداع ان علم ذلك ويبين كذلك رقم السند ورقم التسجيل وتاريخ الانتفاع • وتحرر براءة كلما سلمت قيمة مالية لمستحقها ويمكن تحرير هذه الدفتر البراءة اليومي على الصيغ المستعملة لاثبات الواردات . ويكون للقيم المالية من مجموعة احدى السلاسل ذات الارقام المزدوجة . المادة 8 : يبين حساب مفتوح باسم كل طرف جميع الواردات والصادرات من القيم المالية لصالحه ويسجل مرة أخرى هذا الحساب في دفتر يحدد نموذجه من طرف وزير العدل . المادة 9 : تسلم وزارة العدل الدفاتر المنصوص عليها في المواد السابقة . وتسجل على الوصولات المبالغ المالية والاعداد بالأرقام والحروف . المادة 10 : يبلغ الموثقون للنائب العام في نهاية كل شهر وفي ثلاثة نسخ ، قائمة مفصلة للمبالغ المودعة لديهم ويبلغ النائب العام هذه القوائم الى وزارة العدل المادة 11 : يبعث الموثقون كل ثلاثة أشهر ، بنفس الطريقة قائمة العقود والنفقات والرسوم المادة 12 : يفتح الموثق حسابا بالخزينة خاصا لما يقبضه من رسوم وحقوق عائدة للدولة . المادة 13 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات من وزير العدل ، حامل الاختام المادة 14 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين
الجمعة 27 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي المادة مدارس الاولى : تؤسس ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1970 للتعليم الثانوى المذكورة في القائمة المبينة في مرسوم رقم 70-212 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق | الملحق الاول 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث والغاء مؤسسات المادة 2 : تتمتع هذه المدارس بالشخصية المعنوية للتعليم الثانوي و بالاستقلال المالي ، وتخضع للقواعد الحسابية والنظم الادارية المعمول بها في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الابتدائي والثانوى . بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، المادة 3 : تلغى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1970 مدارس
- التعليم الثانوى المذكورة وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية المادة لسنة 1970 ، الداخلية فى القائمة المبينة في الملحق الثاني 4 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء | الديمقراطية الشعبية مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر المالي وتسوية وضعيتها القانونية . سنة 1970 . يرسم ما يلى : الملحق الأول الولاية نوع المدرسة الجزائر ثانوية القبة تكميلية التعليم المتوسط ت . ت . م بئر خادم ت . ت . م وادي شايع ت • ت . م حيدرة ت • ت . م الربوة الحمراء ت ت م لا فيجرى ت . ت . م القبة ت • ن • م عين بنيان ت . ت . م البليدة مجموعة برقي مجموعة الاسفوديل ثانوية حسين داى عنابة ت . ت . م عنابة ت . ت . م عنابة الأوراس الثانوية التقنية الثانوية العربية عباس الغرور ت . ت . م للبنين ابن باديس الثانوية المتفرعة العمودي مدرسة المعلمين للبنين الثانوية المتفرعة آيت زاوش قسنطينة ت . ت . م ت . ت . م ت . ت . م الثانوية هواري بومدين . المكان الجزائر القبة الجزائر ( بئر مندريس ) بئر خادم الجزائر ( حسين داى ) الجزائر ( حيدرة ) الجزائر ( حسين داى ) الحراش الجزائر ( القبة ) عين بنيان البليدة برقي الجزائر ( ابن عكنون ) الجزائر ( حسين داى ) عنابة ( خليج المرجان ) عنابة ( القنطرة البيضاء ) باتنة باتنة باتنة بسكرة باتنة خنشلة قسنطينة ( سيدى مبروك ) قسنطينة ( الامير عبد القادر ) سكيكدة جيجل
1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الولاية نوع المدرسة الأصنام ت . ت . م المدية ت . ت . م مستغانم مدرسة المعلمين وهران ت . ت . م ت . . ت . م الساورة مدرسة المعلمين سطيف ثانوية بجاية ت. ت0م ت . ت . م مدرسة المعلمين تيزي وزو ثانوية ثانوية ثانوية ت ت . م ت ت . م ت ت م ت ت . م تلمسان ت ت . م الجزائر ت . ت . م مختلطة بوسماعيل ت . ت . م بداخلية الرويبة ت . ت . م بحجوط عنابة ت . ت . م ابن خلدون الأوراس ت . ت . م الشيخ البشير الابراهيمي قسنطينة ت . ت . م ابن عبد المالك للبنين ت ت . م ابن عبد المالك للبنات ت . ت . م ابن باديس ت • ت • م فريجة سليمان ت . ت . م نهج قويسم عبد الحق ت • ت• مشارع الشمال ت . ت ت . م نهج خرشي سليمان الأصنام ت . ت . ت للبنات يمينة وضاي ت . ت . م العطاف ت . ت م قوراية مستغانم ت . ت . م زبدور محمد وهران . ت . ت . م الشيخ عبد القادر ت . ت . م ابن زيدون ( موليير سابقا ) ت . ت . م بلخوجة مصطفى (برتلو سابقا) ت . ت . م التهذيب ت .ت العربي بن مهيدي المكان الاصنام المدية مستغانم وهران ( سانت أوجين ) سيدي بلعباس بشار بجاية سطيف سطيف سطيف عزازقة الاخضرية ذراع الميزان ( بوغني ) تيزي وزو ( تقزيرت ) ذراع الميزان ( بوغني ) الاخضرية عزازقة ( مقلع ) ( تلمسان بوسماعيل ( البليدة ) الرويبة حجوط سوق أهراس الأوراس قسنطينة قسنطينة قسنطينة جيجل القل عين البيضاء قسنطينة ( سيدى مبروك ) شرشال العطاف ( عين الدفلى ) شرشال ( قوراية ) مستغانم حي بروتان ( وهران ) العربي التبسى ( سيدي بلعباس ) نهج الونشريس ( سيدي بلعباس ) شارع طرابلس ( وهران ) نهج سيدمان ( وهران )
