مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
المادة الأولى
فتح المادةان صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء ، المنصوص عليه في الأمر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 هو هيئة للضمان الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1633 الاجتماعى له الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويخضع للوصاية الادارية والمراقبة لوزير العمل والشؤون | الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةيحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية مقر هذا الصندوق وكذا دائرته وتسميته
الباب الأول — اختصاصات صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء
المادة 3
فتح المادةيكلف صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء بالقيام ضمن الكيفيات المحددة في الأمر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 بما يلى :
I تسيير التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء 6 ،
- القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الخدمات الواجب تقديمها برسم نظام الشيخوخة لغير الأجراء وبمراقبتها والنزاعات المتعلقة بها
3 - القيام بعمل اجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الباب الرابع من المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمشار اليه أعلاه • لا يجوز لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء على الخصوص أن يساهم بحال من الأحوال بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تغطية الأخطار غير المغطاة بنص صريح في التشريعات المشار اليها أعلاه ولا أن يستخلص أو يسير أموالا غير مخصصة لتمويل هذه التغطية ، ما عدا في حالة مخالفة بالنص الصريح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةان صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء پديره مجلس ادارة يحدد تشكيله فيما يلى
المادة 5
فتح المادةيتألف مجلس الادارة من 15 عضواً منهم :
- 8 ممثلين للمهن التجارية والصناعية ،
- 4 ممثلين للمهن التقليدية ، 3 ممثلين للمهن الحرة .
القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 6
فتح المادةان مدة وكالة المتصرفين هي أربعة أعوام .
المادة 7
فتح المادةيعين المتصرفون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من الوزراء الذين | يمارسون الوصاية على المهن المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تعيين المتصرفين بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية •
المادة 9
فتح المادةلا يمكن للأشخاص المذكورين بعده أن يعينوا كمتصرفين : 1 الأشخاص من جنسية أجنبية ، 2 الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية .
3 - الأشخاص الذين لم يسددوا ما عليهم من أقساط الاشتراك للضمان الاجتماعي أو صدر عليهم حكم طبقاً للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للمتصرفين أن يكونوا أعضاء في أكثر من مجلس ادارة واحد غير مجلس صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ولا يمكن أن تكون وكالة المتصرفين الذين انتهت مدتهم قابلة للتجديد أكثر من مرة .
المادة 11
فتح المادةيتحتم على المتصرفين كتم السر المهني .
المادة 12
فتح المادةان المتصرفين الذين ينتهون ، خلال مدة وكالتهم .
من استكمال الشروط المطلوبة في المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم يعتبرون مستقيلين تلقائياً بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
يعتبر أيضاً مستقيلين بنفس الكيفية المتصرفون الذين لم يحضروا بدون سبب قانوني ثلاث دورات متتابعة أو ثلاث دورات خلال نفس السنة المدنية .
المادة 13
فتح المادةان المتصرفين المتوفين أو المستقيلين أو المعتبرين مستقيلين تلقائياً يعوضون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
تنتهى وكالة المتصرفين المعينين طبقاً للمقطع السابق ، عند التاريخ الذي كانت ستنتهى فيه وكالة الذين يحلون محلهم
المادة 14
فتح المادةيجوز ، في حالة مخالفات جسيمة أو تسيير سيىء أو نقص في نشاط مجلس الادارة ، وقف أو حل هذا المجلس بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يعين متصرفاً مؤقتاً .
المادة 15
فتح المادةان مصاريف تنقل المتصرفين يسددها صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء ، حسب تعرفة تحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 16
فتح المادةلا يجوز للصندوق أن يمنح بحال من الأحوال و تحت أى شكل كان لمتصرفيه مرتباً أو فوائد تدفع لهم عيناً بصفتهم متصرفين
المادة 17
فتح المادةيمنع المتصرفون القدماء لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء أن يمارسوا طيلة عامين ابتداء من تاريخ انتهاء وكالتهم وظيفة مأجورة من طرف هذه الهيئة .. 1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه
القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجلس الادارة
المادة 18
فتح المادةيكلف مجلس الادارة بمراقبة وتنشيط هذا الصندوق ويتلخص دوره على الخصوص فيما يلى :
I فحص الميزانية التي يجب على الصندوق وضعها طبقاً لهذا المرسوم والتصويت عليها قبل 15 أكتوبر من كل سنة I 6
2 - دراسة البيان التقديرى المنصوص عليه في المادة 57 ،
3 - السهر على تطبيق الصندوق للأحكام التشريعية أو التنظيمية وتنفيذه لمداولات المجلس ، 4 السهر على حسن تسيير الصندوق
5 - الاقتراح على وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجميع التدابير الرامية إلى تحسين سير وتسيير الصندوق .
