مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية اللملاحة البحرية 1627
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد قندوز ، مديرا عاما للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 • هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.