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 الولاية نوع المدرسة المكان سعيدة ت . ت . م الشيخ البشير الابراهيمي عين الصفراء ت . ت . م نهج فياد البيض ت . ت . م نهج طيبي مشرية سطيف ت . ت . م التجارة المختلطة نهج موريس أودان بجاية ت . ت . م سيدي عيش سيدي عيش تيزي وزو ت . ت . م تيزي وزو للبنين تيزي وزو ت . ت . م ذراع ابن خدة ذراع ابن خدة ( تيزي وزو ) تلمسان ت . ت . م سيدي بوسيف بني صاف الملحق الثاني الولاية نوع المدرسة المكان الأوراس ت . ت . ع العمودي بسكرة الجزائر ت . ت . ز الناظور الناظور ( البليدة ) وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية لتيزي وزو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنه 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، والمعدل بموجب الأمر رقم 70-78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 134 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معاهد للتقنيات الفندقية والسياحية ،
- وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد بلقاسم أدريس مديراً لمعهد التقنيات الفندقية والسياحية لتيزي وزو . المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير معهد التقنيات الفندقية لبوسعادة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنو لوجية ، والمعدل بموجب الأمر رقم 70-78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 135 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية ، وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد بلبشير مديراً لمعهد التقنيات الفندقية لبوسعادة المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 .. هواري بومدين
1632 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 70-214 70 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الالاجتماعية وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 46 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر المشار اليه أعلاه ولا سيما المادتين 19 و 20 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 19 من المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : يساوى التعويض اليومى الممنوح طيلة الثمانية وعشرين يوما الاولى نصف الاجرة اليومية وذلك من غير أن يتجاوز هذا التعويض الجزء الستين من الاجرة الشهرية القصوى التي تدخل في حساب أقساط الاشتراك الواجب دفعها على كل مؤمن له يتقاضى أجرته شهريا . ويرفع معدل التعويض اليومي ابتداء من اليوم التاسع والعشرين الموالي للانقطاع عن العمل بسبب الحادث ، من نصف الاجرة اليومية الى الثلثين منها ولا يجوز بحال أن يكون هذا التعويض ناقصا عن نصف الاجرة الدنيا المضمونة الخاصة بجميع المهن » المادة 2 : تلغى المادة 20 من المرسوم رقم 67 43 المشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية : ه ان الاجرة اليومية المتخذة أساسا لحساب التعويض اليومى الذى لا يمكن أن يكون ناقصا عن الاجرة الدنيا المضمونة الخاصة بجميع المهن والمحسوبة من غير تمييز بين أيام العمل وأيام العطلة تحدد بما يلى :
- الجزء الثلاثون من آخر أجرة مقبوضة أو من الاجرتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ الانقطاع عن العمل وذلك حسب ما اذا كان مبلغ الاجرة أو الكسب يدفع مرة أو مرتين في الشهر ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه
- الجزء الثلاثون من مبلغ الدفعات المتممة خلال الشهر السابق للانقطاع عن العمل وذلك اذا كان مبلغ الاجرة أو الكسب يدفع يوميا ، الجزء الثامن والعشرون من الاجرتين الاخيرتين المدفوعتين أو الأجور الأربعة الأخيرة المدفوعة قبل تاريخ الانقطاع عن العمل وذلك حسب ما اذا كان مبلغ الاجرة أو الكسب يدفع كل أسبوعين أو كل أسبوع ،
- الجزء الثلاثمائة والستون من مبلغ الاجرة أو الكسب المقبوض خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل وذلك اذا كان العمل غير متواصل أو كان له طابع موسمي ، الجزء التسعون من المبلغ الذى أقتطع منه مجموع الاجرة أو الكسب المخصوم سلفا والمتعلق بالثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل وذلك اذا كانت هذه الاجرة أو هذا الكسب غير مدفوع مرة على الاقل في الشهر ولكن مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر » . المادة 3 : يدخل هذا المرسوم فى حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1971 المادة 4 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 • هواري بومدين مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الأمر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعى ولا سيما المادة 10 منه 6 يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء ، المنصوص عليه في الأمر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 هو هيئة للضمان
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1633 الاجتماعى له الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويخضع للوصاية الادارية والمراقبة لوزير العمل والشؤون | الاجتماعية المادة 2 : يحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية مقر هذا الصندوق وكذا دائرته وتسميته الباب الأول اختصاصات صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء المادة 3 : يكلف صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء بالقيام ضمن الكيفيات المحددة في الأمر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 بما يلى : I تسيير التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء 6 ،
- القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الخدمات الواجب تقديمها برسم نظام الشيخوخة لغير الأجراء وبمراقبتها والنزاعات المتعلقة بها 3 - القيام بعمل اجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الباب الرابع من المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمشار اليه أعلاه • لا يجوز لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء على الخصوص أن يساهم بحال من الأحوال بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تغطية الأخطار غير المغطاة بنص صريح في التشريعات المشار اليها أعلاه ولا أن يستخلص أو يسير أموالا غير مخصصة لتمويل هذه التغطية ، ما عدا في حالة مخالفة بالنص الصريح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . الباب الثاني تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة المادة 4 : ان صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء پديره مجلس ادارة يحدد تشكيله فيما يلى المادة 5 : يتألف مجلس الادارة من 15 عضواً منهم :
