مرسوم رقم 70-204 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني 1621
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك للاعوان الإداريين تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، والممارسين مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيتعين على الأعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة.
المادة 4
فتح المادةتخضع كل مساهمة أو انخراط للاعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق
المادة 5
فتح المادةيمنع على الاعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني.
لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني .
المادة 6
فتح المادةتمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو - أصهار الى نهاية الدرجة الثانية .
المادة 7
فتح المادةيمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أي عمل عصياني جماعي ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية .
المادة 8
فتح المادةيؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه الأعوان الاداريين التابعين لسلطتهم .. 1622 الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لسلك الأعوان الاداريين العاملين بوزارة الدفاع الوطني حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام ,1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.