المادة 19
فتح المادةيعين مجلس الادارة ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، لجاناً تابعة له . ويجوز له أن يعوض لها جزءاً من اختصاصاته .
وتحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة هذه اللجان وكذا دورها وكيفية تأديتها لعملها وتشكيلها .
المادة 20
فتح المادةيترأس رئيس مجلس الادارة الاجتماعات ويساعده في مهامه نائب الرئيس الذى يقوم مقامه في حالة مانع .
المادة 21
فتح المادةينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائب رئيس بالتصويت السرى في الدورة الأولى والدورة الثانية من التصويت بأغلبية الأصوات المعبر عنها باستثناء الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة ، وفي الدورة الثالثة من التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وعند تعادل الأصوات بطريق الاقتراع ..
ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنة وتكون وكالتهما قابلة للتجديد .
المادة 22
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك يدعى للاجتماع بحسب الحاجة من طرف رئيس الصندوق أو بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو بطلب أغلبية المتصرفين
المادة 23
فتح المادةلا يجوز لمجلس الادارة أن يتداول قانوناً الا اذا كانت أغلبية المتصرفين حاضرة الجلسة وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس لا يجوز للمتصرفين أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجلسات ولا أن يفوضوا القيام بالتصويت الى عضو آخر من مجلس الادارة ..
المادة 24
فتح المادةيحضر مدير الصندوق اجتماعات مجلس الادارة الذي يقوم بكتابته ولا يشارك في التصويت .
يكون كل اجتماع لمجلس الادارة موضوعاً لتحرير محضر يجب أن يقيد في دفتر للمداولات مرقم وموقع بالأحرف الأولى من طرف الرئيس وكاتب الجلسة .
القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 25
فتح المادةيجب أن تبلغ جميع المقررات المتخذة من طرف مجلس ادارة الصندوق واللجان المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف 15 يوماً الموالية لتاريخ اجتماع المجلس أو اللجنة .
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يلغي في ظرف الشهر الموالي لهذا التبليغ المقررات ذات الطابع الفردي أو غير الفردي والتي تكون :
- - اما مخالفة للقانون أو التنظيم ،
- واما مخالفة للصالح العام ، واما من شأنها أن تعرض للخطر الاتزان المالى وحسن تسيير الصندوق .
المادة 26
فتح المادةلا تكون نافذة الأجراء الا بعد الموافقة عليها بنص صريح من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية المقررات المتعلقة بما يلى :
الميزانية التي يجب على الصندوق أن يضعها طبقاً لهذا المرسوم ،
- التوظيفات والعمليات العقارية ، قبول الهبات أو الوصايا ،
- الطلبات المتعلقة بتخصيص مال للدولة أو مال مطلوب لهيئة للضمان الاجتماعي ،
- الصفقات والعقود التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج :
المادة 27
فتح المادةان الآجال المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم هي آجال كاملة واذا كان اليوم الأول من هذه الآجال يوم عطلة أو يوم سبت فان الأجل لا يبتدىء الا في اليوم الأول من أيام العمل الموالى ليوم العطلة أو ليوم السبت .
المادة 28
فتح المادةيجب أن تكون المراسلات المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من هذا المرسوم مصحوبة بجميع المستندات التي من شأنها أن توضح معنى ومدى المقررات المتخذة ولا سيما محاضر الاجتماعات التي تم فيها المصادقة على هذه المقررات .
تبتدىء الآجال المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم في اليوم الذي يتم فيه القيام بالاجراء المنصوص عليه في المقطع السابق .
المادة 29
فتح المادةان الالغاء المقرر من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية يتبعه لزوماً إبطال المقرر الذى يعتبر كأنه لم يكن ..
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635
المادة 30
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة نقص في نشاط ادارة صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء ، الذي تسرى عليه أحكام هذا المرسوم أو مديره ، أن يأمر، عوضاً عن مجلس ادارة الصندوق أو مديره، وفي ظرف ثمانية أيام ابتداء من يوم توجيه التكليف الذي بقى بدون أثر ، بتنفيذ كل مصروف أو بتحصيل كل دخل اذا كان هذا المصروف أو الدخل له طابع الزامى بموجب نص تشريعي أو تنظيمي أو حكم قضائي ، كما يجوز لنفس الوزير أن يضع تلقائياً وضمن نفس الكيفيات ميزانية الصندوق أو أن يقيد فيها من تلقاء نفسه الاعتمادات الضرورية .