- 8 ممثلين للمهن التجارية والصناعية ،
- 4 ممثلين للمهن التقليدية ، 3 ممثلين للمهن الحرة . القسم الثاني تعيين المتصرفين المادة 6 : ان مدة وكالة المتصرفين هي أربعة أعوام . المادة 7 : يعين المتصرفون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من الوزراء الذين | يمارسون الوصاية على المهن المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم المادة 8 : تحدد كيفيات تعيين المتصرفين بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية • المادة 9 : لا يمكن للأشخاص المذكورين بعده أن يعينوا كمتصرفين : 1 الأشخاص من جنسية أجنبية ، 2 الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية . 3 - الأشخاص الذين لم يسددوا ما عليهم من أقساط الاشتراك للضمان الاجتماعي أو صدر عليهم حكم طبقاً للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي . المادة 10 : لا يجوز للمتصرفين أن يكونوا أعضاء في أكثر من مجلس ادارة واحد غير مجلس صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ولا يمكن أن تكون وكالة المتصرفين الذين انتهت مدتهم قابلة للتجديد أكثر من مرة . المادة 11 : يتحتم على المتصرفين كتم السر المهني . المادة 12 : ان المتصرفين الذين ينتهون ، خلال مدة وكالتهم . من استكمال الشروط المطلوبة في المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم يعتبرون مستقيلين تلقائياً بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . يعتبر أيضاً مستقيلين بنفس الكيفية المتصرفون الذين لم يحضروا بدون سبب قانوني ثلاث دورات متتابعة أو ثلاث دورات خلال نفس السنة المدنية . المادة 13 : ان المتصرفين المتوفين أو المستقيلين أو المعتبرين مستقيلين تلقائياً يعوضون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . تنتهى وكالة المتصرفين المعينين طبقاً للمقطع السابق ، عند التاريخ الذي كانت ستنتهى فيه وكالة الذين يحلون محلهم المادة 14 : يجوز ، في حالة مخالفات جسيمة أو تسيير سيىء أو نقص في نشاط مجلس الادارة ، وقف أو حل هذا المجلس بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يعين متصرفاً مؤقتاً . المادة 15 : ان مصاريف تنقل المتصرفين يسددها صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء ، حسب تعرفة تحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 16 : لا يجوز للصندوق أن يمنح بحال من الأحوال و تحت أى شكل كان لمتصرفيه مرتباً أو فوائد تدفع لهم عيناً بصفتهم متصرفين المادة 17 : يمنع المتصرفون القدماء لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء أن يمارسوا طيلة عامين ابتداء من تاريخ انتهاء وكالتهم وظيفة مأجورة من طرف هذه الهيئة ..
1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه القسم الثالث تسيير و اختصاصات مجلس الادارة المادة 18 : يكلف مجلس الادارة بمراقبة وتنشيط هذا الصندوق ويتلخص دوره على الخصوص فيما يلى : I فحص الميزانية التي يجب على الصندوق وضعها طبقاً لهذا المرسوم والتصويت عليها قبل 15 أكتوبر من كل سنة I 6 2 - دراسة البيان التقديرى المنصوص عليه في المادة 57 ، 3 - السهر على تطبيق الصندوق للأحكام التشريعية أو التنظيمية وتنفيذه لمداولات المجلس ، 4 السهر على حسن تسيير الصندوق 5 - الاقتراح على وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجميع التدابير الرامية إلى تحسين سير وتسيير الصندوق . المادة 19 : يعين مجلس الادارة ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، لجاناً تابعة له . ويجوز له أن يعوض لها جزءاً من اختصاصاته . وتحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة هذه اللجان وكذا دورها وكيفية تأديتها لعملها وتشكيلها . المادة 20 : يترأس رئيس مجلس الادارة الاجتماعات ويساعده في مهامه نائب الرئيس الذى يقوم مقامه في حالة مانع . المادة 21 : ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائب رئيس بالتصويت السرى في الدورة الأولى والدورة الثانية من التصويت بأغلبية الأصوات المعبر عنها باستثناء الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة ، وفي الدورة الثالثة من التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وعند تعادل الأصوات بطريق الاقتراع .. ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنة وتكون وكالتهما قابلة للتجديد . المادة 22 : يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك يدعى للاجتماع بحسب الحاجة من طرف رئيس الصندوق أو بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو بطلب أغلبية المتصرفين المادة 23 : لا يجوز لمجلس الادارة أن يتداول قانوناً الا اذا كانت أغلبية المتصرفين حاضرة الجلسة وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس لا يجوز للمتصرفين أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجلسات ولا أن يفوضوا القيام بالتصويت الى عضو آخر من مجلس الادارة .. المادة 24 : يحضر مدير الصندوق اجتماعات مجلس الادارة الذي يقوم بكتابته ولا يشارك في التصويت . يكون كل اجتماع لمجلس الادارة موضوعاً لتحرير محضر يجب أن يقيد في دفتر للمداولات مرقم وموقع بالأحرف الأولى من طرف الرئيس وكاتب الجلسة . القسم الرابع الوصاية الادارية والمراقبة المادة 25 : يجب أن تبلغ جميع المقررات المتخذة من طرف مجلس ادارة الصندوق واللجان المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف 15 يوماً الموالية لتاريخ اجتماع المجلس أو اللجنة . يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يلغي في ظرف الشهر الموالي لهذا التبليغ المقررات ذات الطابع الفردي أو غير الفردي والتي تكون :
