مرسوم رقم 70 201 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمي سنة 1970 يتضمن احداث سلك للملحقين الادرايين بوزارة الدفاع الوطني . 1619
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك للملحقين الاداريين تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحى العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين بوزارة الدفاع الوطني أن يشغلوا الوظيفة النوعية لملحق رئيسي تطبيقاً للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف الملحقون الرئيسيون بالاشراف على نشاط مجموعة الأعوان المدنيين وتنسيقه
المادة 5
فتح المادةيجوز ، أن يعين في وظيفة ملحق رئيس ، الملحقين الاداريين الذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية كمرسمين في سلكهم والمسجلين في قائمة الكفاءة ..
المادة 6
فتح المادةتحدد زيادة النقط الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لملحق رئيس ، بثلاثين نقطة
المادة 7
فتح المادةيتعين على الملحقين الاداريين بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم ..
يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة .
المادة 8
فتح المادةتخضع كل مساهمة أو انخراط للملحقين الاداريين بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق .
المادة 9
فتح المادةيمنع على الملحقين الاداريين بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأي عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني . .
المادة 10
فتح المادةتمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو - أصهار الى نهاية الدرجة الثانية ..
المادة 11
فتح المادةيمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق ، الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه أو أى عمل عصياني جماعي ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين | التأديبية .. 1620 الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيؤهل رؤساء النواحي العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه الملحقين الاداريين التابعين لسلطتهم
المادة 13
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يأمرهم بانهاء النشاط المهنى لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة .
المادة 4
فتح المادةتخضع كل مساهمة أو انخراط للكتاب الاداريين بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لأسلاك الملحقين | ترخيص مسبق الاداريين العاملين بوزارة الدفاع الوطني حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 14
فتح المادةتعاد بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1972 شروط الأقدمية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، الى سنتين
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.