مرسوم رقم 20270 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الدفاع الوطني 1620
المادة 5
فتح المادةيمنع على الكتاب الاداريين بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني .
المادة 6
فتح المادةتمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب - أصهار أو الى غاية الدرجة الثانية .
المادة 7
فتح المادةيمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أي عمل عصياني جماعي ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية
المادة 8
فتح المادةيؤهل رؤساء النواحي العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه الكتاب 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين | الاداريين التابعين لسلطتهم بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك للكتاب الاداريين تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الإدارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني ..
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيتعين على الكتاب الاداريين بوزارة الدفاع الوطني لخيار مديرية المستخدمين بالمهمة التي تمارسها أزواجهم
المادة 9
فتح المادةيجوز قصد الانشاء الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لأسلاك الكتاب الاداريين العاملين بوزارة الدفاع الوطني حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 • هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.