-
- اما مخالفة للقانون أو التنظيم ،
- واما مخالفة للصالح العام ، واما من شأنها أن تعرض للخطر الاتزان المالى وحسن تسيير الصندوق . المادة 26 : لا تكون نافذة الأجراء الا بعد الموافقة عليها بنص صريح من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية المقررات المتعلقة بما يلى : الميزانية التي يجب على الصندوق أن يضعها طبقاً لهذا المرسوم ،
- التوظيفات والعمليات العقارية ، قبول الهبات أو الوصايا ،
- الطلبات المتعلقة بتخصيص مال للدولة أو مال مطلوب لهيئة للضمان الاجتماعي ،
- الصفقات والعقود التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج : المادة 27 : ان الآجال المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم هي آجال كاملة واذا كان اليوم الأول من هذه الآجال يوم عطلة أو يوم سبت فان الأجل لا يبتدىء الا في اليوم الأول من أيام العمل الموالى ليوم العطلة أو ليوم السبت . المادة 28 : يجب أن تكون المراسلات المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من هذا المرسوم مصحوبة بجميع المستندات التي من شأنها أن توضح معنى ومدى المقررات المتخذة ولا سيما محاضر الاجتماعات التي تم فيها المصادقة على هذه المقررات . تبتدىء الآجال المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم في اليوم الذي يتم فيه القيام بالاجراء المنصوص عليه في المقطع السابق . المادة 29 : ان الالغاء المقرر من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية يتبعه لزوماً إبطال المقرر الذى يعتبر كأنه لم يكن ..
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 المادة 30 : يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة نقص في نشاط ادارة صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء ، الذي تسرى عليه أحكام هذا المرسوم أو مديره ، أن يأمر، عوضاً عن مجلس ادارة الصندوق أو مديره، وفي ظرف ثمانية أيام ابتداء من يوم توجيه التكليف الذي بقى بدون أثر ، بتنفيذ كل مصروف أو بتحصيل كل دخل اذا كان هذا المصروف أو الدخل له طابع الزامى بموجب نص تشريعي أو تنظيمي أو حكم قضائي ، كما يجوز لنفس الوزير أن يضع تلقائياً وضمن نفس الكيفيات ميزانية الصندوق أو أن يقيد فيها من تلقاء نفسه الاعتمادات الضرورية . المادة 31 : يجب على العون المالى أن يقوم تحت مسؤوليته باجراء العمليات المقررة طبقاً للمادة 30 من هذا المرسوم المادة 32 : توجه نسخة من المقررات أو الأحكام أو القرارات الصادرة من أية محكمة كانت والمتعلقة بالصندوق ، الى مدير الضمان الاجتماعي في ظرف الثمانية أيام الموالية لصدورها أو للاشعار بها . ويجب أيضاً أن يوضح بالنسبة لكل حكم يتضمن ارضاء خصم الصندوق ان كان هذا الأخير قد استأنف الحكم أو قدم طعناً فيه بطريق النقض . المادة 33 : يجب على الصنارق في جميع الحالات التي تقدم فيها شكوى الى النيابة طبقاً للتنظيم المتعلق بنزاعات الضمان الاجتماعي ، أن يوجه نسخة من هذه الشكوى الى مدير الضمان الاجتماعي واذا تصرف الصندوق بطريق التكليف بالحضور المباشر أمام المحكمة الجنائية فيجب عليه أيضاً أن يوجه الى سلطة الوصاية نسخة من اعلان التأجيل .. الباب الثالث تسيير المصالح الادارية القسم الأول احكام عامة المادة 34 : يجب على صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء أن يكون له مدير وعون مالي . المادة 35 : يتألف أعوان المديرية من المدير والعون المالى ونائب مدير واحد أو أكثر وعند الاقتضاء من كاتب عام . المادة 36 : يعين المدير والعون المالى بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح من مدير الضمان الاجتماعى ويكون كل منهما مسؤولا عن تسييره أمام وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويخضعان للسلطة السلمية لمدير الضمان الاجتماعي . يعين أعوان الادارة الآخرون من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح من مدير الضمان الاجتماعي وفي حالة تغيب مؤقت أو وقوع مانع للمدير أو للعون المالي ، يقوم بالنيابة عن كل من غاب منهما عون تابع للصندوق يعين | ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة . يجوز لمجلس الادارة أن يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ابدال المدير أو العون المالى بسبب ارتكابهما خطأ جسيماً المادة 37 : يوقف المدير أو العون المالى أو يعزلان بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة ارتكاب مخالفات جسمية أو تسيير سيء أو نقص في النشاط ويوقف كذلك نواب المدير أو يعزلون في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة أو تسيير سيء أو نقص في النشاط ضمن نفس كيفيات تعيينهم . المادة 38 : يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة استعجال ، أن يوقف مع أو بدون مرتب المدير والعون المالى وينتهى أثر التوقيف في حالة عدم تقرير العزل من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف شهر ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم . ان الأوامر الجازمة والملاحظات الموجهة من قبل سلطة. الوصاية الى المدير أو العون المالى يجب أن تبلغ في وقت واحد الى مجلس الادارة