المادة 31
فتح المادةيجب على العون المالى أن يقوم تحت مسؤوليته باجراء العمليات المقررة طبقاً للمادة 30 من هذا المرسوم
المادة 32
فتح المادةتوجه نسخة من المقررات أو الأحكام أو القرارات الصادرة من أية محكمة كانت والمتعلقة بالصندوق ، الى مدير الضمان الاجتماعي في ظرف الثمانية أيام الموالية لصدورها أو للاشعار بها .
ويجب أيضاً أن يوضح بالنسبة لكل حكم يتضمن ارضاء خصم الصندوق ان كان هذا الأخير قد استأنف الحكم أو قدم طعناً فيه بطريق النقض .
المادة 33
فتح المادةيجب على الصنارق في جميع الحالات التي تقدم فيها شكوى الى النيابة طبقاً للتنظيم المتعلق بنزاعات الضمان الاجتماعي ، أن يوجه نسخة من هذه الشكوى الى مدير الضمان الاجتماعي واذا تصرف الصندوق بطريق التكليف بالحضور المباشر أمام المحكمة الجنائية فيجب عليه أيضاً أن يوجه الى سلطة الوصاية نسخة من اعلان التأجيل ..
الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية
القسم الأول — احكام عامة
المادة 34
فتح المادةيجب على صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء أن يكون له مدير وعون مالي .
المادة 35
فتح المادةيتألف أعوان المديرية من المدير والعون المالى ونائب مدير واحد أو أكثر وعند الاقتضاء من كاتب عام .
المادة 36
فتح المادةيعين المدير والعون المالى بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح من مدير الضمان الاجتماعى ويكون كل منهما مسؤولا عن تسييره أمام وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويخضعان للسلطة السلمية لمدير الضمان الاجتماعي .
يعين أعوان الادارة الآخرون من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح من مدير الضمان الاجتماعي وفي حالة تغيب مؤقت أو وقوع مانع للمدير أو للعون المالي ، يقوم بالنيابة عن كل من غاب منهما عون تابع للصندوق يعين | ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة .
يجوز لمجلس الادارة أن يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ابدال المدير أو العون المالى بسبب ارتكابهما خطأ جسيماً
المادة 37
فتح المادةيوقف المدير أو العون المالى أو يعزلان بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة ارتكاب مخالفات جسمية أو تسيير سيء أو نقص في النشاط ويوقف كذلك نواب المدير أو يعزلون في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة أو تسيير سيء أو نقص في النشاط ضمن نفس كيفيات تعيينهم .
المادة 38
فتح المادةيجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة استعجال ، أن يوقف مع أو بدون مرتب المدير والعون المالى وينتهى أثر التوقيف في حالة عدم تقرير العزل من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف شهر ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم .
ان الأوامر الجازمة والملاحظات الموجهة من قبل سلطة.
الوصاية الى المدير أو العون المالى يجب أن تبلغ في وقت واحد الى مجلس الادارة والمعنى بالأمر .
المادة 39
فتح المادةلا يجوز لأعوان المدير أن يمارسوا وظائف المتصرف أو المدير أو النائب أو العون المحاسب في كل شركة أو مشروع أو مؤسسة تستفيد من المساعدة المالية لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو هيئة يكون من جملة نشاطها تنفيذ أشغال أو تقديم لوازم أو خدمات لحساب أو تحت مراقبة هيئة تابعة للضمان الاجتماعي غير أنه يجوز تعيين أعوان المديرية في الهيئات الأخرى المنصوص عليها في المرسوم رقم 70-116 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ليمارسوا وظائف أعوان للمديرية ..
المادة 40
فتح المادةيجب على موظفى المديرية والاطارات والأعوان التابعين لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء أن يكتموا السر المهني يمنع على موظفى المديرية والاطارات والأعوان التابعين لصندوق التأمين على الشيخوحة لغير الأجراء أن يمارسوا خارج الهيئة التي ينتسبون اليها نشاطاً يتقاضون عنه أجرة تدفع نقداً أو عيناً وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المقطع الثاني من المادة 39 من هذا المرسوم .
