مرسوم رقم 70-212

مرسوم رقم 70 212 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى . 1629

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 70-212
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.