والمعنى بالأمر . المادة 39 : لا يجوز لأعوان المدير أن يمارسوا وظائف المتصرف أو المدير أو النائب أو العون المحاسب في كل شركة أو مشروع أو مؤسسة تستفيد من المساعدة المالية لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو هيئة يكون من جملة نشاطها تنفيذ أشغال أو تقديم لوازم أو خدمات لحساب أو تحت مراقبة هيئة تابعة للضمان الاجتماعي غير أنه يجوز تعيين أعوان المديرية في الهيئات الأخرى المنصوص عليها في المرسوم رقم 70-116 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ليمارسوا وظائف أعوان للمديرية .. المادة 40 : يجب على موظفى المديرية والاطارات والأعوان التابعين لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء أن يكتموا السر المهني يمنع على موظفى المديرية والاطارات والأعوان التابعين لصندوق التأمين على الشيخوحة لغير الأجراء أن يمارسوا خارج الهيئة التي ينتسبون اليها نشاطاً يتقاضون عنه أجرة تدفع نقداً أو عيناً وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المقطع الثاني من المادة 39 من هذا المرسوم . المادة 41 : تحدد كيفيات توظيف موظفي الصندوق وعملهم ومكافأتهم ونظامهم مع مراعاة أحكام هذا المرسوم في قانون أساسي يوافق عليه وزير العمل والشؤون الاجتماعية • القسم الثاني اختصاصات المدير المادة 42 : يقوم المدير بمهمة تسيير الصندوق تحت اشراف. | ومراقبة مجلس الادارة ..
1636 الجريدة الرسمية المادة 43 : يعرض المدير على مجلس الادارة المستندات التالية : I - قبل أول أكتوبر من كل سنة ، الميزانية التي يجب على الصندوق أن يضعها طبقاً لهذا المرسوم ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 المادة 49 : يقوم العون المالى بتحصيل ايرادات الصندوق وبدفع مصاريفه ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 50 : يؤهل العون المالى وحده لممارسة الأموال والقيم 2 - قبل أول أكتوبر من كل سنة ، البيان التقديرى المشار | وهو مسؤول عن حفظها وعن صحة المحررات اليه في المادة 57 من هذا المرسوم ، المادة 51 : يجب على العون المالى أن يرفض تحت مسؤوليته 3 - قبل 31 مارس من كل سنة ، تقرير عن التسيير الادارى | الشخصية والمالية كل مصاريف تتعلق بما يلى : والمالي للصندوق ، 4 - قبل نهاية الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر بيان أقساط الاشتراك الباقى تحصيلها المؤقت من قبل العون المالي في اليوم الأخير من الثلاثة أشهر السابقة وتقرير يثبت التدابير المتخذة لأجل التحصيل والضمانات أو التأمينات المتخذة لحفظ الدين ويتضمن جميع المعلومات حول قدرة المدينين على الدفع ان المستندات المشار اليها في هذه المادة يبلغها مدير الصندوق في نفس الوقت الى سلطة الوصاية ومجلس الادارة . المادة 44 : يمثل المدير الصندوق أمام المحاكم في جميع أعمال الحياة المدنية ويجوز له أن يمنح وكالة خاصة لهذه الغاية لبعض أعوان الصندوق . المادة 45 : ان المدير هو الأمر بقبض ايرادات وبدفع مصاريف الصندوق وهو الذى يلتزم بالمصاريف ويثبت ما للصندوق وما عليه من ديون ويصدر الأوامر بقبض الايرادات وبدفع المصاريف ويجوز له أن يطلب تحت مسؤوليته صرف النظر عن الرفض الذي قد يعارض به العون المالي بخصوص منح التأشير أو القيام بالدفع . ان الطلب المنصوص عليه في المقطع السابق لا يجوز أن يقدم في الحالات المنصوص عليها في المادة 51 من هذا المرسوم ويجب أن يقدم بواسطة مرسوم و توجه نسخة منه الى رئيس مجلس الادارة لأجل الاعلام وتبليغه الى مجلس الادارة في دورته المقبلة .. المادة 46 : يتحمل المدير مسؤولية التنظيم الاداري للصندوق وبهذه الصفة يكون من اختصاصه وضع الرسم الاجمالي لتنظيم مواقيت العمل والمسائل المتعلقة بتوظيف وترقية ونظام الموظفين وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي يمنح بموجبها الاختصاص لسلطة أخرى . المادة 47 : يجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءاً من سلطاته الى بعض أعوان الصندوق . القسم الثالث اختصاصات العون المالي المادة 48 : يوضع العون المالى تحت السلطة الادارية للمدير ويمارس وظائفه تحت مسؤوليته الخاصة وتحدد الشروط التي يمكن أن تعرض فيها مسؤوليته المالية بموجب قرار من وزير
- مقرر المجلس الادارة لم يعرض على سلطة الوصاية في الآجال المحددة لهذه الغاية أو لم يفحص بعد من طرف هذه السلطة مقرر المجلس الادارة الغته سلطة الوصاية ،
- كل عملية مخالفة للأحكام التشريعية أو التنظيمية أو لتعليمات الوصاية . يجب على مدير الصندوق أن يعلم العون المالي بجميع الأحكام والمقررات والتعليمات التي ستمكن من تطبيق أحكام هذه المادة . المادة 52 : توضح العلاقات بين المدير والعون المالي بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 53 : يضع العون المالى الميزانيات التي تعرض على مجلس الادارة في أجل أقصاه الأول من شهر أبريل ويبلغها في نفس الوقت الى سلطة الوصاية . المادة 54 : يجوز للعون المالى أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءاً من اختصاصاته الى بعض أعوان الصندوق ، كما يجوز المجلس الادارة أن يطلب من الادارة الوصية القيام بالمراقبة المالية للصندوق . الباب الرابع التسيير المالي للصندوق القسم الأول المحاسبة المادة 55 : ان محاسبة الصندوق الذى تسرى عليه أحكام هذا المرسوم يجب أن تمكن من المتابعة بوضوح للعمليات المناسبة لكل من التسييرات المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم وللعمليات التي قرر لها وزير العمل والشؤون الاجتماعية محاسبة مميزة المادة 56 : تحدد في قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية القواعد المتعلقة بالمحاسبة الصندوق وبوضع البيان المتعلق بحالته السلبية والايجابية وبكيفية عامة القواعد المتعلقة بالتنظيم المالي 6 للصندوق . يحدد في مخطط حساني يقره وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، اطار حسابي يتضمن قائمة من الحسابات يفتح كل حساب منها بعدد من المرات على قدر ما تكون هناك من العمل والشؤون الاجتماعية .. عمليات من نفس النوع تهم تسييرات مختلفة