المادة 41
فتح المادةتحدد كيفيات توظيف موظفي الصندوق وعملهم ومكافأتهم ونظامهم مع مراعاة أحكام هذا المرسوم في قانون أساسي يوافق عليه وزير العمل والشؤون الاجتماعية •
القسم الثاني — اختصاصات المدير
المادة 42
فتح المادةيقوم المدير بمهمة تسيير الصندوق تحت اشراف. | ومراقبة مجلس الادارة .. 1636 الجريدة الرسمية
المادة 43
فتح المادةيعرض المدير على مجلس الادارة المستندات التالية :
I - قبل أول أكتوبر من كل سنة ، الميزانية التي يجب على الصندوق أن يضعها طبقاً لهذا المرسوم ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390
المادة 49
فتح المادةيقوم العون المالى بتحصيل ايرادات الصندوق وبدفع مصاريفه ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 50
فتح المادةيؤهل العون المالى وحده لممارسة الأموال والقيم
2 - قبل أول أكتوبر من كل سنة ، البيان التقديرى المشار | وهو مسؤول عن حفظها وعن صحة المحررات اليه في المادة 57 من هذا المرسوم ،
المادة 51
فتح المادةيجب على العون المالى أن يرفض تحت مسؤوليته
3 - قبل 31 مارس من كل سنة ، تقرير عن التسيير الادارى | الشخصية والمالية كل مصاريف تتعلق بما يلى :
والمالي للصندوق ،
4 - قبل نهاية الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر بيان أقساط الاشتراك الباقى تحصيلها المؤقت من قبل العون المالي في اليوم الأخير من الثلاثة أشهر السابقة وتقرير يثبت التدابير المتخذة لأجل التحصيل والضمانات أو التأمينات المتخذة لحفظ الدين ويتضمن جميع المعلومات حول قدرة المدينين على الدفع ان المستندات المشار اليها في هذه المادة يبلغها مدير الصندوق في نفس الوقت الى سلطة الوصاية ومجلس الادارة .
المادة 44
فتح المادةيمثل المدير الصندوق أمام المحاكم في جميع أعمال الحياة المدنية ويجوز له أن يمنح وكالة خاصة لهذه الغاية لبعض أعوان الصندوق .
المادة 45
فتح المادةان المدير هو الأمر بقبض ايرادات وبدفع مصاريف الصندوق وهو الذى يلتزم بالمصاريف ويثبت ما للصندوق وما عليه من ديون ويصدر الأوامر بقبض الايرادات وبدفع المصاريف ويجوز له أن يطلب تحت مسؤوليته صرف النظر عن الرفض الذي قد يعارض به العون المالي بخصوص منح التأشير أو القيام بالدفع .
ان الطلب المنصوص عليه في المقطع السابق لا يجوز أن يقدم في الحالات المنصوص عليها في المادة 51 من هذا المرسوم ويجب أن يقدم بواسطة مرسوم و توجه نسخة منه الى رئيس مجلس الادارة لأجل الاعلام وتبليغه الى مجلس الادارة في دورته المقبلة ..
المادة 46
فتح المادةيتحمل المدير مسؤولية التنظيم الاداري للصندوق وبهذه الصفة يكون من اختصاصه وضع الرسم الاجمالي لتنظيم مواقيت العمل والمسائل المتعلقة بتوظيف وترقية ونظام الموظفين وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي يمنح بموجبها الاختصاص لسلطة أخرى .
المادة 47
فتح المادةيجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءاً من سلطاته الى بعض أعوان الصندوق .
القسم الثالث — اختصاصات العون المالي
المادة 48
فتح المادةيوضع العون المالى تحت السلطة الادارية للمدير ويمارس وظائفه تحت مسؤوليته الخاصة وتحدد الشروط التي يمكن أن تعرض فيها مسؤوليته المالية بموجب قرار من وزير
- مقرر المجلس الادارة لم يعرض على سلطة الوصاية في الآجال المحددة لهذه الغاية أو لم يفحص بعد من طرف هذه السلطة مقرر المجلس الادارة الغته سلطة الوصاية ،
- كل عملية مخالفة للأحكام التشريعية أو التنظيمية أو لتعليمات الوصاية .
يجب على مدير الصندوق أن يعلم العون المالي بجميع الأحكام والمقررات والتعليمات التي ستمكن من تطبيق أحكام هذه المادة .
المادة 52
فتح المادةتوضح العلاقات بين المدير والعون المالي بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 53
فتح المادةيضع العون المالى الميزانيات التي تعرض على مجلس الادارة في أجل أقصاه الأول من شهر أبريل ويبلغها في نفس الوقت الى سلطة الوصاية .
المادة 54
فتح المادةيجوز للعون المالى أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءاً من اختصاصاته الى بعض أعوان الصندوق ، كما يجوز المجلس الادارة أن يطلب من الادارة الوصية القيام بالمراقبة المالية للصندوق .
