قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف الأعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة . 1639
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في 9 مارس سنة 1971 بوزارة الشبيبة والرياضة مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف خمسة وثلاثين (35) عوناً ادارياً .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بمدينة الجزائر في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض •
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه مفتوحة للمترشحين الحائزين لشهادة الدروس العامة أو لشهادة معادلة والبالغين 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، ولأعوان المكتب المرسمين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة والبالغين أقل من 40 سنة والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمات الفعلية .
المادة 4
فتح المادةيجب أن توجه الترشيحات في المسابقة الى وزارة الشبيبة والرياضة ( المديرية الفرعية للموظفين ) 3 ، نهج ابن الوزداد - الجزائر ، ويجب على المترشحين أن يرفقوا بطلب تسجيلهم المستندات التالية :
شهادة ميلاد أو ورقة عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة جنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، ملخص من صحيفة السوابق القضائية لم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة طبية خاصة بأمراض الصدر وبعدم الاصابة بعدوى ، نسخة مصدقة طبقا للاصل من الاجازة أو الشهادة ، وعند الاقتضاء ، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان شمسيتان للهوية . 1640 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ افتتاح التسجيلات وايداع ملفات الترشيح ، بيوم 20 فبراير سنة 1971 للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.