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 القسم الثاني الميزانيات المادة 57 : يضع الصندوق عن كل سنة مالية : الجزائريين ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 الذي هو تاريخ دخول هذا النظام في حيز التنفيذ تؤول الى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين 1 البيان التقديري للمصاريف والايرادات للتسيير | للقطاع غير الفلاحي الاختصاصات التي كانت تمارسها المتعلق بالتأمين على الشيخوجة ، ب - ميزانية التسيير الاداري • المادة 58 : يلحق بالميزانية المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي : أ - بيان يتضمن تحديد اعداد الموظفين حسب الأصناف وبالنسبة للسنة ، ب - برامج الاستثمار وعند الاقتضاء ، برامج الاعانات أو المساهمات المالية • ويجب أن تتضمن هذه البرامج بيان القيمة الاجمالية لكل عملية ووسائل التمويل وأن ينص فيها على خصم الأداءات المناسبة من ميزانيات السنوات التي تتم فيها هذه الأداءات المادة 59 : اذا لم يقع التصويت على الميزانية المنصوص عليها في المادة 57 من هذا المرسوم وذلك في أول يناير من السنة التي يتعلق بها فيجوز لسلطة الوصاية أن تضع من تلقاء نفسها هذه الميزانية وأن تدخل عليها عند الاقتضاء التعديلات اللازمة لميزانية السنة السابقة . واذا كانت الميزانية المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم غير صالحة للتنفيذ فى بداية السنة التي تتعلق بها وان كان قد وقع التصويت عليها قانوناً قبل أول يناير من طرف مجلس الادارة فان المصاريف العادية المقيدة فى الميزانية الأخيرة تستمر نافذة الى أن تدخل الميزانية الجديدة في حيز التنفيذ . وذلك مع الاحتفاظ بالتعديلات التي يثبتها تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو المصاريف الالزامية . ولا يمكن استعمال هذه الاعتمادات كل شهر الا في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات السنوية ، غير أنه يجوز لسلطة الوصاية أن تحدد بالنسبة للاعتمادات المتنازع فيها نسبة مئوية شهرية أدنى واذا كان الالغاء يشمل فقط الاعتمادات المقيدة في احدى الميزانيات المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم فان أحكام هذه الفقرة لا تكون مطبقة الا على الاعتمادات التي هي موضوع الالغاء وذلك الى أن تصبح مداولة جديدة لمجلس الادارة نافذة الاجراء واذا رفض مجلس ادارة الصندوق أن يقيد في الميزانيات المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم اعتماداً كافياً لدفع المصاريف الالزامية فيقيد الاعتمادات اللازمة تلقائياً من طرف سلطة الوصاية في الميزانية المناسبة . أحكام انتقالية المادة 60 : يحل صندوق التأمين على الشيخوخة لتجار وصناع | الجزائر وصندوق المهن الحرة وصندوق نقابة المحامين الصناديق المذكورة أعلاه وكذا مجموع أموالها وحقوقها وأصولها . المادة 61 : ان أموال صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي لا يجوز القاء الحجز عليها المادة 62 : يجب على الصندوق أن يقدم الى سلطة الوصاية جميع المستندات التي تطلبها هذه السلطة . المادة 63 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 64 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ اصدار الأوراق المالية الجزائرية الجديدة المحدثة بموجب الامر رقم 70-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970
- ان وزير المالية ، بمقتضى الأمر رقم 70 68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث أوراق مالية جزائرية جديدة ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تاريخ اصدار الأوراق المالية الجزائرية من صنف 1970 بأول يناير سنة 1971 المادة 2 : يبقى للأوراق المالية الجزائرية من صنف 1964 التي هي قيد التداول الآن ، سعرها القانوني وقوتها الابرائية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 اسماعيل محروق
1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 بوصفه ديسمبر كاتبا سنة عاما 1970 لوزارة تنهى مهام قدماء السيد المجاهدين عبد ، المدعو الرحيم ستوتى ، للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد العيد دبزى كاتبا عاما لوزارة قدماء المجاهدين المادة 2 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى المرسوم رقم 90 IIo المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد الحاج على بن سفير في مهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد الحاج على بن سفير ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بالاذن بالصرف ودفع المصاريف باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار ، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 • محمود قنز ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 والمتضمن انتداب السيد عبد الله حمدى المهام نائب مدير مكلف بتصفية المعاشات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الله حمدي ، نائب مدير مكلف بتصفية المعاشات ، الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بتصفية المعاشات والحقوق الاخرى المرتبطة بصفة المعطوب باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 .. محمود قنز