الباب الرابع — التسيير المالي للصندوق
القسم الأول — المحاسبة
المادة 55
فتح المادةان محاسبة الصندوق الذى تسرى عليه أحكام هذا المرسوم يجب أن تمكن من المتابعة بوضوح للعمليات المناسبة لكل من التسييرات المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم وللعمليات التي قرر لها وزير العمل والشؤون الاجتماعية محاسبة مميزة
المادة 56
فتح المادةتحدد في قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية القواعد المتعلقة بالمحاسبة الصندوق وبوضع البيان المتعلق بحالته السلبية والايجابية وبكيفية عامة القواعد المتعلقة بالتنظيم المالي 6 للصندوق .
يحدد في مخطط حساني يقره وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، اطار حسابي يتضمن قائمة من الحسابات يفتح كل حساب منها بعدد من المرات على قدر ما تكون هناك من العمل والشؤون الاجتماعية .. عمليات من نفس النوع تهم تسييرات مختلفة الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637
القسم الثاني — الميزانيات
المادة 57
فتح المادةيضع الصندوق عن كل سنة مالية :
الجزائريين ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 الذي هو تاريخ دخول هذا النظام في حيز التنفيذ تؤول الى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين 1 البيان التقديري للمصاريف والايرادات للتسيير | للقطاع غير الفلاحي الاختصاصات التي كانت تمارسها المتعلق بالتأمين على الشيخوجة ،
ب - ميزانية التسيير الاداري •
المادة 58
فتح المادةيلحق بالميزانية المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي :
أ - بيان يتضمن تحديد اعداد الموظفين حسب الأصناف وبالنسبة للسنة ،
ب - برامج الاستثمار وعند الاقتضاء ، برامج الاعانات أو المساهمات المالية • ويجب أن تتضمن هذه البرامج بيان القيمة الاجمالية لكل عملية ووسائل التمويل وأن ينص فيها على خصم الأداءات المناسبة من ميزانيات السنوات التي تتم فيها هذه الأداءات
المادة 59
فتح المادةاذا لم يقع التصويت على الميزانية المنصوص عليها في المادة 57 من هذا المرسوم وذلك في أول يناير من السنة التي يتعلق بها فيجوز لسلطة الوصاية أن تضع من تلقاء نفسها هذه الميزانية وأن تدخل عليها عند الاقتضاء التعديلات اللازمة لميزانية السنة السابقة .
واذا كانت الميزانية المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم غير صالحة للتنفيذ فى بداية السنة التي تتعلق بها وان كان قد وقع التصويت عليها قانوناً قبل أول يناير من طرف مجلس الادارة فان المصاريف العادية المقيدة فى الميزانية الأخيرة تستمر نافذة الى أن تدخل الميزانية الجديدة في حيز التنفيذ .
وذلك مع الاحتفاظ بالتعديلات التي يثبتها تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو المصاريف الالزامية .
ولا يمكن استعمال هذه الاعتمادات كل شهر الا في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات السنوية ، غير أنه يجوز لسلطة الوصاية أن تحدد بالنسبة للاعتمادات المتنازع فيها نسبة مئوية شهرية أدنى واذا كان الالغاء يشمل فقط الاعتمادات المقيدة في احدى الميزانيات المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم فان أحكام هذه الفقرة لا تكون مطبقة الا على الاعتمادات التي هي موضوع الالغاء وذلك الى أن تصبح مداولة جديدة لمجلس الادارة نافذة الاجراء واذا رفض مجلس ادارة الصندوق أن يقيد في الميزانيات المشار اليها في المادة 57 من هذا المرسوم اعتماداً كافياً لدفع المصاريف الالزامية فيقيد الاعتمادات اللازمة تلقائياً من طرف سلطة الوصاية في الميزانية المناسبة .
أحكام انتقالية
المادة 60
فتح المادةيحل صندوق التأمين على الشيخوخة لتجار وصناع | الجزائر وصندوق المهن الحرة وصندوق نقابة المحامين الصناديق المذكورة أعلاه وكذا مجموع أموالها وحقوقها وأصولها .
المادة 61
فتح المادةان أموال صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي لا يجوز القاء الحجز عليها
المادة 62
فتح المادةيجب على الصندوق أن يقدم الى سلطة الوصاية جميع المستندات التي تطلبها هذه السلطة .
المادة 63
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 64
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
أمر رقم 74-87
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
-
أمر رقم 72-49
أمر رقم 72-49 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 70-89 المؤرخ فى 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1369
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، للحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب ، من قبل اعضاء المهن الحرة لدى الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين الجزائريين . - 139
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي . 273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.