قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ اصدار الأوراق المالية الجزائرية الجديدة المحدثة بموجب الامر رقم 70 68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 . 1637
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ اصدار الأوراق المالية الجزائرية من صنف 1970 بأول يناير سنة 1971
المادة 2
فتح المادةيبقى للأوراق المالية الجزائرية من صنف 1964 التي هي قيد التداول الآن ، سعرها القانوني وقوتها الابرائية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 اسماعيل محروق 1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.