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد زين الدين مولاي لمهام نائب مدير مصلحة الموظفين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد زين الدين مولاى ، نائب مدير مصلحة الموظفين ، الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بالمستخدمين وبالوظائف المخصصة لافراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر 1970 محمود قنز وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة التوظيف الأعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني المعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الأعوان الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 14 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 576 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الأعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح في 9 مارس سنة 1971 بوزارة الشبيبة والرياضة مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف خمسة وثلاثين (35) عوناً ادارياً . المادة 2 : تجرى المسابقة بمدينة الجزائر في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض • المادة 3 : تكون المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه مفتوحة للمترشحين الحائزين لشهادة الدروس العامة أو لشهادة معادلة والبالغين 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، ولأعوان المكتب المرسمين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة والبالغين أقل من 40 سنة والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمات الفعلية . المادة 4 : يجب أن توجه الترشيحات في المسابقة الى وزارة الشبيبة والرياضة ( المديرية الفرعية للموظفين ) 3 ، نهج ابن الوزداد - الجزائر ، ويجب على المترشحين أن يرفقوا بطلب تسجيلهم المستندات التالية : شهادة ميلاد أو ورقة عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة جنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، ملخص من صحيفة السوابق القضائية لم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة طبية خاصة بأمراض الصدر وبعدم الاصابة بعدوى ، نسخة مصدقة طبقا للاصل من الاجازة أو الشهادة ، وعند الاقتضاء ، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان شمسيتان للهوية .
1640 الجريدة الرسمية المادة 5 : يحدد تاريخ افتتاح التسجيلات وايداع ملفات الترشيح ، بيوم 20 فبراير سنة 1971 للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية واختبارا | المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 شفاهياً وهي :
- انشاء ذو طابع عام - المدة 3 ساعات العامل 3 ،
- دراسة نص - المدة ساعتان - العامل 2 ،
- انشاء في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) - المدة ساعة - العامل I
- اختبار في اللغة العربية - المدة ساعة العامل I ،
- اختبار شفاهي يشمل المعلومات العامة للمترشح المدة 20 دقيقة ، العامل 2 .. ; المادة 7 : تكون كل نقطة ناقصة عن 6 من 20 في الانشاء ذي الطابع العام مسقطة . المادة 8 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج القسم الثالث من مؤسسات التعليم الثانوى .. المادة 9 : تتألف لجنة المسابقة لتوظيف الأعوان الاداريين من : مدير الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة 6 رئيساً ، نائب مدير مصلحة الموظفين بوزارة الشبيبة- والرياضة ، متصرف مرسم وملحقين اداريين يعينون من قبل وزير الشبيبة والرياضة . المادة 10 : تقوم لجنة المسابقة بتحديد مواضيع الاختبارات الكتابية وبالسهر على حسن سير الاختبارات وتقوم كذلك بتصحيح النسخ أو تكلف من يقوم بتصحيحها وتضع قائمة المترشحين الناجحين . المادة 11 : ان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة يحددها وينشرها وزير الشبيبة والرياضة حسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من طرف لجنة المسابقة . المادة 12 : ان المترشحين الناجحين يوظفون في مختلف المصالح التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، بصفة أعوان اداريين متمرنين المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر 1970 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء 6 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشبيبة والرياضة كما يلى : » 14 » الكتاب الاداريون . » المادة 2 : تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 الادارة الموظفون السلك الأعضاء الرسميون الأعضاء النواب الأعضاء الرسميون الأعضاء النواب 14 ) الكتاب الاداريون 2 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . اعلانات اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بمنح القاب وأسماء لأولاد رشد وقصر تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. طلبت السيدة اللقب : تراي الاسم : أوديت المولودة في 23 ديسمبر سنة 1944 بأغيل ايزان من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح : لقب : سردوك ، واسم : عودة .. لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً البرعياً للقاصرة : 2 2 2 وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 • وزير الداخلية عن وزير الشبيبة والرياضة احمد مدغري الكاتب العام على بوزيد وبلاغات اللقب : دوسون الاسم : لويز المولودة في 25 يناير سنة 1955 بأغيل ايران من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ابن عابد ، واسم : لويزة . لكل شخص معنى بالأمن - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : رين الاسم : فرنانة المولود في : 20 يونيو سنة 1956 بأغيل ايزان من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : قبائلي ، واسم : عبد الحميد .
