مرسوم رقم 70-210 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثانى بوزارة الدفاع الوطني . 1625
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطني تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيتعين على سائقى السيارات من الصنف الثاني بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لازواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة ..
المادة 4
فتح المادةتخضع كل مساهمة أو انخراط لسائقي السيارات من الصنف الثانى بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى أذن مسبق
المادة 5
فتح المادةيمنع على سائقي السيارات من الصنف الثاني بوزارة الدفاع الوطني لمدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطني الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني .
المادة 6
فتح المادةتمنع – الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة - علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار الى نهاية الدرجة الثانية
المادة 7
فتح المادةيمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أي عمل عصياني جماعي ، ويمكن ان يعاقب خارج الضمانات التأديبية .
المادة 8
فتح المادةيؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه سائقي السيارات من الصنف الثاني التابعين لسلطتهم .
المادة 9
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الاولى لسلك سائقي السيارات من الصنف الثانى ادراج الاعوان التابعين لاسلاك سائقي السيارات من الصنف الثانى ضمن الشروط المحددة في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .. : 1626: الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.