مرسوم رقم 70 217 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمحاسبة الموثقين • 1628
المادة الأولى
فتح المادةيتعين مسك محاسبة فى كل مكتب للتوثيق تخضع لاحكام هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةزيادة على الفهرس المرقم والموقع من قبل رئيس المحكمة والذي تسجل فيه كامل العقود التي تلقاها الموثق يتعين عليه مسك دفتر يومى للنقود وسجلا للاجور عن العقود ودفتر الأستاذ ودفترا يوميا للقيم المالية وسجلا خاصا بالموازنات لكل ثلاثة أشهر .
المادة 3
فتح المادةيتعين على كل موثق أن يسلم وصلا عن كل مبلغ قبضه مقطوعا من دفتر مطابق لنموذج يحدده وزير العدل حامل الاختام يحرر نظير الوصل بطريق النسخ ، يحمل الوصل والنسخة نفس الرقم وتكون سلسلة الارقام متصلة 6 يبين الوصل لزوما تاريخ القبض واسم ومسكن الطرف الدافع وسبب القبض وغرض الدفع
المادة 4
فتح المادةيبين الدفتر اليومى للنقود اليوم بعد اليوم حسب ترتيب التاريخ من دون بياض ولا فراغ ولا تحويل للهامش خاصة :
I ) اسم الاطراف ،
2 ) المبالغ التي قبضها الموثق والجهة الآلية لها وكذا الواردات من أي نوع والصادرات .
ويحمل كل باب رقما مسلسلا يتضمن الاحالة الى صفحة الدفتر الأستاذ حيث سجل المبلغ المقبوض أو المبلغ المصروف .
والحقوق المترتبة على كل عقد .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الدفتر الاستاذ للنقود حساب كل طرف حسب كشف لكل المقبوضات والمصروفات الجارية لحسابه .
وتقام الموازنات مرة فى العام على الاقل في 31 ديسمبر بالنسبة لدفتر الاستاذ ..
وبعد موازنة حسابات الدفتر الاستاذ يفتح من جديد حساب الخزينة مع بيان الحسابات التي أصبحت موضوعا للودائع و تذكر المبالغ المودعة حسابا بعد حساب زيادة على ذلك تقام موازنات كل ثلاثة أشهر في 31 مارس وفي 30 يونيو وفي 30 سبتمبر و 31 ديسمبر على سجل خاص تبين فيه على نفس الصفحة المزدوجة والموازنات الأربعة لكل ثلاثة أشهر .
المادة 7
فتح المادةيسلم الموثق وصلا عن كل قيمة مالية تسلمها .
ويتضمن الوصل عن كل سند أو قيمة مالية ، اسم ومسكن الطرف وسبب الايداع ان علم ذلك ويبين كذلك رقم السند ورقم التسجيل وتاريخ الانتفاع • وتحرر براءة كلما سلمت قيمة مالية لمستحقها ويمكن تحرير هذه الدفتر البراءة اليومي على الصيغ المستعملة لاثبات الواردات . ويكون للقيم المالية من مجموعة احدى السلاسل ذات الارقام المزدوجة .
المادة 8
فتح المادةيبين حساب مفتوح باسم كل طرف جميع الواردات والصادرات من القيم المالية لصالحه ويسجل مرة أخرى هذا الحساب في دفتر يحدد نموذجه من طرف وزير العدل .
المادة 9
فتح المادةتسلم وزارة العدل الدفاتر المنصوص عليها في المواد السابقة .
وتسجل على الوصولات المبالغ المالية والاعداد بالأرقام والحروف .
المادة 10
فتح المادةيبلغ الموثقون للنائب العام في نهاية كل شهر وفي ثلاثة نسخ ، قائمة مفصلة للمبالغ المودعة لديهم ويبلغ النائب العام هذه القوائم الى وزارة العدل
المادة 11
فتح المادةيبعث الموثقون كل ثلاثة أشهر ، بنفس الطريقة قائمة العقود والنفقات والرسوم
المادة 12
فتح المادةيفتح الموثق حسابا بالخزينة خاصا لما يقبضه من رسوم وحقوق عائدة للدولة .
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات من وزير العدل ، حامل الاختام
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين الجمعة 27 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي المادة مدارس الاولى : تؤسس ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1970 للتعليم الثانوى المذكورة في القائمة المبينة في
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.