1642 الجريدة الرسمية لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد اللقب : أربا الاسم : جوليان المولود في : 2 مارس سنة 1947 بأغيل ايزان من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح : لقب : حديد ، واسم : محمد لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : اليدور الاسم : كلوتيلد المولودة في : 2 يونيو سنة 1952 باغيل ايزان من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ | في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : حساني ، واسم : كريمة . لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه . تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : ليز الاسم : دانيال المولودة في : 22 أبريل سنة 1956 باغيل ايزان من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : حسناوي ، واسم : نصيرة • لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : غامبير الاسم : بيرنار المولود في : 31 مارس سنة 1955 باغيل ايزان من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : شائب دور واسم : بغداد . لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبنيغ هذه المعارضة إلى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر :
الجمعة 27 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 اللقب : سانتارو الاسم : كلود المولود في : 27 نوفمبر سنة 1953 باغيل ايزان من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : أرومله ، واسم : محمد . لكل شخص معنى بالأمر طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر
- المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : ايرول الاسم : جاكلين المولودة في : 10 فبراير سنة 1954 باغيل ايزان من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : بلعربي ، واسم : الزهراء لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : لو نارى الاسم : جاك المولود في : 27 سبتمبر سنة 1952 باغيل ايزان من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : نقايبي ، واسم : مجيد لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : غانديل الاسم : نويل المولود في : 3 يناير سنة 1953 باغيل ايزان من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : هوارة ، واسم : منصور لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
- الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي 233 شارع سان جرمان 75 باريس ( الدائرة السابعة ) سندات عام 1959 بقيمة 200 فرنك وفائدة 5 % لصندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقاً رمز 116,312 .A.N الاستهلاك الحادي عشر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1970 جرى يوم 9 أكتوبر سنة 1970 السحب الحادي عشر بالقرعة على حرف سلسلة سندات الصندوق لصندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقا الصادرة عام 1959 بفائدة 5 % وذات المكافآت التصاعدية التي تستهلك في 15 ديسمبر سنة 1970 طبقاً لأحكام قرار الترخيص الصادر في 15 ديسمبر سنة 1959 عن وزير مالية الجمهورية الفرنسية ، وذلك في مكاتب البنك الوطني في باريس ، الواقع في شارع لاناسيون رقم 8 باريس ،
- ( الدائرة الثامنة عشرة ) .
1644 الجريدة الرسمية ان السلسلة الصادرة بهذا السحب عينت بحرف (R) وعليه فان ال 37,540 سنداً الممثلة للسلسلة أعلاه تسدد للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه بتاريخ 12 مارس سنة 1969 والتي تحمل تأشيرة المراقب المالي رقم 115 ب بتاريخ 3 مارس سنة 1969 والتي كان من المقرر على أساس 228 فرنكاً ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1970 وتكف | الشروع في أشغال ورشة الملعب الرياضي باريس يوم 4 عن انتاج الفائدة ابتداء من هذا التاريخ . وتسدد السندات المستهلكة من قبل المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية للقرض . القائمة الاجمالية للسلسلات الصادرة في السحوبات السابقة . سنة التسديد قيمة التسديد A 69 218 E 61 208 ف J 64 208 ف K 62 208 ف L 60 208 ف N 63 208 ف P 66 218 T 67 218 U 65 218 ف W 68 218 انداران المقاولين
- تنذر مقاولة عبد القادر جوادى 47 نهج قدماء المحاربين بقالمة ، متعهدة الصفقة المصادق عليها من قبل والى الاوراس | أبريل سنة 1970 ، لأن تتخذ جميع احتياطاتها لاستئناف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد ميلود دريج المقاول في النجارة ، 3 نهج العربي بن مهيدي ، متعهد الصفقة المبرمة بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1965 المصادق عليها من قبل والى وهران بتاريخ 29 مارس سنة 1966 فيما يخص الاشغال المبينة أدناه :
- بناء 100 مسكن من نوع « أبيس » بمستغانم القسم الثاني : النجارة ، لاستئناف الاشغال موضوع صفقته وأن ينتهى منها في أجل 15 يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فانه يحق للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران بصفته صاحب الاشغال أن يفسخ الصفقة مع تحمل المقاول الخسائر .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر