مرسوم رقم 70 216 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتفتيش مكاتب التوثيق . 1627
المادة الأولى
فتح المادةتتولى مصلحة التفتيش العامة للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لوزارة العدل القيام بتفتيش مكاتب الموثقين ويجرى هذا التفتيش على كل مكتب مرة واحدة في السنة على الأقل ..
المادة 2
فتح المادةيمكن لوزير العدل ، حامل الاختام أن يعين موثقا واحدا أو عدة موثقين للقيام بتفتيش مكتب واحد أو أكثر من مكاتب التوثيق
المادة 3
فتح المادةيقوم النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يمارس الموثق بدائرة اختصاصه مهامه بكل تدقيق يظهر له مفيدا لحسن سير مكتب التوثيق ..
المادة 4
فتح المادةيمكن للمفتشين أن يستعينوا عند الحاجة بمحاسبين وفي هذه الحالة يخضع هؤلاء للسر المهنى ضمن نفس الشروط التي يخضع لها المفتشون .
المادة 5
فتح المادةيحق للمفتشين القيام بالبحث والتدقيق والاصلاح على أصول العقود والفهارس والسجلات والسندات والقيم المالية والنقود ووثائق المحاسبة أى كان نوعها اذا رأوا في احضارها فائدة لتأدية مهمتهم • وتقدم لهم وثائق المحاسبه التي تثبت الواردات والصادرات مرتبة بحسب الشهور وحسب ترتيب بيانات الدفتر اليومي ..
المادة 6
فتح المادةيراقب المفتشون مرة في الشهر على الاقل أو لفترات متفرقة تعادل في مجموعها شهرا على الاقل :
I) الواردات المسجلة بالدفتر اليومي المعد للنقود لتحقق مطابقته لأصل الوصولات .
2 ) الصادرات المسجلة بالدفتر اليومي المعد للنقود لتحقق مطابقته لوثائق المحاسبة التي تثبت تلك الصادرات ..
3 ) القيم المالية المسجلة بدفتر ودائع السندات والقيم المالية أو بالدفتر اليومى للقيم المالية لتحقق مطابقته لأصل الوصولات ويراقبون وجود الاوراق التي تثبت الصادرات ..
المادة 7
فتح المادةيراقب المفتشون كذلك في الفهرس مرة في الشهر على الاقل أو لفترات تعادل في مجموعها شهرا على الاقل أصول العقود التي دفعت من أجلها أموال أو قيم مالية .
فيثبتون الودائع على الدفاتر من يوم قبضها الى يوم استعمالها أو اخراجها كما يراقبون مطابقة المحررات الحسابية لوثائق المحاسبة التي تثبت الواردات والاستعمالات والصادرات ويطلبون احضار القيم المالية التي مازالت مودعة ..
وبالنسبة للحسابات التي تمت تصفيتها فيبينون تاريخ هذه التصفية وبالنسبة للحسابات التي لم تصف بعد فانهم يشيرون إلى أسباب تأخير التصفية ويقدمون آراءهم ويكون اختيار الفترات التي يجرى عليها التحقيق المنصوص عليه في المادة السابقة أو في هذه المادة بحيث يتمكن ترتيب مجموع الابحاث في أطول فترة ممكنة
المادة 8
فتح المادةيحرر المفتشون تقريرهم عن كل مكتب على حده بمجرد انتهاء عمليتهم ويسلمونه لوزارة العدل في ظرف خمسة عشر يوما . ويخبرون مباشرة عند الاقتضاء النائب العام المختص بكل عمل يستوجب ملاحقة جنائية يتعلق بتسيير مكتب الموثق . 1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا
المادة 5
فتح المادةيتضمن دفتر الاجور عن العقود بحسب تاريخ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | العقود التي تلقاها الموثق اسم الطرف المدين وتفصيل النفقات الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يحدد اختصاصات المفتشية العامة وكيفيات تسييرها 21 :
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.