قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 1638
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحاج على بن سفير ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بالاذن بالصرف ودفع المصاريف باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار ، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 • محمود قنز ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 والمتضمن انتداب السيد عبد الله حمدى المهام نائب مدير مكلف بتصفية المعاشات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الله حمدي ، نائب مدير مكلف بتصفية المعاشات ، الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بتصفية المعاشات والحقوق الاخرى المرتبطة بصفة المعطوب باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار ، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 ..
محمود قنز الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد زين الدين مولاي لمهام نائب مدير مصلحة الموظفين ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زين الدين مولاى ، نائب مدير مصلحة الموظفين ، الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بالمستخدمين وبالوظائف المخصصة لافراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار ، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر 1970 محمود قنز وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.