مرسوم رقم 70-200 مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن التصريح بأن أشغال البناء لحظيرة سيارات وزارة الدفاع الوطني من المنفعة العمومية . 1618
المادة الأولى
فتح المادةيصرح أنه من المنفعة العمومية ، أشغال بناء حظيرة السيارات لوزارة الدفاع الوطني وشراء الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية والاسراع في انجازها .
المادة 2
فتح المادةان الأشغال وامتلاك العقارات والحقوق العينية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، يجرى تحقيقها ضمن حدود مساحة قدرها 4000 متر مربع تقريباً ، ويكون تحديدها على الوجه التالي :
شرقاً : شارع محمد طالب ، جنوباً : ملك فايد مولود ، غرباً : طريق فونتين فريش ، شمالا : مفرق التقارين .
المادة 3
فتح المادةيجرى امتلاك العقارات والحقوق العقارية العينية المذكورة في المادتين 1و2 أعلاه ، على طريق نزع الملكية ضمن أوضاع القانون العام وذلك في حالة عدم الاتفاق مع أصحابها .
كما ينبغى انجاز هذا الامتلاك في مهلة خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر | 1970 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 59-680
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 61-753
- مرسوم رقم 61-754
- مرسوم
- مرسوم رقم 61-756
- مرسوم رقم 61-784
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.